responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 223


على ملة رسولك ، وأوزعهم - أي ألهمهم - أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه ، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم . قال في الروضة : وينبغي أن يقول : اللهم عذب الكفرة ليعم كل كافر . وما قاله ابن القاص واستحسنه الروياني من أنه يزيد في القنوت : ربنا لا تؤاخذنا إلى آخر السورة ، ضعفه في المجموع بأن المشهور كراهة القراءة في غير القيام . ( قلت : الأصح ) أن يقول ذلك ( بعده ) أي بعد قنوت الصبح ، لأنه ثابت عن النبي ( ص ) في الوتر فكان تقديمه أولى . فإن اقتصر على أحدهما فقنوت الصبح أفضل لما ذكر . ( وأن الجماعة تندب في الوتر ) في جميع رمضان سواء أصليت التراويح أم لا ، صليت فرادى أم لا ، وسواء أصلاه عقبها أم لا ، فقوله : ( عقب التراويح جماعة والله أعلم ) ليس بقيد بل هو جرى على الغالب فلا مفهوم له . ويسن أن يقول بعد الوتر ثلاث مرات : سبحان الملك القدوس رواه أبو داود بإسناد صحيح ، وجاء في رواية أحمد والنسائي أنه كان يرفع صوته بالثالثة . وأن يقول بعده أيضا : اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك .
( ومنه ) أي ومن القسم الذي لا يسن جماعة ( الضحى وأقلها ركعتان ) لحديث أبي هريرة السابق ، ولخبر مسلم : يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة ، ويجزئ عن ذلك ركعتان يصليهما من الضحى . وأدنى الكمال أربع وأكمل منه ست .
واختلف في أكثرها ، فقال المصنف هنا : ( وأكثرها اثنتا عشرة ) ركعة لخبر أبي داود : قال النبي ( ص ) : إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين ، أو أربعا كتبت من المحسنين ، أو ستا كتبت من القانتين ، أو ثمانيا كتبت من الفائزين ، أو عشرا لم يكتب عليك ذلك اليوم ذنب ، أو ثنتي عشرة بنى الله لك بيتا في الجنة ، رواه البيهقي وقال :
في إسناده نظر ، وضعفه في المجموع . وقال في الروضة : أفضلها ثمان ، وأكثرها ثنتا عشرة . ونقل في المجموع عن الأكثرين أن أكثرها ثمان ، وصححه في التحقيق ، وهذا هو المعتمد كما جرى عليه ابن المقري . وقال الأسنوي بعد نقله ما مر :
فظهر أن ما في الروضة والمنهاج ضعيف مخالف لما عليه الأكثرون اه‌ . وقالت أم هانئ : صلى النبي ( ص ) سبحة الضحى ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين . رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري كما قاله في المجموع ، وفي الصحيحين عنها قريب منه . والسبحة بضم السين : الصلاة . ويسن أن يسلم من كل ركعتين كما قاله القمولي ، وينوي ركعتين من الضحى ، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال كما جزم به الرافعي في الشرحين والمصنف في التحقيق والمجموع . ووقع في زيادة الروضة أن الأصحاب قالوا : يدخل وقتها بالطلوع ، وأن التأخير إلى الارتفاع مستحب ، ونسب إلى أنه سبق قلم ، والاختيار فعلها عند مضي ربع النهار ، لخبر مسلم : وصلاة الأوابين حين ترمض الفصال بفتح الميم : أي تبرك من شدة الحر في خفافها ، ولئلا يخلو كل ربع من النهار عن عبادة . ( و ) منه ( تحية المسجد ) لداخله غير المسجد الحرام ، وهي ( ركعتان ) قبل الجلوس لكل دخول ، ولو تقارب ما بين الدخولات أو دخل من مسجد إلى آخر وهما متلاصقان لخبر الصحيحين : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ومن ثم يكره له أن يجلس من غير تحية بلا عذر . وظاهر كلامه كغيره أنه لا فرق في سنها بين مريد الجلوس وغيره ، ولا بين المتطهر وغيره إذا تطهر في المسجد ، لكن قيده شيخ نصر بمريد الجلوس ، ويؤيده الخبر المذكور . قال الزركشي : لكن الظاهر أن التقييد بذلك خرج مخرج الغالب ، وهذا هو الظاهر فإن الامر بذلك معلق على مطلق الدخول تعظيما للبقعة وإقامة للشعار ، كما يسن لداخل مكة الاحرام سواء أراد الإقامة بها أم لا . قال في المجموع : وتجوز الزيادة على ركعتين إذا أتى بسلام واحد ، وتكون كلها تحية لاشتمالها على الركعتين . قال في المهمات : فإن فصل فمقتضى كلامه المنع ، والجواز محتمل اه‌ . والمنع أظهر . ( وتحصل بفرض أو نفل آخر ) وإن لم تنو لأن القصد بها أن لا ينتهك المسجد بلا صلاة ، بخلاف غسل الجمعة أو العيد بنية الجنابة لأنه مقصود . ويحصل فضلها أيضا وإن لم تنو كما صرح به ابن الوردي في بهجته وإن

223

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست