responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 354


بإسناد صحيح ، والثاني : تسنيمه أولى لأن التسطيح شعار الروافض فيترك مخالفة لهم وصيانة للميت وأهله عن الاتهام ببدعة .
ورد هذا بأن السنة لا تترك لموافقة أهل البدع فيها ، إذ لو روعي ذلك لأدى إلى ترك سنن كثيرة . ( ولا يدفن اثنان في قبر ) ابتداء ، بل يفرد كل ميت بقبر حالة الاختيار للاتباع ، ذكره في المجموع وقال إنه صحيح . وعبارة الروضة : المستحب في حالة الاختيار أن يدفن كل ميت في قبر اه‌ . فلو جمع اثنان في قبر واتحد الجنس كرجلين وامرأتين كره عند الماوردي وحرم عند السرخسي ، ونقله المصنف عنه في مجموعه مقتصرا عليه وعقبه بقوله : وعبارة الأكثرين ولا يدفن اثنان في قبر قال السبكي : لكن الأصح الكراهة أو نفى الاستحباب . أما التحريم فلا دليل عليه اه‌ وسيأتي ما يقوى التحريم . ( إلا لضرورة ) كأن كثروا وعسر إفراد كل ميت بقبر فيجمع بين الاثنين والثلاثة والأكثر في قبر بحسب الضرورة ، وكذا في ثوب ، وذلك للاتباع في قتلى أحد ، رواه البخاري . ( فيقدم ) حينئذ ( أفضلهما ) وهو الأحق بالإمامة إلى جدار القبر القبلي لأنه ( ص ) كان يسأل في قتلى أحد عن أكثرهم قرآنا فيقدمه إلى اللحد ، لكن لا يقدم فرع على أصله من جنسه وإن علا حتى يقدم الجد ولو من قبل الام وكذا الجدة ، قاله الأسنوي ، فيقدم الأب على الابن وإن كان أفضل منه لحرمة الأبوة ، وتقدم الام على البنت وإن كانت أفضل منها ، أما الابن مع الام فيقدم لفضيلة الذكورة . ويقدم الرجل على الصبي والصبي على الخنثى والخنثى على المرأة . ولا يجمع رجل وامرأة في قبر إلا لضرورة ، فيحرم عند عدمها كما في الحياة . قال ابن الصلاح : ومحله إذا لم يكن بينهما محرمية أو زوجية وإلا فيجوز الجمع ، قال الأسنوي : وهو متجه . والذي في المجموع أنه لا فرق ، فقال : إنه حرام حتى في الام مع ولدها ، وهذا كما قال شيخي هو الظاهر ، إذ العلة في منع الجمع الايذاء لأن الشهوة قد انقطعت فلا فرق بين المحرم وغيره ولا بين أن يكونا من جنس واحد أو لا . والخنثى مع الخنثى أو غيره كالأنثى مع الذكر والصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة كالمحرم . ويحجز بين الميتين بتراب حيث جمع بينهما ندبا كما جزم به ابن المقري في شرح إرشاده ، ولو اتحد الجنس . أما نبش القبر بعد دفن الميت لدفن ثان فيه ، أي في لحده ، فلا يجوز ما لم يبل الأول ويصر ترابا . وأما إذا جعل في القبر في لحد آخر من جانب القبر الآخر من غير أن يظهر من الميت الأول شئ كما يفعل الآن كثيرا فالظاهر عدم الحرمة ، ولم أر من ذكر ذلك . ( ولا يجلس على القبر ) المحترم ولا يتكأ عليه ولا يستند إليه . ( ولا يوطأ ) عليه إلا لضرورة ، كأن لا يصل إلى ميته أو من يزوره وإن كان أجنبيا كما بحثه الأذرعي ، أو لا يتمكن من الحفر إلا بوطئه لصحة النهي عن ذلك . والمشهور في ذلك الكراهة هو المجزوم به في الروضة وأصلها ، وأما ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي ( ص ) قال :
لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر ففسر فيه الجلوس بالحدث وهو حرام بالاجماع ، وجرى المصنف في شرح مسلم وفي رياض الصالحين على الحرمة أخذا بظاهر الحديث ، والمعتمد الكراهة . وأما غير المحترم كقبر حربي ومرتد وزنديق فلا يكره ذلك ، وإذا مضت مدة يتيقن أنه لم يبق من الميت في القبر شئ فلا بأس بالانتفاع به .
ولا يكره المشي بين المقابر بالنعل على المشهور لقوله ( ص ) : إنه ليسمع خفق نعالهم ، وما ورد من الامر بإلقاء السبتيتين في أبي داود والنسائي بإسناد حسن يحتمل أن يكون لأنه من لباس المترفهين ، أو أنه كان فيهما نجاسة . والنعال السبتية بكسر السين : المدبوغة بالقرظ . ( ويقرب زائره ) منه ( كقربه منه ) في زيارته له ، ( حيا ) أي ينبغي له ذلك كما في الروضة كأصلها احتراما له . نعم لو كان عادته منه البعد وقد أوصى بالقرب منه قرب منه لأنه حقه كما لو أذن له في الحياة ، قاله الزركشي .
وأما من كان يهاب في حال حياته لكونه جبارا كالولاة الظلمة فلا عبرة بذلك . ( والتعزية ) لأهل الميت صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم ، ( سنة ) في الجملة مؤكدة ، لما رواه ابن ماجة والبيهقي بإسناد حسن : ما من مسلم يعزي أخاه بمصيبته إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة . نعم الشابة لا يعزيها أجنبي وإنما يعزيها محارمها وزوجها ، وكذا من ألحق بهم في جواز النظر كما بحثه شيخنا وابن حيران بأنه يستحب التعزية بالمملوك ، بل قال الزركشي : يستحب أن

354

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست