ارفع ، وذكر الباقي في التنبيه ، والجميع حديث واحد فلا معنى لحذف بعضه . ( ويستقبل القبلة ) ندبا ، ( بعد صدر الخطبة الثانية ) وهو نحو ثلثها كما قاله في الدقائق وحكاه في شرح مسلم عن الأصحاب . وإذا فرغ من الدعاء استدبرها وأقبل على الناس يحثهم على طاعة الله تعالى إلى أن يفرغ كما في الشرح والروضة لا كما يشعر به كلامه من بقاء الاستقبال إلى فراغها ، ولو استقبل في الأولى لم يعده في الثانية كما نقله في البحر عن نص الام . ( ويبالغ في الدعاء ) حينئذ ( سرا ) ويسر القوم الدعاء أيضا ، ( وجهرا ) ويؤمن القوم على دعائه ، قال تعالى : * ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) * ويرفعون أيديهم في الدعاء جاعلين ظهور أكفهم إلى السماء ، ثبت ذلك في صحيح مسلم . قال العلماء : وهكذا السنة لكل من دعا لرفع بلاء أن يجعل ظهر كفه إلى السماء ، وإذا سأل شيئا عكس ذلك . والحكمة أن القصد رفع البلاء ، بخلاف القاصد حصول شئ فيجعل بطن كفه إلى السماء . قال الروياني : ويكره رفع اليد النجسة ، قال : ويحتمل أن يقال لا يكره بحائل . قال الشافعي رضي الله عنه : وينبغي أن يكون من دعائهم في هذه الحالة : اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا ، اللهم فامنن علينا بمغفرة ما قارفنا وإجابتك في سقيانا وسعة في رزقنا ، وذكره في المحرر وأسقطه المصنف اختصارا ، وكان اللائق ذكره . ( ويحول ) الخطيب ( رداءه عند استقباله ) القبلة للتفاؤل بتحويل الحال من الشدة إلى الرخاء ( لحديث ) كان رسول الله ( ص ) يحب الفأل الحسن رواه الشيخان عن أنس بلفظ : ويعجبني الفأل : الكلمة الحسنة والكلمة الطيبة وفي رواية لمسلم : وأحب الفأل الصالح . ( فيجعل يمينه ) أي يمين ردائه ( يساره ، وعكسه ) للاتباع كما رواه أبو داود . قال السهيلي : وكان طول ردائه ( ص ) أربعة أذرع وعرضه ذراعين وشبرا . ( وينكسه ) بفتح أوله مخففا وبضمه مثقلا عند استقباله ، ( على الجديد فيجعل أعلاه أسفله وعكسه ) لما في خبر أبي داود وغيره : أنه ( ص ) استسقى وعليه خميصة سوداء ، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها ، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه وجه الدلالة أنه هم به فمنعه من فعله مانع . والقديم لا يستحب ، لأنه لم يفعله . ومتى جعل الطرف الأسفل الذي على الأيسر على الأيمن والآخر على الأيسر حصل التنكيس والتحويل جميعا . والخلاف في الرداء المربع ، أما المدور والمثلث فليس فيه إلا التحويل قطعا ، قال القمولي : لأنه لا يتهيأ فيه التنكيس ، وكذا الرداء الطويل . قال شيخنا : ومراده كغيره أن ذلك متعسر لا متعذر . ( ويحول الناس ) وينكسون وهم جلوس كما نقله الأذرعي عن بعض الأصحاب ، ( مثله ) تبعا له ، لما روى الإمام أحمد في مسنده : أن الناس حولوا مع النبي ( ص ) . تنبيه : عبر في المحرر بقوله : ويفعل بدل يحول وهو أعم لما تقرر ، ويقع في بعض نسخ الكتاب كذلك ، لكن المذكور عن نسخة المصنف يحول . ( قلت : ويترك ) بضم أوله ، أي رداء الخطيب والناس ، ( محولا حتى ينزع ) بفتح أوله ( الثياب ) كل منهما عند رجوعهما لمنزلهما لأنه لم ينقل أنه ( ص ) غير رداءه قبل ذلك . ( لو ترك الامام الاستسقاء فعله الناس ) كسائر السنن ، لأنهم يحتاجون كما يحتاج الامام بل أشد ، لكنهم لا يخرجون إلى الصحراء إذا كان الوالي بالبلد حتى يأذن لهم كما اقتضاه كلام الشافعي لخوف الفتنة ، نبه عليه الأذرعي وغيره . ( ولو خطب ) له ( قبل الصلاة جاز ) للحديث الصحيح في سنن أبي داود وغيره : أنه ( ص ) خطب ثم صلى وفي الصحيحين نحوه أيضا ، لكن في حقنا خلاف الأفضل ، لأن فعل الخطبتين بعد الصلاة هو الأكثر من فعله ( ص ) . ( ويسن ) لكل أحد ( أن يبرز ) أي يظهر ( لأول مطر السنة ويكشف ) من جسده ( غير عورته ليصيبه ) شئ من المطر تبركا ،