responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 210


في زيادتها السجود لأنها إن كانت زائدة فظاهر وإلا فلا فالتردد يضعف النية ويحوج إلى الجبر . فإن قيل : لو شك في أنه قضى الفائتة التي كانت عليه أم لا فإنا نأمره بالقضاء بلا سجود وإن كان مترددا في أنها عليه أم لا . أجيب بأن التردد ثم لم يقع في باطل بخلافه هنا ، وبأن السجود إنما يكون للتردد الطارئ في الصلاة للسابق عليها . وقضية تعبيرهم بقبل القيام أنه لو زال تردده بعد نهوضه وقبل انتصابه لم يسجد ، إذ حقيقة القيام الانتصاب ، وما قبله انتقال لا قيام .
قال شيخنا : فقول الأسنوي إنهم أهملوه مردود ، وكذا قوله والقياس أنه إن صار إلى القيام أقرب سجد وإلا فلا ، لأن صيرورته إلى ما ذكر لا تقتضي السجود لأن عمده لا يبطل وإنما يبطل عمده مع عوده كما مر ، نبه على ذلك ابن العماد .
( ولو شك بعد السلام في ترك فرض ) غير النية وتكبيرة الاحرام ، ( لم يؤثر ) وإن قصر الفصل ( على المشهور ) لأن الظاهر وقوعه عن تمام ، ولأنه لو أثر لعسر على الناس خصوصا على ذوي الوسواس . والثاني : يؤثر ، لأن الأصل عدم فعله ، فيبني على اليقين ويسجد كما في صلب الصلاة إن لم يطل الفصل ، فإن طال استأنف . أما إذا شك في النية أو تكبيرة الاحرام فإنه تلزمه الإعادة ، وكذا لو شك في أنه هل نوى الفرض أو النفل كما لو شك هل صلى أم لا ، ذكره البغوي في فتاويه ، قال : ولو شك أن ما أداه ظهر أو عصر وقد فاتتاه لزمه إعادتهما جميعا . فإن قيل : في زوائد الروضة أن المكفر لو صام يوما وشك بعد فراغه في النية لا يلزمه الاستئناف على الصحيح ، فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن تعلق النية بالصلاة أشد من تعلقها بالصوم ، بدليل أنه لو شك فيها في الصلاة وطال الزمن بطلت ، ولا كذلك الصوم .
وخرج بقوله فرض الشرط ، وقد اختلف فيه ، فقال في المجموع في موضع لو شك هل كان متطهرا أنه يؤثر فارقا بأن الشك في الركن يكثر بخلافه في الطهر ، وبأن الشك في الركن حصل بعد تيقن الانعقاد ، والأصل الاستمرار على الصحة بخلافه في الطهر ، فإنه شك في الانعقاد والأصل عدمه . قال الأسنوي : ومقتضى هذا الفرق أن تكون الشروط كلها كذلك . وقال في الخادم : وهو فرق حسن ، لكن المنقول عدم الإعادة مطلقا وهو المتجه ، وعلله بالمشقة ، وهذا هو المعتمد كما هو ظاهر كلام ابن المقري ونقله في المجموع بالنسبة للطهر في باب مسح الخف عن جمع ، وهو الموافق لما نقله هو عن القائلين به عن النص أنه لو شك بعد طواف نسكه هل طاف متطهرا أم لا ، لا يلزمه إعادة الطواف . وقد نقل عن الشيخ أبي حامد جواز دخول الصلاة بطهر مشكوك فيه ، وظاهر أن صورته أن يتذكر أنه تطهر قبل شكه ، وإلا فلا تنعقد .
تنبيه : لا يخفى أن مرادهم بالسلام الذي لا يؤثر بعده الشك سلام لا يحصل بعده عود إلى الصلاة بخلاف غيره ، فلو سلم ناسيا لسجود السهو ثم عاد وشك في ترك ركن لزمه تداركه كما يقتضيه كلامهم ، وخرج بالشك العلم ، فلو تذكر بعده أنه ترك ركنا بنى على ما فعله إن لم يطل الفصل ولم يطأ نجاسة وإن تكلم قليلا واستدبر القبلة وخرج من المسجد . وتفارق هذه الأمور وطئ النجاسة باحتمالها في الصلاة في الجملة ، والمرجع في طوله وقصره إلى العرف ، وقيل : يعتبر القصر بالقدر الذي نقل عن النبي ( ص ) في خبر ذي اليدين ، والطول بما زاد عليه ، والمنقول في الخبر أنه قام ومضى إلى ناحية المسجد وراجع ذا اليدين وسأل الصحابة فأجابوه . ( وسهوه ) أي المأموم ( حال قدوته ) الحسية كأن سها عن التشهد الأول ، أو الحكمية كأن سهت الفرقة الثانية في ثانيتها من صلاة ذات الرقاع ، ( يحمله إمامه ) لقوله ( ص ) : الإمام ضامن رواه أبو داود وصححه ابن حبان . قال الماوردي : يريد بالضمان والله أعلم أنه يتحمل سهو المأموم كما يتحمل الجهر والسورة وغيرهما ، ولان معاوية شمت العاطس وهو خلف النبي ( ص ) كما مر ولم يسجد ولا أمره ( ص ) بالسجود . واحترز بحال القدوة عن سهو قبل القدوة ، كما لو سها وهو منفرد ثم اقتدى به فلا يتحمله ، وإن اقتضى كلامهما في باب صلاة الخوف ترجيح تحمله لعدم اقتدائه به حال سهوه ، وإنما لم يتحمله ، كما أنه يلحقه سهو إمامه الواقع قبل القدوة كما سيأتي ، لأنه قد عهد تعدي الخلل من صلاة الإمام إلى صلاة المأموم دون عكسه ، وعن

210

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست