خالف بعضهم في ذلك . ( لا بركعة ) أي لا تحصل بها التحية ، ( على الصحيح ) للحديث المار . ( قلت : وكذا الجنازة وسجدة التلاوة ، و ) سجدة ( الشكر ) فلا تحصل التحية بشئ من ذلك على الصحيح للخبر السابق . والثاني : تحصل بواحدة من هذه الأربع لحصول الاكرام بها المقصود من الخبر . ( وتتكرر ) التحية ، أي طلبها ، ( بتكرر الدخول على قرب في الأصح والله أعلم ) لوجود المقتضى كالبعد . والثانية : لا ، للمشقة . وتفوت بجلوسه قبل فعلها وإن قصر الفصل إلا إن جلس سهوا وقصر الفصل كما جزم به في التحقيق . وتفوت بطول الوقوف كما أفتى به شيخي . ولو أحرم بها قائما ثم أراد القعود لا تمامها فالقياس عدم المنع ، وكذا لو دخل زحفا فالقياس أنه مأمور بالتحية . أما إذا دخل المسجد الحرام فلا تسن له لأنه يبدأ بالطواف ، وكذا لو دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة أو قرب إقامتها بحيث لو اشتغل بالتحية فاتته تكبيرة الاحرام ، أو دخل بعد فراغ الخطيب من خطبة الجمعة أو وهو في آخرها ، قاله الشيخ أبو محمد . وربما يدعى دخول هاتين الصورتين في قولهم : أو قرب إقامتها إلخ . أو دخل الخطيب المسجد وقد حانت الخطبة على الأصح من زوائد الروضة في باب الجمعة ، وإن اعترضه في المهمات . أو دخل والإمام في مكتوبة ، أو خاف فوت سنة راتبة كما في الرونق . ويكره أن يدخل المسجد بغير وضوء فإن دخل فليقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنها تعدل ركعتين في الفضل . وفي أذكار المصنف : قال بعض أصحابنا : من دخل المسجد فلم يتمكن من صلاة التحية لحدث أو شغل أو نحوه فيستحب له أن يقول أربع مرات : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، قال : ولا بأس به ، زاد ابن الرفعة : ولا حول ولا قوة إلا بالله . فائدة : إنما استحب الاتيان بهذه الكلمات الأربع لأنها صلاة سائر الخليقة من غير الآدمي من الحيوانات والجمادات في قوله تعالى : * ( وإن من شئ إلا يسبح بحمده ) * أي بهذه الأربع ، وهي الكلمات الطيبات والباقيات الصالحات والقرض الحسن والذكر الكثير في قوله تعالى : * ( من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ) * ، وفي قوله تعالى : * ( واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ) * . فرع : قال الأسنوي : التحيات أربع : تحية المسجد بالصلاة والبيت بالطواف والحرم بالاحرام ومنى بالرمي . وزيد عليه : تحية عرفة بالوقوف ، وتحية لقاء المسلم بالسلام . والخطبة بالنسبة إلى الخطيب يوم الجمعة كما مر ، فتكون التحية هنا بالخطبة كما في المسجد الحرام بالطواف . ( ويدخل وقت الرواتب ) التي ( قبل الفرض بدخول وقت الفرض ، و ) وقت التي ( بعده ) ولو وترا ( بفعله ، ويخرج النوعان ) أي وقت الذي قبله والذي بعده ( بخروج وقت الفرض ) لأنهما تابعان له ، ففعل القبلية بعده أداء ، لكن الاختيار أن لا تؤخر عنه إلا لمن حضر والصلاة تقام أو نحوه مما سيأتي ، وفعل البعدية قبله لا تنعقد وإن كانت الصلاة مقضية في أحد وجهين وهو المعتمد لأن القضاء يحكي الأداء . وقضية كلام المصنف أنه لا يشترط وقوع الراتبة قريبا من فعل الفريضة ، وهو كذلك ، وإن حكي عن الشامل خلافه . ويسن فعل السنن الراتبة في السفر سواء أقصر أم أتم ، لكنها في الحضر آكد ، وسيأتي في الشهادات أن من واظب على ترك الراتبة ردت شهادته . ( ولو فات النفل المؤقت ) سنت الجماعة فيه كصلاة العيد أو لا كصلاة الضحى ، ( ندب قضاؤه في الأظهر ) لحديث الصحيحين : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لأنه ( ص ) قضى ركعتي الفجر لما نام في الوادي عن صلاة الصبح إلى أن طلعت الشمس رواه أبو داود بإسناد صحيح ، وفي مسلم نحوه ، وقضى ركعتي سنة الظهر المتأخرة بعد العصر رواه الشيخان ، ولأنها صلاة مؤقتة فقضيت كالفرائض ، وسواء السفر والحضر كما صرح به ابن المقري والثاني : لا يقضي لغير المؤقت . والثالث : إن لم يتبع غيره كالضحى قضى لشبهه بالفرض في الاستقلال وإن تبع غيره كالرواتب فلا .