responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 307


وشرائه كما يأثم بصوغ الذهب للبسهم . قال : وكذا خلع الحرير يحرم بيعها والتجارة فيها . وأما اتخاذ أثواب الحرير للرجل بلا لبس ، فأفتى ابن عبد السلام بأنه حرام لكن إثمه دون إثم اللبس . ثم أخرج المصنف من حرمة الحرير على الرجل ما تضمنه قوله : ( ويحل للرجل ) والخنثى ( لبسه للضرورة كحر وبرد مهلكين ) أو مضرين ، كالخوف على عضو أو منفعته إزالة للضرر . ويؤخذ من جواز اللبس جواز استعماله في غيره بطريق الأولى لأنه أخف . ( أو فجاءة حرب ) بضم الفاء وفتح الجيم والمد وبفتح الفاء وسكون الجيم : أي بغتتها ، ( ولم يجد غيره ) يقوم مقامه للضرورة .
وجوز ابن كج اتخاذ القباء وغيره مما يصلح للقتال وإن وجد غير الحرير مما يدفع لما فيه من الهيبة وانكسار قلوب الكفار كتحلية السيف ونحوه ، ونقله في الكفاية عن جماعة وصححه . والأوجه عدم الجواز كما هو ظاهر كلام الأصحاب .
( و ) يجوز له أيضا ( للحاجة كجرب وحكة ) إن آذاه لبس غيره كما شرطه ابن الرقعة ، لأن النبي ( ص ) أرخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبسه للحكة ، متفق عليه . والحكة بكسر الحاء : الجرب اليابس ، وهو الحصف ، ولذلك غاير المصنف بينهما ، والجوهري جعل الحكة والجرب واحدا ، وكذا في شرح المهذب وتهذيب اللغات . فإن قيل : هل من شرط جوازه لذلك أن لا يجد ما يغني عنه من دواء ونحوه كما في التداوي بالنجاسة ؟ أجيب بأن القياس عدم التسوية لأن جنس الحرير أبيح لغير ذلك ، فكان أخف من النجاسة . ( و ) للحاجة في ( دفع قمل ) لأنه لم يقمل بالخاصية . وفي الصحيح : أن الزبير وعبد الرحمن رضي الله عنهما شكيا القمل إلى رسول الله ( ص ) فأرخص لهما في قميص الحرير . وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في ذلك بين السفر والحضر كما صرح به في المجموع ، وهو كذلك كما أطلقه البغوي وغيره إذ المعنى يقتضي عدم تقييد ذلك بالسفر وإن قال بعض المتأخرين لم أر من صرح به في الحضر غير المصنف ، وهو بعيد لأن التعهد والتفقه فيه سهل .
تنبيه : يدخل في تعبيره بالحاجة ستر العورة في الصلاة وعن عيون الناس إذا لم يجد غير الحرير ، وكذا الستر في الخلوة إن أوجبناه ، وهو الأصح ، وبه صرح في المجموع ، ونظر الأسنوي فيما زاد على العورة عند الخروج إلى الناس .
والقمل جمع قملة ، وهو القمل المرسل على بني إسرائيل في قول عطاء . وقيل : البراغيث ، قاله أبو زيد . وقيل : السوس .
وقيل غير ذلك . ( و ) للحاجة ( للقتال كديباج ) بكسر الدال وفتحها ، فارسي معرب مأخوذ من التدبيج وهو النقش والتزين ، أصله ديباه بالهاء ، وجمعه ديابيج وديابج . ( لا يقوم غيره ) في دفع السلاح ( مقامه ) بفتح الميم لأنه من ثلاثي ، تقول : قام هذا مقام ذاك بالفتح ، وأقمته مقامه بالضم صيانة لنفسه ، وذلك في حكم الضرورة . أما إذا وجد ما يقوم مقامه فإنه يحرم عليه . وهذه المسألة علمت من قوله أولا : أو فجاءة حرب فإنه إذا جاوز لمجرد المحاربة فلان يجوز للقتال بطريق الأولى . ( ويحرم ) على الرجل والخنثى ( المركب من إبريسم ) وهو بكسر الهمزة والراء وبفتحهما وبكسر الهمزة وفتح الراء :
الحرير ، وهو فارسي معرب . ( وغيره ) كغزل وقطن ، ( إن زاد وزن الإبريسم ) على غيره ، ( ويحل عكسه ) وهو مركب نقص فيه الإبريسم عن غيره كالخز سداه حرير ولحمته صوف تغليبا لجانب الأكثر فيهما . ( وكذا ) يحل ( إن استويا ) وزنا فيما ركب منهما ، ( في الأصح ) لأنه لا يسمى ثوب حرير ، والأصل الحل . وفي أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس قال : إنما نهى رسول الله ( ص ) عن الثوب المسمط من الحرير . فأما العلم وسدي الثوب فلا بأس به .
والمصمت الخالص ، والعلم الطراز ونحوه ، ولا أثر للظهور خلافا للقفال في قوله : إن ظهر الحرير في المركب حرم وإن قل وزنه ، وإن استتر لم يحرم وإن كثر وزنه . وينبغي على عدم الحرمة الكراهة . ولو شك هل الأكثر الحرير أو غيره أو هما مستويان حرم كما جزم به في الأنوار . ( ويحل ) لمن ذكر ( ما ) أي ثوب ( طرز ) أو رقع بحرير إذا لم يجاوز كل منهما قدر أربع أصابع مضمومة دون ما يجاوزها ، لخبر مسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه : نهى رسول الله ( ص ) عن

307

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست