لا يتأتى تأخيرها عن وقتها . ( و ) بين ( المغرب والعشاء كذلك ) أي تقديما في وقت الأولى وتأخيرا في وقت الثانية . ( في السفر الطويل ) المباح للاتباع . أما جمع التأخير فثابت في الصحيحين من حديث أنس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم ، وأما جمع التقديم فصححه ابن حبان والبيهقي من حديث معاذ وحسنه الترمذي . نعم المتحيرة لا تجمع تقديما كما قاله في زيادة الروضة والمجموع . قال في المهمات : ووجه امتناعه أن الجمع في وقت الأولى شرطه تقدم الأولى صحيحة يقينا أو ظنا ، وهو منتف ههنا بخلاف الجمع في وقت الثانية . قال الزركشي : ومثلها في جمع التقديم فاقد الطهورين وكل من لم تسقط صلاته بالتيمم ، قال شيخنا : ولو حذف بالتيمم كان أولى ، أي ليشمل غير المتيمم . ( وكذا ) يجوز له الجمع في السفر ( القصير في قول ) قديم كالتنفل على الراحلة ، ووجه مقابلة القياس على القصر ، والمجموعة في وقت الأخرى أداء كالأخرى لأن وقتيهما صارا واحدا . وخرج بما ذكر الصبح من غيرها والعصر مع المغرب فلا جمع فيهما لأنه لم يرد . ولا في الحضر ولا في سفر قصر ولو لمكي ولا في سفر معصية . وأشار بقوله : يجوز إلى أن الأفضل ترك الجمع خروجا من خلاف أبي حنيفة ، وصرح بذلك في الروضة من غير استثناء ، لكن يستثنى في الحج الجمع بعرفة كما قاله الامام ، وبمزدلفة كما بحثه الأسنوي ، فإن الجمع فيهما أفضل قطعا فإنه مستحب للاتباع ، وسببه السفر في الأظهر لا النسك كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحج ، وإن صحح المصنف في منسكه الكبير أن سببه النسك لأنه خلاف ما صححه في سائر كتبه . ويستثنى أيضا الشاك والراغب عن الرخصة كما اقتضاه كلام البغوي في التعليق وغيره ، ومن إذا جمع صلى جماعة أو خلا عن حدثه الدائم أو كشف عورته فالجمع أفضل كما قاله الأذرعي ، وكذا من خاف فوت عرفة أو عدم إدراك العدو لاستنقاذ أسير ونحو ذلك . ( فإن كان سائرا وقت الأولى ) نازلا في وقت الثانية كسائر يبيت بمزدلفة ، ( فتأخيرها أفضل ، وإلا ) بأن لم يكن سائرا وقت الأولى بأن كان نازلا فيه سائرا في وقت الثانية ، ( فعكسه ) للاتباع ، رواه الشيخان في الظهر والعصر وأبو داود وغيره في المغرب والعشاء ، ولأنه أوفق للمسافر . وما قررت به كلام المتن هو ظاهر كلامهم ، وبقي ما لو كان سائرا في وقتيهما أو نازلا فيه ، فالذي يظهر أن التأخير أفضل ، لأن وقت الثانية وقت للأولى حقيقة بخلاف العكس . ( وشروط التقديم ثلاثة ) بل أربعة ، أحدها : ( البداءة بالأولى ) لأن الوقت لها والثانية تبع لها ، فلو صلى العصر قبل الظهر لم تصح ويعيدها بعد الظهر إن أراد الجمع ، وكذا لو صلى العشاء قبل المغرب لأن التابع لا يتقدم على متبوعه . ( فلو صلاهما ) مبتدئا بالأولى ( فبان فسادها ) بفوات شرط أو ركن ( فسدت الثانية ) أيضا لانتفاء شرطها من البداءة بالأولى ، والمراد بفسادها بطلان كونها عصرا أو عشاء لا أصل الصلاة بل تنعقد نافلة على الصحيح كما نقله في الكفاية عن البحر وأقره ، كما لو أحرم بالفرض قبل وقته جاهلا بالحال . ( و ) ثانيها : ( نية الجمع ) ليتميز التقديم المشروع عن التقديم سهوا . ( ومحلها ) الفاضل ( أول الأولى ) كسائر المنويات فلا يكفي تقديمها بالاتفاق ، ( وتجوز في أثنائها في الأظهر ) لحصول الغرض بذلك ، والثاني : لا يجوز قياسا على نية القصر بجامع أنهما رخصتا سفر . وأجاب الأول بأن الجمع هو ضم الثانية إلى الأولى فحيث وجدت نيته وجد ، بخلاف نية القصر فإنها لو تأخرت لتأدي بعض الصلاة على التمام ، وحينئذ يمتنع القصر كما مر . وعلى الأول تجوز مع التحلل منها أيضا في الأصح وإن أوهم تعبيره بالاثناء عدم الصحة ، وقدرت الفاضل تبعا للشارح لأجل الخلاف بعدم الصحة فيما إذا نوى في أثنائها فإنه لا فضل فيه . ولو نوى الجمع أول الأولى ثم نوى تركه ثم قصد فعله ففيه القولان في نية الجمع في أثنائها كما نقله في الروضة عن الدارمي . ولو شرع في الظهر أو المغرب بالبلد في سفينة فسارت فنوى الجمع ، فإن لم تشترط النية مع التحرم صح لوجود السفر وقتها وإلا فلا . قال بعض المتأخرين : ويفرق بينها وبين حدوث المطر في أثناء الأولى حيث لا يجمع به كما سيأتي بأن السفر باختياره فنزل اختياره له في ذلك منزلته بخلاف المطر حتى لو لم يكن