responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 334


والأول أولى ، وهو ما نص عليه الشافعي والأكثرون . ويحرم كبه على وجهه احتراما له بخلافه في حق نفسه في الحياة يكره ولا يحرم لأن الحق له فله فعله . ( فهذه ) الأغسال المذكورة مع قطع النظر عن السدر ونحوه فيها لما سيأتي أنه يمتنع الاعتداد بها ، ( غسلة ) واحدة . ( ويستحب ثانية وثالثة ) كذلك ، فإن لم تحصل النظافة زيد حتى تحصل ، فإن حصلت بشفع استحب الايتار بواحدة . ( و ) يستحب ( أن يستعان في الأول بسدر أو خطمي ) بكسر الخاء وحكي ضمها ، للتنظيف والابقاء . ( ثم يصب ماء قراح ) بفتح القاف وتخفيف الراء : أي خالص . ( من فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر ) أو نحوه بالماء ، فلا تحسب غسلة السدر ولا ما أزيل به من الثلاث لغير الماء به التغير السالب للطهورية وإنما تحسب منها غسلة الماء القراح فيكون الأولى من الثلاث به هي المسقطة للواجب .
تنبيه : قال السبكي : لا وجه لتخصيص السدر بالأولى ، بل الوجه التكرير به إلى أن يحصل النقاء على وفق الخبر والمعنى يقتضيه ، فإذا حصل النقاء وجب غسله بالماء الخالص ، ويسن بعدها ثانية وثالثة كغسل الحي اه‌ . قال في تصحيح ابن قاضي عجلون : ففي المنهاج تقديم وتأخير ، أي لأنه قدم ، فهذه غسلة على قوله ، ثم يصب ماء قراح ، وكان الأولى أن يقول : ثم يصب ماء قراح ، فهذه غسلة . ( و ) يستحب ( أن يجعل في كل غسلة ) من الثلاث التي بالماء القراح ( قليل كافور ) إن لم يكن الميت محرما بحيث لا يفحش التغير به لأنه يقوي البدن ويطرد الهوام ، وهو في الأخيرة آكد . ويكره تركه كما نص عليه في الام بخلاف الكثير ، وهو ما يغير به فيضر إلا إذا كان صلبا فلا يضر لأنه مجاور ، والأصل في ذلك خبر الصحيحين أنه ( ص ) قال لغاسلات ابنته زينب رضي الله عنها : ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها واغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر ، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور ، قالت أم عطية منهن : ومشطناها ثلاثة قرون . وفي رواية : فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها .
وقوله : أو خمسا إلخ هو بحسب الحاجة في النظافة إلى الزيادة على الثلاث مع رعاية الوتر لا للتخيير ، وقوله : إن رأيتن أي إن احتجتن ، وكاف ذلك بالكسر خطابا لام عطية ، ومشطناها وضفرناها بالتخفيف ، وثلاثة قرون : أي ضفائر القرنين والناصية . أما المحرم فيحرم وضع الكافور في ماء غسله ، ثم بعد تكميل الغسل يلين الميت مفاصله ، ثم ينشف تنشيفا بليغا لئلا تبتل أكفانه فيسرع إليه الفساد ، ولا يأتي في التنشيف هنا الخلاف في تنشيف الحي . ( ولو خرج ) من الميت ( بعده ) أي الغسل ( نجس ) ولو من الفرج وقبل التكفين أو وقع عليه نجس في آخر غسله أو بعده ، ( وجب إزالته فقط ) لسقوط الفرض بما وجد ، والتنظيف يحصل بنظافة ما حدث . ( وقيل ) فيما إذا لم يكفن تجب إزالته مع ( الغسل إن خرج من الفرج ) ليختم أمره بالأكمل . ( وقيل ) في الخارج منه تجب إزالته مع ( الوضوء ) لا الغسل كما في الحي . وأما بعد التكفين فيجزم بغسل النجاسة فقط ، بل حكى الأسنوي عن فتاوى البغوي أنه لا يجب غسلها إذا كان بعد التكفين . ولا يجنب ميت بوطئ ولا بغيره ، ولا يحدث بمس ولا بغيره لسقوط التكليف عنه .
تنبيه : قوله : الوضوء مجرور على تقدير مع كما قدرته ، وهو لغة قليلة ، لأن جر المضاف إليه مع حذف المضاف قليل . ثم شرع في بيان الغاسل فقال : ( ويغسل الرجل الرجل ) فهو أولى به ، ( والمرأة المرأة ) فهي أولى بها ، وسيأتي ترتيبهم .
تنبيه : قوله : الرجل الرجل و المرأة المرأة بنصب الأول فيهما بخطه ، وذلك ليصح إسناد يغسل المسند للمذكر وللمرأة لوجود الفاصل بالمفعول ، كما في قولهم : أتى القاضي امرأة ، ويجوز رفع الأول منهما ، ويكون من عطف الجمل ، ويقدر في الجملة المعطوفة فعل مبدوء بعلامة التأنيث . ( ويغسل أمته ) أي يجوز له ذلك ولو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد

334

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست