العيد على الأول حيث لم يختص بمن حضر بأن غسله للزينة وإظهار السرور ، وهذا للتنظيف ودفع الأذى عن الناس ، ومثله يأتي في التزين . وروي : غسل الجمعة واجب على كل محتلم - أي متأكد - وحق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما زاد النسائي : هو يوم الجمعة ، وهذا مما انفردت به الجمعة عن بقية المكتوبات الخمس . وصرف هذه الأحاديث عن الوجوب خبر : من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل رواه الترمذي وحسنه . قوله : فبها أي بالسنة أخذ ، أي بما جوزته من الوضوء مقتصرا عليه . ونعمت الخصلة أو الفعلة ، والغسل معها أفضل ، وخبر : من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام . وفي الصحيحين : أن عثمان دخل وعمر يخطب ، فقال : ما بال رجال يتأخرون عن النداء ؟ فقال عثمان : يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم جئت ، فقال عمر : والوضوء أيضا ؟ ألم تسمعوا رسول الله ( ص ) يقول : إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ؟ ( ووقته من الفجر ) الصادق ، لأن الاخبار علقته باليوم ، كقوله ( ص ) : من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى الحديث ، فلا يجزئ قبله . وقيل : وقته من نصف الليل كالعيد ، والفرق ظاهر لبقاء أثره إلى صلاة العيد لقرب الزمن ، ولأنه لو لم يجز قبل الفجر لضاق الوقت وتأخر عن التبكير إلى الصلاة ، والغرض من ذلك أن الغسل لها سنة من بعد الفجر . ( وتقريبه من ذهابه ) إلى الجمعة ( أفضل ) لأنه أبلغ في المقصود من انتفاء الرائحة الكريهة ، ولو تعارض الغسل والتكبير فمراعاة الغسل أولى كما قاله الزركشي لأنه مختلف في وجوبه ، وقيل : إن كان بجسده ريح كريهة اغتسل وإلا بكر . ولا يبطل غسل الجمعة الحدث فيتوضأ ولا الجنابة فيغتسل ، ويكره تركه بلا عذر على الأصح . ( فإن عجز ) عن الماء بأن توضأ ثم عدمه أو كان جريحا في غير أعضاء الوضوء ، ( تيمم في الأصح ) بنية الغسل بأن ينوي التيمم عن غسل الجمعة إحرازا للفضيلة كسائر الأغسال . والثاني : لا يتيمم ، لأن المقصود من الغسل التنظيف وقطع الرائحة الكريهة والتيمم لا يفيده ، وهذا احتمال للامام أثبته الغزالي وجها . ( ومن المسنون غسل العيد ) الأصغر والأكبر ، ( والكسوف ) للشمس والقمر ، ( والاستسقاء ) لاجتماع الناس لذلك كالجمعة ، وستأتي أوقات هذه الأغسال في أبوابها . ( و ) الغسل ( لغاسل الميت ) سواء أكان الميت مسلما أم لا ، وسواء أكان الغاسل طاهرا أم لا كحائض ، لقوله ( ص ) : من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ رواه الترمذي وحسنه . وإنما لم يجب لقوله ( ص ) : ليس عليكم من غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه رواه الحاكم ، وقال : إنه على شرط البخاري ، وقيس بالغسل الوضوء . وقوله : ومن حمله ، أي أو أراد حمله فليتوضأ ليكون على طهارة ، وقيل : يتوضأ من حمله لاحتمال أنه خرج منه شئ لم يعلم به . ويسن الوضوء من مسه ( و ) غسل ( المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا ) ولم يتحقق منهما إنزال للاتباع في الاغماء ، رواه الشيخان . وفي معناه الجنون بل أولى ، لأنه يقال كما قال الشافعي : قل من جن إلا وأنزل . فإن قلت : لم لم يجب كما يجب الوضوء ؟ أجيب بأنه لا علامة ثم على خروج الريح ، بخلاف المني فإنه مشاهد ، فإن تحقق الانزال وجب الغسل . ( و ) الغسل ل ( - كافر ) بعد إسلامه ( إذا أسلم ) تعظيما للاسلام وقد أمر ( ص ) قيس ابن عاصم به لما أسلم ، وكذا ثمامة بن أثال رواهما ابنا خزيمة وحبان . وإنما لم يجب لأن جماعة أسلموا ولم يأمرهم ( ص ) بالغسل ، هذا إن لم يعرض له في كفره ما يوجب الغسل وإلا وجب على الأصح ، وقيل : يسقط ، ولا عبرة بالغسل في الكفر في الأصح . ( وأغسال الحج ) الآتي بيانها في بابه إن شاء الله تعالى . وأفاد التعبير بمن أنه قد بقيت أغسال أخر مسنونة ، منها الغسل من الحجامة ، ومن الخروج من الحمام عند إرادة الخروج ، وللاعتكاف ، ولكل ليلة من رمضان ، وقيده الأذرعي بمن يحضر الجماعة - ولدخول الحرم ، ولحلق العانة ، ولبلوغ الصبي بالسن ، ولدخول المدينة ، وعند سيلان الوادي ، ولتغير رائحة البدن ، وعند كل اجتماع من مجامع الخير . قال شيخنا : كالاجتماع للكسوف . وأما الغسل للصلوات الخمس فلا يسن لها كما مرت الإشارة إليه ، وأفتى به شيخي ، لما في ذلك من المشقة . ( وآكدها )