فائدة : قيل : حصر المصلون عليه ( ص ) فإذا هم ثلاثون ألفا ، ومن الملائكة ستون ألفا ، لأن مع كل واحد ملكين ، وما وقع في الاحياء من أنه ( ص ) مات عن عشرين ألفا من الصحابة لم يحفظ القرآن منهم إلا ستة اختلف في اثنين منهم . قال الدميري : لعله أراد عشرين من المدينة ، وإلا فقد روى أبو زرعة المرازي أنه مات عن مائة ألف وأربعة عشر ألفا كلهم له صحبة ، وروي عنه وسمع منه . ( ويسقط فرضها بواحد ) لحصول الفرض بصلاته ولو صبيا مميزا على الصحيح ، لأن الجماعة لا تشترط فيها كما مر ، فكذا العدد كغيرها ، ( وقيل يجب ) لسقوط فرضها ( اثنان ) أي فعلهما لأن أقل الجماعة اثنان . ( وقيل ثلاثة ) لخبر الدارقطني : صلوا على من قال لا آله إلا الله وأقل الجمع ثلاثة ، وهذا منصوص عليه في الام وقطع به جماعة وصححه آخرون . ( وقيل ) يجب ( أربعة ) قاله الشيخ أبو علي بناء على معتقده في حمل الجنازة أنه لا يجوز النقصان فيه عن أربعة ، لأن في أقل منها ازدراء بالميت فالصلاة أولى ، والأول والثالث كما في الروضة قولان ، والثاني والرابع وجهان . والصبيان المميزون كالبالغين على اختلاف الوجوه ، وفارق ذلك عدم سقوط الفرض بالصبي في رد السلام بأن السلام شرع في الأصل للاعلام بأن كلا منهما آمن من الآخر بخلاف صلاته ، وعلى كل وجه فلا تشترط الجماعة فيصلون فرادى إن شاءوا . وفي المجموع عن الأصحاب : لو صلى على الجنازة عدد زائد على المشروط وقعت صلاة الجميع فرض كفاية . ( ولا يسقط ) فرض صلاتها ( بالنساء وهناك رجال ) أو رجل أو صبي مميز ، ( في الأصح ) لأن فيه استهانة بالميت ولان أهلية الذكر بالعبادة أكمل ، فيكون دعاؤه أقرب إلى الإجابة . ولو عبر بقوله : وهناك ذكر مميز لشمل ما ذكر وكان أخصر . والظاهر أن المراد بوجود الذكر وجوده في محل الصلاة على الميت لا وجوده مطلقا ولا في دون مسافة القصر ، ولم أر من تعرض لذلك . والثاني : يسقط بهن الفرض لصحة صلاتهن وجماعتهن . أما إذا لم يكن هناك ذكر فإنها تجب عليهن ويسقط بهن الفرض . قال في العدة : وظاهر المذهب أنه لا يستحب لهن الجماعة . قال المصنف : وينبغي أن تسن لهن الجماعة ، وهذا هو المعتمد كما في غيرها من الصلوات . وقيل : تسن لهن في جماعة المرأة ، والخنثى كالمرأة . فإن قيل : كيف لا يسقط بالمرأة وهناك صبي مميز مع أنها المخاطبة به دونه ؟ أجيب بأن الشخص قد يخاطب بشئ ويتوقف فعله على شئ آخر لا سيما فيما يسقط عنه الشئ بفعل غيره ، فيجب عليهن تقديمه ولا تجزئ صلاتهن مع وجوده ، فإن امتنع أجبرنه كالولي ، قاله شيخي : وقال ابن المقري في شرح إرشاده : إن صلاتهن تجزئ مع وجوده ، وعلله بأنه غير مخاطب ، والأولى أن يقال إن امتنع أجزأت صلاتهن وإلا فلا . وقضية قولهم إن الخنثى كالمرأة أنه لو اجتمع معها سقط الفرض بصلاة كل منهما وهو ظاهر في صلاته دون صلاتها لاحتمال ذكورته ، ولهذا قال ابن المقري في شرح إرشاده : وإذا صلى سقط الفرض عنه وعن النساء ، وإذا صلت المرأة سقط الفرض عن النساء ، وأما عن الخنثى فقياس المذهب يأبى ذلك اه . والظاهر الاكتفاء كما أطلقه الأصحاب لأن ذكورته غير محققة . ( ويصلى على الغائب عن البلد ) وإن قربت المسافة ولم يكن في جهة القبلة خلافا لأبي حنيفة ومالك ، لأنه ( ص ) أخبر الناس وهو بالمدينة بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه وهو بالحبشة رواه الشيخان ، وذلك في رجب سنة تسع . قال ابن القطان : لكنها لا تسقط الفرض عن الحاضرين . قال الزركشي : ووجهه أن فيه ازدراء وتهاونا بالميت ، لكن الأقرب السقوط لحصول الفرض ، وظاهر أن محله إذا علم الحاضرون ولا بد أن يعلم أو يظن أنه قد غسل وإلا لم تصح . نعم إن علق النية على غسله بأن نوى الصلاة إن كان غسل فينبغي أن تصح كما هو أحد احتمالين للأذرعي . أما الحاضر بالبلد فلا يصلى عليه إلا من حضر وإن كبرت البلد لتيسر حضوره ، وشبهوه بالقضاء على من بالبلد مع إمكان حضوره . ولو تعذر على من في البلد الحضور لحبس أو مرض لم يبعد الجواز كما بحثه الأذرعي وجزم به ابن أبي الدم في المحبوس . ولو كان الميت خارج السور قريبا منه فهو كداخله ، نقله الزركشي عن صاحب الوافي وأقره ، أي لأن غالب المقابر تجعل خارج السور . ولو صلى على الأموات الذين ماتوا في يومه أو سنته وغسلوا في أقطار الأرض ولا يعرف عينهم جاز ، بل يسن لأن الصلاة