responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : مغني المحتاج ( عدد الصفحات : 538)


سهوه بعدها فإنه لا يتحمله كما سيأتي . ( فلو ظن سلامه ) أي الإمام ( فسلم ) المأموم ( فبان خلافه ) أي خلاف ظنه ، ( سلم معه ) أو بعده ، وهو أولى ، لأنه لا يجوز تقديمه على سلام إمامه . ( ولا سجود ) لسهوه حال القدوة فيتحمله إمامه .
( ولو ذكر ) المأموم ( في ) آخر صلاته في ( تشهده ) أو قبله أو بعده ( ترك ركن ) تركه بعد القدوة ، ولا يعرف ما هو لكنه ( غير النية والتكبيرة ) للاحرام ، لم يعد لتداركه لما فيه من ترك المتابعة الواجبة ، و ( قام بعد سلام إمامه إلى ركعته ) التي فاتت بفوات الركن ، ( ولا يسجد ) لوجود سهوه حال القدوة . وخرج بذلك ما لو شك في ترك الركن المذكور فإنه يأتي به ويسجد للسهو كما في التحقيق . وإنما لم يتحمله عنه الإمام لأنه شاك فيما أتى به بعد سلام إمامه ، كما لو شك المسبوق هل أدرك ركوع الإمام أم لا فقام وأتى بركعة فإنه يسجد للتردد فيما انفرد به ، ولو تذكر بعد القيام أنه أدرك الركوع ، لأن ما فعله مع تردده فيما ذكر محتمل للزيادة ، أما النية وتكبيرة الاحرام وهما من زيادته فالتدارك لواحدة منهما ليس في صلاة . ( وسهوه ) أي المأموم ، ( بعد سلامه ) أي إمامه ، ( لا يحمله ) أي إمامه ، مسبوقا كان أو موافقا ، لانتهاء القدوة كما لا يحمل الإمام سهوه قبل القدوة كما مر . ( فلو سلم المسبوق بسلام إمامه ) فذكره حالا ( بنى ) على صلاته ( وسجد ) لأن سهوه بعد انقطاع القدوة . ويؤخذ من العلة أنه لو سلم معه لم يسجد ، وهو كذلك كما قاله الأذرعي ، وإن ذكر فيه ابن الأستاذ احتمالين . فإن ظنه المسبوق بركعة مثلا سلم فقام وأتى بركعة قبل سلامه لم تحسب لفعلها في غير موضعها ، فإذا سلم إمامه أعادها ولم يسجد للسهو لبقاء حكم القدوة . ولو علم في القيام أنه قام قبل سلام إمامه لزمه أن يجلس ولو جوزنا مفارقة الإمام لأن قيامه غير معتد به ، فإذا جلس ووجده لم يسلم إن شاء فارقه وإن شاء انتظر سلامه ، فلو أتمها جاهلا بالحال ولو بعد سلام الإمام لم تحسب ، فيعيدها لما مر ويسجد للسهو للزيادة بعد سلام الإمام . ولو نطق بالسلام ولم ينو الخروج من الصلاة ولم يقل عليكم لم يسجد لعدم الخطاب والنية ، فإن نوى الخروج ولو لم يقل عليكم سجد ، كما قال الأسنوي إنه القياس . ( ويلحقه ) أي المأموم ، ( سهو إمامه ) غير المحدث ، وإن أحدث الإمام بعد ذلك لتطرق الخلل لصلاته من صلاة إمامه ، ولتحمل الإمام عنه السهو . أما إذا بان إمامه محدثا فلا يلحقه سهوه ولا يتحمل هو عنه ، إذ لا قدوة حقيقة حال السهو . فإن قيل : الصلاة خلف المحدث صلاة جماعة على المنصوص المشهور حتى لا يجب عند ظهوره في الجمعة إعادتها إذا تم العدد بغيره . أجيب بأن كونها جماعة لا يقتضي لحوق السهو ، لأن لحوقه تابع لمطلوبيته من الإمام وهي منتفية ، لأن صلاة المحدث لبطلانها لا يطلب منه جبرها ، فكذا صلاة المؤتم به . ( فإن سجد ) إمامه ( لزمه متابعته ) وإن لم يعرف أنه سها حملا على أنه سها ، بل لو اقتصر على سجدة سجد المأموم أخرى حملا على أنه سها أيضا ، وهذا السجود لسهو الإمام لا لمتابعته . ولو ترك المأموم المتابعة عمدا بطلت صلاته لمخالفته حال القدوة ، وهذا بخلاف ما لو قام الإمام إلى خامسة ناسيا لم يجز للمأموم متابعته حملا على أنه ترك ركنا من ركعة وإن كان مسبوقا ، لأن قيامه إلى خامسة لم يعهد ، بخلاف سجوده فإنه معهود لسهو إمامه . وأما متابعة المأمومين له ( ص ) في قيامه للخامسة في صلاة الظهر فلأنهم لم يتحققوا زيادتها لأن الزمن كان زمن الوحي وإمكان الزيادة والنقصان ، ولهذا قالوا : أزيد في الصلاة يا رسول الله ؟ ولا يشكل ذلك بما سيأتي في باب الجمعة من أن المسبوق إذا رأى الإمام في التشهد ينوي الجمعة لاحتمال أن يكون نسي شيئا يلزمه به ركعة ، لأنه إنما يتابعه فيما سيأتي إذا علم ذلك كما قال شيخي ، وهنا لم يعلم . واستثنى في الروضة كأصلها ما إذا تيقن غلط الإمام في ظنه بسبب سجود السهو ، كأن ظن ترك بعض بعلم المأموم فعله ، قالا : فلا يوافقه إذا سجد ، قال بعض المتأخرين : وهو مشكل تصويرا وحكما واستثناء فتأمله اه‌ . وجه إشكال تصويره : كيف يعلم المأموم أن الإمام يسجد لذلك ؟ جوابه : أن يغلب على ظنه أنه يسجد

211

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست