أولا ؟ الأقرب نعم إلا أن يكون بينهما محرمية . وأما العبد فهو أحق بدفنه من الأجانب حتما . والوالي لا يقدم هنا على القريب قطعا . ( ويكونون ) أي المدخلون للميت القبر ، ( وترا ) ندبا واحد فأكثر بحسب الحاجة كما فعل برسول الله ( ص ) ، فقد روى ابن حبان أن الدافنين له كانوا ثلاثة وأبو داود أنهم كانوا خمسة . ( ويوضع في اللحد ) أو غيره ( على يمينه ) ندبا اتباعا للسلف والخلف ، وكما في الاضطجاع عند النوم . ويوجه ( للقبلة ) وجوبا تنزيلا له منزلة المصلي ، ولئلا يتوهم أنه غير مسلم كما يعلم مما سيأتي . فلو وجه لغيرها نبش ووجه للقبلة وجوبا إن لم يتغير وإلا فلا ينبش ، أولها على يساره كره ولم ينبش ، وهو مراد المصنف في مجموعه بقوله : إنه خلاف الأفضل . ويؤخذ من قولهم إنه كالمصلي أن الكافر لا يجب علينا أن نستقبل به القبلة ، وهو كذلك ، بل يجوز استقباله واستدباره . نعم لو ماتت ذمية في بطنها جنين مسلم جعل ظهرها إلى القبلة وجوبا ليتوجه الجنين إلى القبلة إذا كان يجب دفن الجنين لو كان منفصلا ، لأن وجه الجنين على ما ذكروا لظهر الام . وتدفن هذه المرأة بين مقابر المسلمين والكفار ، وقيل : في مقابر المسلمين ، وقيل : في مقابر الكفار . تنبيه : لو حذف المصنف لفظة في اللحد كان أولى ليشمل ما قدرته . وظاهر كلام التسوية بين الوضع على اليمين والاستقبال ، والمعتمد فيهما ما تقرر . ( ويسند وجهه ) ندبا ، وكذا رجلاه ( إلى جداره ) أي القبر ، ويجعل في باقي بدنه كالتجافي فيكون كالقوس لئلا ينكب . ( و ) يسند ( ظهره بلبنة ونحوها ) كطين ليمنعه من الاستلقاء على قفاه ، ويجعل تحت رأسه لبنة أو حجر ويفضي بخده الأيمن إليه ، أو إلى التراب . قال في المجموع : بأن ينحى الكفن عن خده ويوضع على التراب . ( ويسد فتح اللحد ) بفتح الفاء وسكون التاء المثناة الفوقية وكذا غيره ، ( بلبن ) وهو طوب لم يحرق ونحوه كطين ، لقول سعد فيما مر : وانصبوا علي اللبن نصبا ، ولان ذلك أبلغ في صيانة الميت عن النبش . ونقل المصنف في شرح مسلم أن اللبنات التي وضعت في قبره ( ص ) تسع . ( ويحثو ) ندبا بيديه جميعا ، ( من دنا ) من القبر ( ثلاث حثيات تراب ) من تراب القبر ، ويكون الحثي من قبل رأس الميت لأنه ( ص ) حثا من قبل رأس الميت ثلاثا رواه البيهقي وغيره بإسناد جيد ، ولما فيه من المشاركة في هذا الفرض ، يقال : حثى يحثي حثيا وحثيات وحثا يحثو حثوا وحثوات ، والأول أفصح . ويندب أن يقول مع الأولى : * ( منها خلقناكم ) * ومع الثانية * ( وفيها نعيدكم ) * ومع الثالثة : * ( ومنها نخرجكم تارة أخرى ) * . ولم يبين الدنو وكأنه راجع إلى العرف . وعبارة الشافعي في الام : من على شفير القبر ، وعبارة الروضة : وأصلها كل من دنا . وقال في الكفاية : إنه يستحب ذلك لكل من حضر الدفن ، وهو شامل للبعيد أيضا . وهو كما قال الولي العراقي ظاهر . ( ثم يهال ) من الإهالة وهي الصب : أي يصب التراب على الميت . ( بالمساحي ) لأنه أسرع إلى تكميل الدفن . والمساحي بفتح الميم جمع مسحاة بكسرها ، وهي آلة تمسح الأرض بها ولا تكون إلا من حديد بخلاف المجوفة ، قاله الجوهري . والميم زائدة لأنها مأخوذة من السحف أو الكشف ، وظاهر أن المراد هنا هي أو ما في معناها . وإنما كانت الإهالة بعد الحثي لأنه أبعد عن وقوع اللبنات وعن تأذي الحاضرين بالغبار . ( ويرفع ) ندبا ( القبر شبرا ) تقريبا ليعرف فيزار ويحترم ، ولان قبره ( ص ) رفع نحو شبر ، رواه ابن حبان في صحيحه . ( فقط ) فلا يزاد على تراب القبر لئلا يعظم شخصه . وإن لم يرتفع بترابه شبرا فالأوجه كما قال شيخنا أن يزاد ، هذا إذا كان بدارنا . أما لو مات مسلم بدار الكفار فلا يرفع قبره بل يخفى لئلا يتعرض له الكفار إذا رجع المسلمون ، قاله المتولي وأقراه . وكذا إذا كان بموضع يخاف نبشه لسرقة كفنه أو لعداوة أو نحوها كما قاله الأسنوي ، وألحق الأذرعي بذلك أيضا ما لو مات ببلد بدعة وخشي عليه من نبشه وهتكه والتمثيل به كما صنعوا ببعض الصلحاء وأحرقوه . ( والصحيح ) المنصوص ( أن تسطيحه أولى من تسنيمه ) كما فعل بقبره ( ص ) وقبري صاحبيه رضي الله تعالى عنهما ، رواه أبو داود