responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : مغني المحتاج ( عدد الصفحات : 538)


وما قررت به عبارته وهو ما صرح به في التحقيق وإن كان مقتضى عبارته أن الجمعة مخالفة للظهر فيما بعدها . ولو قال : والجمعة كالظهر في الرواتب قبلها وبعدها لكان أولى . ( ومنه ) أي من القسم الذي لا يسن جماعة ( الوتر ) بكسر الواو وفتحها ، وليس بواجب . أما كونه مطلوبا فبالاجماع ، ولقوله ( ص ) : يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر ، رواه أبو داود وصححه الترمذي . فإن قيل : هذا أمر وظاهره الوجوب كما يقول به أبو حنيفة . أجيب بأنه محمول على التأكيد لحديث الاعرابي : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع ولخبر الصحيحين في حديث معاذ : إن الله افترض عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة . وهو قسم من الرواتب كما في الروضة كأصلها وظاهر عبارة المحرر ، وإن كان ظاهر عبارة المصنف أنه قسيم لها ، فلو عبر بقوله ومنها ليعود الضمير على الرواتب لكان أولى . ( وأقله ركعة ) لخبر مسلم من حديث ابن عمر وابن عباس : الوتر ركعة من آخر الليل . وفي الكفاية عن أبي الطيب أنه يكره الايتار بركعة . وفيه وقفة إذ لا نهي .
وقد روى أبو داود وغيره من حديث أبي أيوب : من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل . وفي صحيح ابن حبان من حديث ابن عباس : أنه ( ص ) أوتر بواحدة . وأدنى الكمال ثلاث وأكمل منه خمس ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة وهي أكثره كما قال : ( وأكثره إحدى عشرة ) للأخبار الصحيحة ، منها خبر عائشة : ما كان رسول الله ( ص ) يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة . فلا تصح الزيادة عليها كسائر الرواتب ، فإن أحرم بالجميع دفعة واحدة لم يصح ، وإن سلم من كل ركعتين صح غير الاحرام السادس فلا يصح وترا . ثم إن علم المنع وتعمد فالقياس البطلان وإلا وقع نفلا كإحرامه بالصلاة قبل وقتها غالطا . ( وقيل ) أكثره ( ثلاث عشرة ) ركعة ، لاخبار صحيحة تأولها الأكثرون بأن من ذلك ركعتين سنة العشاء ، قال المصنف : وهو تأويل ضعيف مباعد للاخبار . قال السبكي : وأنا أقطع بحل الايتار بذلك وصحته ، ولكن أحب الاقتصار على إحدى عشرة فأقل لأنه غالب أحواله ( ص ) . ويسن لمن أوتر بثلاث أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى الاعلى ، وفي الثانية الكافرون ، وفي الثالثة الاخلاص ثم الفلق ثم الناس مرة مرة ، وينبغي أن الثلاثة الأخيرة فيما إذا زاد على الثلاثة أن يقرأ فيها ذلك . ( ولمن زاد على ركعة ) في الوتر ( الفصل ) بين الركعات بالسلام ، فينوي ركعتين مثلا من الوتر لما روى ابن حبان : أنه ( ص ) كان يفصل بين الشفع والوتر . ( وهو أفضل ) من الوصل الآتي ، لأن أحاديثه أكثر كما قاله في المجموع ، ولأنه أكثر عملا لزيادته عليه السلام وغيره . وقيل : الوصل أفضل خروجا من خلاف أبي حنيفة ، فإنه لا يصحح الفصل . والقائلون بالأول قالوا : إنما يراعي الشافعي الخلاف إذا لم يؤد إلى محظور أو مكروه ، وهذا منه ، فإن الوصل فيما إذا وتر بثلاث مكروه كما جزم به ابن خيران . وقال القفال : لا يصح وصلها ، وبه أفتى القاضي حسين لخبر : لا توتروا بثلاث ولا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب . وقيل : الفصل أفضل للمنفرد دون الإمام ، إذ قد يقتدي به حنفي . وعكسه الروياني ، لئلا يتوهم خلل فيما صار إليه الشافعي مع أنه ثابت . وهذا كله في الاتيان بثلاث ، فإن زاد فالفصل أفضل قطعا كما جزم به في التحقيق ، وثلاث فأكثر موصولة أفضل من ركعة فردة لا شئ قبلها . ( و ) لمن زاد على ركعة ( الوصل بتشهد ) في الأخيرة ، ( أو تشهدين في الأخيرتين ) للاتباع رواه مسلم . وليس له غير ذلك ، فلا يجوز له أن يتشهد في غيرهما فقط أو معهما أو مع أحدهما لأنه خلاف المنقول من فعله ( ص ) . وقد تفهم عبارته استواء التشهد والتشهدين في الفضيلة ، وهو وجه ، قال الرافعي : إنه مقتضى كلام كثيرين ، ولكن الأصح كما في التحقيق أن الوصل بتشهد أفضل منه بتشهدين فرقا بينه وبين المغرب وللنهي عن تشبيه الوتر بالمغرب ، ففي الخبر السابق : ( ووقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر ) الثاني ، لنقل الخلف على السلف . وروى أبو داود وغيره خبر : إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم ، وهي الوتر ، فجعلها لكم من العشاء إلى طلوع الفجر . وقال المحاملي : وقته المختار إلى نصف الليل ، والباقي وقت جواز ، وهو محمود كما قاله البلقيني على من لم يرد التهجد كما يعلم مما سيأتي . وقضية كلام المصنف أنه لو جمع العشاء مع

221

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست