responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 233


والتشهد الأخير . وأما إذا خالف في غير ذلك فهو خلاف الأولى لا مكروه ، نبه على ذلك شيخي ، ونقل في الكفاية الاتفاق على بطلانها إذا قصد غير وجه الله تعالى ، وعلله بالتشريك مردود بأنه سبق قلم . ويستثنى من استحباب الانتظار صور منها ما إذا خشي خروج الوقت بالانتظار ، ومنها ما إذا كان الداخل لا يعتقد إدراك الركعة أو فضيلة الجماعة بإدراك ما ذكر إذ لا فائدة في الانتظار ، ومنها ما إذا كان الداخل يعتاد البطء وتأخير التحرم إلى الركوع ، ومنها ما إذا كانت صلاة المأموم يجب عليه إعادتها كفاقد الطهورين بناء على أن صلاة المحدث في جماعة كلا جماعة ، والمتجه في هذه استحباب انتظاره لأن الركعة تحسب عن المأموم في إسقاط حرمة الوقت .
فرع : وجد مصليا جالسا وشك هل هو في التشهد أو القيام لعجزه فهل له أن يقتدي به أو لا ؟ وكذا لو رآه في وقت الكسوف وشك في أنه كسوف أو غيره ؟ قال الزركشي : المتجه عدم الصحة .
تنبيه : الضمير في قول المصنف : ولو أحس يعود على الإمام لتقدم ذكره ، ويحتمل عوده على المصلي للعلم به ليشمل المنفرد بل هو أولى بالانتظار من الإمام لاحتياجه إلى تحصيل الجماعة ، ولم ينصوا على حكمه ، وينبغي أن لا يشترط فيه عدم التطويل إذ ليس وراءه من يتضرر بتطويله . وقوله : أحس هي اللغة المشهورة ، قال الله تعالى : هل تحس منهم من أحد ) * وفي لغة غريبة بلا همز . ( ويسن للمصلي ) صلاة مكتوبة مؤداة ( وحده ، وكذا جماعة في الأصح إعادتها ) مرة فقط ، ( مع جماعة يدركها ) في الوقت ، ولو كان الوقت وقت كراهة أو كان إمام الثانية مفضولا ، لأنه ( ص ) صلى الصبح فرأى رجلين لم يصليا معه ، فقال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ قالا : صلينا في رحالنا ، فقال : إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة وقال : وقد جاء بعد صلاته العصر رجل إلى المسجد فقال : من يتصدق على هذا فيصلي معه ؟ فصلى معه رجل ، رواهما الترمذي وحسنهما . وقوله : صليتما يصدق بالانفراد والجماعة ومقابل الأصح يقصره على الانفراد نظرا إلى أن المصلي في جماعة حصل فضيلة الجماعة فلا معنى للإعادة بخلاف المنفرد وجوابه منع ذلك .
تنبيه : قول المصنف : مع جماعة يفهم أنه لا يستحب أن يعيدها مع منفرد ، وليس مرادا ، بل يستحب إعادتها معه جزما ولو كان صلى أولا في جماعة ، وقد يستحب إعادتها منفردا فيما لو تلبس بفرض الوقت ثم تذكر أن عليه فائتة فإنه يتم صلاته ثم يصلي الفائتة ، ويستحب أن يعيد الحاضرة كما قاله القاضي حسين . وخرج بالمكتوبة المنذورة إذ لا تسن فيها الجماعة كما مر . وصلاة الجنازة إذ لا يتنفل بها كما سيأتي ، والنافلة التي لا تسن الجماعة فيها . أما ما تسن فيها فالقياس كما في المهمات أنها كالفرض في سن الإعادة . وأما صلاة الجمعة فلا تعاد لأنها لا تقام مرة بعد أخرى ، فإن فرض الجواز لعسر الاجتماع فالقياس كما في المهمات أنها كغيرها . وكذا لو صلى بمكان ثم سافر إلى مكان آخر فوجدهم يصلونها كان الحكم كذلك ، ومحل سن الإعادة لمن لو اقتصر عليها لأجزأته بخلاف المتيمم لبرد أو لفقد ماء بمحل يغلب فيه وجود الماء . واستثنى الأذرعي مسألتين أيضا : إحداهما ما إذا كان الانفراد له أفضل كالعاري ، الثانية : ما لو صلى معذور الظهر يوم الجمعة ثم أدرك معذورين يصلون الظهر ، قال : فيحتمل أن لا يعيد اه‌ . والأولى في هذه الإعادة ، وإنما تستحب إذا كان الإمام ممن لا يكره الاقتداء به . وما تقرر من أن الإعادة لا تستحب إلا مرة واحدة هو ما أشار إليه الإمام ، وقوة كلام غيره ترشد إليه ، ونص عليه الشافعي في مختصر المزني ، وهو المعتمد خلافا لبعض المتأخرين . قال في المهمات : وتصويرهم بأن الإعادة إنما تسن إذا حضر في الثانية من لم يحضر في الأولى ، وهو ظاهر ، وإلا لزم استغراق ذلك الوقت اه‌ . وقضية كلام المجموع وغيره عدم اعتبار ما ذكر ، وينتفي اللازم بما مر عن الإمام .
تنبيه : مراد المصنف بالإعادة الإعادة اللغوية لا الاصطلاحية ، وهي التي سبقت بأداء مختل . ومحل استحباب الإعادة إذا كان الوقت باقيا ، فأما بعد فواته فلا تسن قطعا ، قاله صاحب المعين تبعا لصاحب المذاكرة . ( وفرضه ) في الصورتين ( الأولى في الجديد ) للحديث السابق ولسقوط الخطاب بها والقديم ونص عليه في الاملاء أيضا أن الفرض إحداهما ويحتسب الله تعالى ما شاء منهما ، وقيل : الفرض كلاهما ، والأولى مسقطة للحرج لا مانعة من وقوع الثانية فرضا ، كصلاة

233

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست