( أجره ) أي أجر الصلاة عليه ، أو أجر المصيبة ، فإن المسلمين في المصيبة كالشئ الواحد . ( ولا تفتنا بعده ) أي بالابتلاء بالمعاصي . وزاد على ذلك جماعة منهم الشيخ في التنبيه : واغفر لنا وله . ويسن أن يطول الدعاء بعد الرابعة لثبوته عنه ( ص ) كما في الروضة ، رواه الحاكم وصححه . نعم لو خشي تغير الميت أو انفجاره لو أتى بالسنن فالقياس كما قال الأذرعي الاقتصار على الأركان . ( ولو تخلف المقتدي ) عن إمامه بالتكبير ( بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه ) تكبيرة ( أخرى ) أو شرع فيها ، ( بطلت صلاته ) لأن المتابعة لا تظهر في هذه الصلاة إلا بالتكبيرات فيكون التخلف بها فاحشا كالتخلف بالركعة . وأفهم قوله حتى كبر أنه لو تخلف عن الرابعة حتى سلم الامام أنها لا تبطل ، وهو كذلك لأنه لا يجب فيها ذكر فليست كالركعة بخلاف ما قبلها ، خلافا لما صرح به في التمييز من البطلان ، فلو كان ثم عذر كبطء قراءة أو نسيان فلا تبطل بتخلفه بتكبيرة فقط بل بتكبيرتين على ما اقتضاه كلامهم . ولا شك أن التقدم كالتخلف بل أولى كما علم مما تقدم في ترتيب الأركان وإن كان بحث بعضهم أنه لا يضر . ( ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان الامام في غيرها ) كالصلاة على النبي ( ص ) والدعاء ، لأن ما أدركه أول صلاته فيراعى ترتيبها . ( ولو كبر الامام أخرى قبل شروعه في الفاتحة ) بأن كبر عقب تكبيره ، ( كبر معه وسقطت القراءة ) عنه كما لو ركع الامام عقب تكبيرة المسبوق فإنه يركع معه ويتحملها عنه . ( وإن كبرها وهو ) أي المأموم ( في ) أثناء ( الفاتحة تركها وتابعه ) أي الامام في التكبير ، ( في الأصح ) وتحمل عنه باقيها كما إذا ركع الامام والمسبوق في أثناء الفاتحة . ولا يشكل هذا بما مر من أن الفاتحة لا تتعين في الأولى لأن الأكمل قراءتها فيها فيتحملها عنه الامام . ولو سلم الامام عقب تكبيرة المسبوق لم تسقط عنه القراءة وتقدم في نظير الثانية ، ثم إنه إن اشتغل بافتتاح أو تعوذ تخلف وقرأ بقدره ، وإلا تابعه ، ولم يذكره الشيخان هنا . قال في الكفاية : ولا شك في جريانه هنا بناء على ندب التعوذ ، أي على الأصح ، والافتتاح ، أي على المرجوح ، وبه صرح الفوراني . ( وإذا سلم الامام تدارك المسبوق ) حتما ( باقي التكبيرات بأذكارها ) وجوبا في الواجب وندبا في المندوب كما يأتي في الركعات بالقراءة وغيرها . ( وفي قول لا تشترط الأذكار ) بل يأتي بباقي التكبيرات نسقا ، لأن الجنازة ترفع بعد سلام الامام فليس الوقت وقت تطويل . قال المحب الطبري : ومحل الخلاف إذا رفعت الجنازة ، فإن اتفق بقاؤها لسبب ما أو كانت على غائب فلا وجه للخلاف بل يأتي بالأذكار قطعا . قال الأذرعي : وكأنه من تفقهه ، وإطلاق الأصحاب يفهم عدم الفرق اه . وهذا هو الظاهر ، وعلى الأول يسن إبقاء الجنازة حتى يتم المقتدون صلاتهم ، فلو رفعت قبله لم يضر وإن بعدت المسافة إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ، كما لو أحرم الامام في سرير وحمله إنسان ومشى به فإنه يجوز كما تجوز الصلاة خلفه وهو يصلي في سفينة سائرة ، ولو أحرم على جنازة يمشي بها وصلى عليها بينه وبينها ثلاثمائة ذراع فأقل وهو محاذ لها كالمأموم مع الامام جاز وإن بعدت بعد ذلك كما مر . ( ويشترط ) في صلاة الجنازة ( شروط ) غيرها من ( الصلاة ) كستر وطهارة واستقبال لتسميتها صلاة ، فهي كغيرها من الصلوات ، ولها شروط أخر تأتي كتقدم غسل الميت . ( لا الجماعة ) فلا تشترط فيها كالمكتوبة بل تسن لخبر مسلم : ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه . وإنما صلت الصحابة على النبي ( ص ) فرادى كما رواه البيهقي وغيره لعظم أمره وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة في الصلاة عليه أحد ، وقال غيره : لأنه لم يكن قد تعين إمام يؤم القوم ، فلو تقدم واحد في الصلاة لصار مقدما في كل شئ وتعين للخلافة . ومعنى صلوا فرادى قال في الدقائق : أي جماعات بعد جماعات .