لبس الحرير إلا موضع إصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع . ولو كثرت محالها بحيث يزيد الحرير على غيره حرم وإلا فلا خلافا لما نقله الزركشي عن الحليمي من أنه لا يزيد على طرازين كل طراز على كم ، وأن كل طراز لا يزيد على إصبعين ليكون مجموعهما أربع أصابع ، والتطريز أن يركب على الثوب طراز كله من حرير ، أما المطرز بالإبرة فالأقرب كما قال السبكي أنه كالمنسوج حتى يكون مع الثوب كالمركب من حرير وغيره لا كالطراز المذكور وإن قال الأذرعي إنه مثله . ويحل حشو جبة أو نحوها به كالمخدة ، لأن الحشو ليس ثوبا منسوجا ولا يعد صاحبه لابس حرير ، وبهذا فارق تحريم البطانة فإنه يحرم عليه أن يجعل بطانة الجبة أو نحوها حريرا . ( أو ) يحل ما ( طرف بحرير قدر العادة ) بأن يجعل طرف ثوبه مسجفا بالحرير بقدر العادة لخبر مسلم عن أسماء بنت أبي بكر أنه ( ص ) كان له جبة يلبسها لها لبنة من ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج واللبنة بكسر اللام وسكون الباء : رقعة في جيب القميص أي طوقه ، والمكفوف الذي جعل له كفة بضم الكاف أي سجاف . أما ما جاوز العادة فيحرم ، وفرق بين هذا وبين اعتبار أربع أصابع فيما مر بأن التطريف محل حاجة وقد تمس الحاجة للزيادة على الأربع ، بخلافه فيما مر فإنه محل زينة فيتقيد بالأربع ، وإن كان ظاهر عبارة المصنف التسوية بين المطرز والمطرف . قال ابن عبد السلام : وكالتطريف طرفا العمامة إذا كان كل منهما قدر شبر ، وفرق بين كل أربع أصابع مقدار قلم من كتان أو قطن . قال الغزي : وهذا بناء منه على اعتبار العادة فيه اه . فإن جرت العادة على خلافه اعتبرت ، إذ العادة تختلف باختلاف الاشخاص والأزمان والأماكن . واحترز بقوله بحرير عن التطريز والتطريف بذهب أو فضة فإنه حرام وإن قل لكثرة الخيلاء فيه . ولو جعل بين البطانة والظهارة ثوبا حريرا أجاز لبسه كما هو ظاهر كلام الأئمة وإن قال الامام : فيه نظر ، وتحل خياطة الثوب به ويحل لبسه ولا يجئ فيه تفصيل المضبب لأن الحرير أهون من الأواني . قال في المجموع : ويحل منه خيط السبحة . قال الزركشي : ويقاس به ليقة الدواة . وقال الفوراني : ويجوز منه كيس المصحف للرجل . ولو فرش ثوب قطن مثلا فوق ثوب ديباج وجلس عليه جاز كما قاله القاضي حسين والبغوي ، خلافا للقفال لأنه لا يعد مستعملا له ، بخلاف ما لو تغطي به من فوق حائل لأنه مستعمل له . ويحرم على الرجل والخنثى المزعفر دون المعصفر كما قاله إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه ، خلافا للبيهقي في قوله : الصواب تحريمه أيضا للأخبار الصحيحة التي لو بلغت الشافعي لقال بها ، ومحل النهي عن المعصفر إذا صبغ بعد النسج لا قبله ، وعليه يحمل اختلاف الأحاديث في ذلك . ولا يكره لمن ذكره مصبوغ بغير الزعفران والمعصفر سواء الأحمر والأصفر والأخضر وغيرها ، سواء أصبغ قبل النسج أم بعده ، وإن خالف فيما بعده بعض المتأخرين ، إذ لم يرد في ذلك نهي . ويحل لبس الكتان والقطن والصوف ونحوها وإن كانت غالية الأثمان لأن نفاستها بالصنعة . ويكره تزيين البيوت لرجال وغيرهم حتى مشاهد الصلحاء والعلماء بالثياب لخبر مسلم : إن الله لم يأمرنا أن نلبس الجدران واللبن . ويحرم تزيينها بالحرير والصور لعموم الأخبار الواردة فيها ، وكذا يحرم تزيين المساجد به كما هو قضية كلام الروض كأصله في باب زكاة الذهب والفضة وإن أفتى الغزالي بالجواز ، نعم يجوز ستر الكعبة به ، وينبغي جواز ستر قبره ( ص ) به كما جرت به العادة من غير نكير . ( و ) يحل ( لبس الثوب النجس ) أي المتنجس بدليل قوله بعد عطفا على المحرم : وكذا جلد الميتة في الأصح . ( في غير الصلاة ) المفروضة ( ونحوها ) كالطواف المفروض أو خطبة الجمعة إذا لم يتنجس بدنه بواسطة رطوبة ، بخلاف لبسه في ذلك بعد الشروع فيه فيحرم سواء اتسع الوقت أم لا لقطعه الفرض ، بخلاف النفل فإنه لا يحرم لجواز قطعه . أما إذا لبسه قبل إحرامه بنفل أو فرض موسع فالحرمة على من تلبسه بعبادة فاسدة لا على لبسه ، فاستفد ذلك فإنه موضع مهم . وحيث جاز لبسه فالأقرب كما قال بعض المتأخرين أنه يحرم مكثه به في المسجد من غير حاجة إليه لأنه يجب تنزيه المسجد عن النجاسات . ( لا جلد كلب وخنزير ) فلا يحل لبس جلدهما ، لأن الخنزير لا ينتفع به في حال حياته ، وكذا الكلب إلا في اصطياد ونحوه ، فبعد الموت أولى ، وفرعهما وفرع أحدهما كذلك . ( إلا لضرورة كفجأة