responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 364


وبه أجاب قاضي حماه ( ويكره تجصيص القبر ) أي تبييضه بالجص وهو من الجبس ، البارزي ، وهو ظاهر وقيل الجير ، والمراد هنا هما أو أحدهما . ( والبناء ) عليه كقبة أو بيت ، للنهي عنهما في صحيح مسلم . وخرج بتجصيصه تطيينه ، فإنه لا بأس به كما نص عليه . وقال في المجموع : إنه الصحيح وإن خالف الامام والغزالي في ذلك فجعلاه كالتجصيص .
( والكتابة عليه ) سواءا أكتب اسم صاحبه أم غيره في لوح عند رأسه أم في غيره للنهي عنه ، رواه الترمذي وقال :
حسن صحيح . قال الأذرعي : هكذا أطلقوه ، والقياس الظاهر تحريم كتابة القرآن على القبر لتعرضه للدوس عليه ، والنجاسة والتلويث بصديد الموتى عند تكرار النبش في المقبرة المسبلة اه‌ ، لكن هذا غير محقق ، فالمعتمد إطلاق الأصحاب . ويكره أن يجعل على القبر مظلة ، لأن عمر رضي الله تعالى عنه رأى قبة فنحاها ، وقال : دعوه يظله عمله .
وفي البخاري : لما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم ضربت امرأته القبة على قبره سنة ، ثم رفعت ، فسمعوا صائحا يقول : ألا هل وجدوا ما فقدوا ؟ فأجابه آخر : بل يئسوا فانقلبوا . ويكره تقبيل التابوت الذي يجعل على القبر كما يكره تقبيل القبر واستلامه وتقبيل الأعتاب عند الدخول لزيارة الأولياء ، فإن هذا كله من البدع التي ارتكبها الناس : * ( أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ) * . ( ولو بني ) عليه ( في مقبرة مسبلة ) وهي التي جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها ، ( هدم ) البناء لأنه يضيق على الناس ، ولا فرق بين أن يبني قبة أو بيتا أو مسجدا أو غير ذلك . ومن المسبل كما قال الدميري وغيره : قرافة مصر ، فإن ابن عبد الحكم ذكر في تاريخ مصر أن عمرو بن العاص أعطاه المقوقس فيها مالا جزيلا ، وذكر أنه وجد في الكتاب الأول أنها تربة الجنة ، فكاتب عمر بن الخطاب في ذلك ، فكتب إليه : إني لا أعرف تربة الجنة إلا لأجساد المؤمنين فاجعلوها لموتاكم وقد أفتى جماعة من العلماء بهدم ما بني فيها .
تنبيه : ظاهر كلامه أن البناء في المقبرة المسبلة مكروه ، ولكن يهدم . فإنه أطلق في البناء وفصل في الهدم بين المسبلة وغيرها ، إذ لا يمكن حمل كلامه في الكراهة على التحريم لفساده ، لأن التجصيص والكتابة والبناء في غير المسبلة لا حرمة فيه ، فيتعين أن يكون كراهة تنزيه . ولكنه صرح في المجموع وغيره بتحريم البناء فيها وهو المعتمد ، فلو صرح به هنا كان أولى . فإن قيل : يؤخذ من قوله هدم الحرمة . أجيب بالمنع ، فقد قال في الروضة في آخر شروط الصلاة : إن غرس الشجرة في المسجد مكروه ، قال : فإن غرست قطعت . وجمع بعضهم بين كلامي المصنف بحمل الكراهة على ما إذا بنى على القبر خاصة بحيث يكون البناء واقعا في حريم القبر ، والحرمة على ما إذا بنى على القبر قبة أو بيتا يسكن فيه ، والمعتمد الحرمة مطلقا . ( ويندب أن يرش القبر بماء ) لأنه ( ص ) فعله بقبر ولده إبراهيم ، رواه أبو داود في مراسيله ، وتفاؤلا بالرحمة وتبريد المضجع الميت ، ولان فيه حفظا للتراب أن يتناثر . قال الأذرعي : الأولى أن يكون طهورا باردا ، والظاهر كراهته بالنجس أو تحريمه اه‌ . والذي ينبغي الكراهة ، وأما التحريم ففي غاية البعد . وخرج بالماء من الورد ، فالرش به مكروه كما في زيادة الروضة لأنه إضاعة مال . قال الأسنوي : ولو قيل بتحريمه لم يبعد ، وقال السبكي : لا بأس باليسير منه إذا قصد به حضور الملائكة لأنها تحب الرائحة الطيبة ، ولعل هذا هو مانع الحرمة من إضاعة المال . ويكره أيضا أن يطلى بالخلوق . ( ويوضع عليه حصى ) لما رواه الشافعي مرسلا : أنه ( ص ) وضعه على قبر ابنه إبراهيم وروي أنه رأى على قبره فرجة فأمر بها فسدت وقال : إنها لا تضر ولا تنفع وإن العبد إذا عمل شيئا أحب الله منه أن يتقنه .
ويسن أيضا وضع الجريد الأخضر على القبر ، وكذا الريحان ونحوه من الشئ الرطب . ولا يجوز للغير أخذه من على القبر قبل يبسه لأن صاحبه لم يعرض عنه إلا عند يبسه ، لزوال نفعه الذي كان فيه وقت رطوبته وهو الاستغفار . ( و ) أن يوضع ( عند رأسه حجر أو خشبة ) أو نحو ذلك ، لأنه ( ص ) وضع عند رأس عثمان بن مظعون صخرة وقال : أتعلم بها قبر أخي لأدفن إليه من مات من أهلي رواه أبو داود ، وعن الماوردي استحباب ذلك عند رجليه أيضا . ( و ) يندب ( جمع الأقارب ) للميت ( في موضع ) واحد من المقبرة لأنه أسهل على الزائر . قال البندنيجي : ويسن أن يقدم الأب

364

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست