responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 292


بمد الهمزة ( غسل غاسل الميت ) في الجديد ، لأن الغسل من غسل الميت قد اختلف في وجوبه . ( ثم ) غسل ( الجمعة ) يليه في الفضيلة لأنه قد اختلف في وجوبه أيضا ( وعكسه القديم ) فقال آكدها غسل الجمعة ثم غسل غاسل الميت .
( قلت : القديم هنا أظهر ) من الجديد ، وصوب في الروضة الجزم به ( ورجحه الأكثرون ، وأحاديثه ) أي غسل الجمعة ( صحيحة ، كثيرة وليس للجديد ) هنا ( حديث صحيح ) يدل له ( والله أعلم ) وقد اعترض عليه في هذه الدعوى بأنه قد صحح الترمذي وابن حبان وابن السكن حديث : من غسل ميتا فليغتسل وقال الماوردي : خرج بعض أصحاب الحديث لصحته مائة وعشرين طريقا ، لكن قال البخاري : الأشبه وقفه على أبي هريرة ، وما أحسن قول الرافعي لأن أخبار الجمعة أصح وأثبت . ومن فوائد كون ذلك آكد التقديم له فيما إذا أوصى أو وكل بماء للأولى كما مر بيانه في التيمم .
تنبيه : قال الزركشي : قال بعضهم : إذا أراد الغسل للمسنونات نوى أسبابها إلا الغسل من الجنون فإنه ينوي الجنابة وكذا المغمى عليه ، ذكره صاحب الفروع اه‌ . ومحل هذا إذا جن أو أغمي عليه بعد بلوغه لقول الشافعي : قل من جن إلا وأنزل . أما إذا جن قبل بلوغه أو أغمي عليه ثم أفاق قبله فإنه ينوي السبب كغيره . ( و ) يسن ( التبكير إليها ) لغير الامام وغير ذي عذر يشق عليه البكور ليأخذوا مجالسهم وينتظروا الصلاة ، ولخبر الصحيحين : على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول ، ومن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة - أي مثل غسلها - ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ، فإذا خرج الامام حضرت الملائكة يسمعون الذكر وفي رواية النسائي : أن الساعات ست قال في الأولى والثانية والثالثة ما مر ، وفي الرابعة بطة ، والخامسة دجاجة ، والسادسة بيضة . قال في المجموع وشرح مسلم : المراد بالساعات الساعات الفلكية اثنا عشرة ساعة زمانية صيفا أو شتاء فمن جاء في أول ساعة منها ، أي مثلا ، ومن جاء في آخرها يشتركان في تحصيل البدنة لكن بدنة الأول أكمل من بدنة الآخر وبدنة المتوسط متوسطة . وقال في أصل الروضة : ليس المراد من الساعات الفلكية بل ترتيب درجات السابقين . قال ابن المقري : فكل داخل بالنسبة إلى من بعده كالمقرب بدنة وبالنسبة إلى من قبله بدرجة كالمقرب بقرة وبدرجتين كالمقرب كبشا وبثلاث دجاجة وبأربع بيضة ، وعلى هذا لا حصر للساعات والأولى الأول . أما الامام فيسن له التأخير إلى وقت الجمعة اقتداء به ( ص ) وبخلفائه ، وكذا المعذور الذي يشق عليه البكور . والساعات من طلوع الفجر الصادق لأنه أول النهار شرعا وبه يتعلق جواز غسل الجمعة ، وإنما ذكر في الخبر لفظ الرواح مع أنه اسم للخروج بعد الزوال كما قاله الجوهري لأنه خروج لما يؤتى به بعد الزوال ، على أن الأزهري منع ذلك وقال : إنه مستعمل عند العرب في السير أي وقت من ليل أو نهار . ويلزم البعيد السعي إلى الجمعة قبل الزوال لتوقف أداء الواجب عليه . وقيل : وقتها من الشمس ، وقيل ، من الضحى ، وقيل : من الزوال . ويستحب أن يأتي إليها ( ماشيا ) إن قدر ولم يشق عليه لخبر : من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه ، قال في المجموع : وروي غسل بالتشديد والتخفيف وهو أرجح ، وعليهما في معناه ثلاثة أوجه ، أحدها : غسل ثيابه ورأسه ثم اغتسل ، وإنما أفرد الرأس بالذكر لأنهم كانوا يجعلون فيه الدهن والخطمي ونحوهما ، وكانوا يغسلونه أولا ثم يغتسلون . ثانيها : غسل زوجته بأن جامعها فألجأها إلى الغسل واغتسل هو ، ولذا قالوا : يسن له الجماع في هذا اليوم ليأمن أن يرى في طريقه ما يشغل قلبه .
ثالثها : غسل أعضاء الوضوء بأن توضأ ثم اغتسل للجمعة . وروي : بكر بالتخفيف والتشديد وهو أشهر ، فعلى التخفيف

292

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست