إذا اقتصر على صلاة واحدة وإلا فالأفضل له أن يصليها مع هؤلاء ثم يعيدها مع الآخرين . ( وليخفف الإمام ) ندبا بالصلاة ( مع فعل الابعاض والهيئات ) أي السنن غير الابعاض لقوله ( ص ) : إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة ، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء رواه الشيخان . قال في المجموع نقلا عن الشافعي والأصحاب بأن يخفف القراءة والأذكار بحيث لا يقتصر على الأقل ، ولا يستوفي الأكمل المستحب للمنفرد من طوال المفصل وأوساطه وأذكار الركوع والسجود . ويكره التطويل كما نص عليه في الام ( إلا أن يرضى بتطويله محصورون ) أي لا يصلي وراءه غيرهم وهم أحرار غير أجراء إجارة عين ، فيسن له التطويل كما في المجموع عن جماعة ، وعليه يحمل ما وقع من فعله ( ص ) في بعض الأوقات . واستحباب التطويل في هذه الحالة لا يفهم من عبارة المصنف لأنها تصدق باستواء الطرفين ، فإن جهل حالهم أو اختلفوا لم يطول ، قال ابن الصلاح : إلا إن قل من لم يرض كواحد أو اثنين ونحوهما لمرض ونحوه ، فإن كان ذلك مرة أو نحوها خفف ، وإن كثر حضوره طول مراعاة لحق الراضين ولا يفوت حقهم لهذا الفرد الملازم ، قال في المجموع : وهو حسن متعين . قال الأذرعي تبعا للسبكي : وفيه نظر لتخفيفه ( ص ) لبكاء الصبي ولانكاره على معاذ التطويل لما شكاه الرجل الواحد . ورد النظر بأن قضية بكاء الصبي وقضية معاذ لم يكثرا فلا ينافي ذلك كلام ابن الصلاح ، نبه على ذلك الغزي . أما الأرقاء والاجراء إجارة عين فلا عبرة برضاهم بالتطويل إذ ليس لهم التطويل على قدر صلاتهم منفردين بغير إذن فيه من أرباب الحقوق ، نبه على ذلك الأذرعي . تنبيه : قوله : إلا أن يرضى بتطويله محصورون يفهم أنه متى رضي محصورون وإن كانوا بعض القوم أنه يندب التطويل وليس مرادا ، ولذا قلت : لا يصلي وراءه غيرهم . ( ويكره التطويل ليلحق آخرون ) سواء أكان عادتهم الحضور أم لا ، أو رجل شريف كما في المحرر وغيره ، للاضرار بالحاضرين ولتقصير المتأخرين . ولان في عدم انتظارهم حثا لهم على المبادرة إلى فضيلة تكبيرة الاحرام . ولا يشكل ذلك بتصريحهم باستحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية ، لأن ذلك إنما هو في تطويل زائد على هيئات الصلاة ، ومعلوم أن تطويل الأولى على الثانية من هيئاتها ، فلو لم يدخل الإمام في الصلاة ، وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض القوم ورجوا زيادة ندب له أن يعجل ولا ينتظرهم لأن الصلاة أول الوقت بجماعة قليلة أفضل منها آخره بجماعة كثيرة ، قاله في المجموع . والمراد بآخره بعد الأول لأنه يحصل فضيلة أول الوقت ، وقد مرت الإشارة إلى ذلك عند قول المصنف : وما كثر جمعه أفضل ، قال : فلو أقيمت الصلاة ، قال الماوردي : لم يحل للإمام ان ينتظر من لم يحضر ، ولا يختلف المذهب فيه : أي لا يحل حلا مستوى الطرفين ، بل يكره كراهة تنزيه ، نبه على ذلك شيخي . ( ولو أحس في الركوع ) غير الثاني من صلاة الخسوف ( أو التشهد الأخير بداخل ) محل الصلاة يأتم به ( لم يكره ) له ( انتظاره ) بل يباح ( في الأظهر ) من أقوال أربعة ملفقة من طرق ثمانية ، ( إن لم يبالغ فيه ) أي في الانتظار بأن يطوله تطويلا لو وزع على جميع الصلاة لظهر أثره ، نقله الرافعي عن الإمام وأقره . ( ولم يفرق ) بضم الراء ، ( بين الداخلين ) بانتظار بعضهم لصداقة أو شرف أو سيادة أو نحو ذلك دون بعض ، بل يسوى بينهم في الانتظار لله تعالى لا للتودد إليهم واستمالة قلوبهم . ( قلت : المذهب استحباب انتظاره ) بالشروط المذكورة ، وهو القول الثاني ، ( والله أعلم ) إعانة لهم على إدراك الركعة في المسألة الأولى وفضل الجماعة في الثانية . والقول الثالث : أنه مكروه ، كما لو طول أو فرق والقول . الرابع : أنه مبطل للصلاة مطلقا . ( ولا ينتظر في غيرهما ) أي الركوع والتشهد الأخير من قيام وغيره . أما إذا أحس بخارج عن محل الصلاة ، أو لم يكن انتظاره لله تعالى ، أو بالغ في الانتظار ، أو فرق بين الداخلين ، أو انتظره في غير الركوع والتشهد الأخير ، كأن انتظره في الركوع الثاني من صلاة الخوف ، فلا يستحب قطعا بل يكره الانتظار في غير الركوع