responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 189


الماء لو اشتراه مع أجرة غسله عند الحاجة ، لأن كل منهما لو انفرد وجب تحصيله اه‌ . وهذا هو الظاهر . وقيد أيضا وجوب القطع بحصول ستر العورة بالظاهر ، قال الزركشي : ولم يذكره المتولي ، والظاهر أنه ليس بقيد بناء على أن من وجد ما يستر به بعض العورة لزمه ذلك وهو الصحيح اه‌ . وهذا هو الظاهر . ( ولو اشتبه ) عليه ( طاهر ونجس ) من ثوبين أو بيتين ( اجتهد ) فيهما للصلاة ، قال في المحرر : كما في الأواني ، وتقدم الكلام على ذلك . ولو صلى فيما ظنه الطاهر من الثوبين أو البيتين بالاجتهاد ثم حضرت صلاة أخرى لم يجب تجديد الاجتهاد في الأصح ، ولا يشكل ذلك بما تقدم في المياه من أنه يجتهد فيها لكل فرض ، لأن بقاء الثوب أو المكان كبقاء الطهارة ، فلو اجتهد فتغير ظنه عمل بالاجتهاد الثاني في الأصح فيصلي في الآخر من غير إعادة كما لا تجب إعادة الأولى ، إذ لا يلزم من ذلك نقض اجتهاد باجتهاد بخلاف المياه كما مر . ولو غسل أحد الثوبين بالاجتهاد صحت الصلاة فيهما ولو جمعهما عليه ، ولو اجتهد في الثوبين أو البيتين فلم يظهر له شئ صلى عاريا أو في أحد البيتين لحرمة الوقت وأعاد لتقصيره ، لعدم إدراك العلامة ولان معه ثوبا في الأولى ومكانا في الثانية طاهرا بيقين . ولو اشتبه عليه بدنان يريد الاقتداء بأحدهما اجتهد فيهما وعمل باجتهاده ، فإن صلى خلف واحد ثم تغير ظنه إلى الآخر صلى خلفه ولا يعيد الأولى ، كما لو صلى باجتهاد إلى القبلة ثم تغير اجتهاده إلى جهة أخرى فإن تحير صلى منفردا . ( ولو نجس ) بفتح الجيم وكسرها ، ( بعض ثوب أو ) بعض ( بدن ) أو مكان ضيق ( وجهل ) ذلك البعض في جميع ما ذكر ، ( وجب غسل كله ) لتصح الصلاة فيه ، إذ الأصل بقاء النجاسة ما بقي جزء منه ، فإن كان المكان واسعا لم يجب عليه الاجتهاد ولكن يسن ، فله أن يصلي فيه بلا اجتهاد . وسكتوا عن ضبط الواسع والضيق ، والأحسن في ضبط ذلك العرف ، وإن قال ابن العماد : المتجه في ذلك أن يقال إن بلغت بقاع الموضع لو فاقت حد العدد غير المحصور فواسع وإلا فضيق ، وتقدر كل بقعة بما يسع المصلي اه‌ . قال في المجموع عن المتولي : وإذا جوزنا الصلاة في المتسع فله أن يصلي فيه إلى أن يبقى موضع قدر النجاسة ، وهو نظير ما تقدم في الأواني . ولو أصاب شئ رطب بعض ما ذكر لم يحكم بنجاسته لأنا لم نتيقن نجاسة موضع الإصابة ، ويفارق ما لو صلى عليه حيث لا تصح صلاته وإن احتمل أن المحل الذي صلى عليه طاهر بأن الشك في النجاسة مبطل للصلاة دون الطهارة . ولو كانت النجاسة في مقدم الثوب مثلا وجهل موضعها وجب غسل مقدمه فقط . ولو شق الثوب المذكور نصفين لم يجز أن يجتهد فيهما لأنه ربما يكون الشق في محل النجاسة فيكونان نجسين . ( فلو ظن ) بالاجتهاد ( طرفا ) من موضعين متميزين أو مواضع متميزة كأحد طرفي الثوب وأحد الكمين واليدين والأصابع ، ( لم يكف غسله على الصحيح ) وفي الروضة : الأصح لعدم جواز الاجتهاد ، لأن الثوب والبدن واحد ، والاجتهاد إنما يكون في شيئين . ولو فصل كمي ثوب تنجس أحدهما وجهل أو فصل أحدهما جاز له الاجتهاد لتعدد المشتبه فيه ، فلو غسل ما ظن نجاسته بالاجتهاد جاز له أن يصلي فيهما ولو جمعهما كالثوبين . ( ولو غسل ) بعض شئ متنجس ، كأن غسل ( نصف ) ثوب ( نجس ثم ) غسل ( باقيه فالأصح أنه إن غسل مع باقيه مجاورة ) مما غسل أولا ( طهر كله ، وإلا ) أي وإن لم يغسل معه مجاورة ( فغير المنتصف ) بفتح الصاد ، يطهر ، وهو الطرفان فقط ويبقى المنتصف نجسا في النجاسة المخففة فيغسله وحده ، لأنه رطب ملاق لنجس ، ويجتنب الثوب المتنجس بعضه الذي جهل مكان النجاسة فيه . لا يقال في الصورة الثانية إنا لم نتيقن نجاسته ، لأنا نقول : قد تيقنا نجاسة الثوب ولم نتيقن طهارته ، والطهارة لا ترفع بالشك . ولا يشكل على هذا أنه لو مس شيئا رطبا لا ينجسه لأنا لا تنجس بالشك ، والثاني : لا يطهر لأنه تنجس بالمجاور مجاورة وهكذا ، وإنما يطهر بغسله دفعة واحدة . ودفع بأن نجاسة المجاور لا تتعدى إلى ما بعده كالسمن الجامد ينجس منه ما حول النجاسة فقط ، وقيل : يطهر مطلقا ، وقيل : إن علق الثوب وصب الماء على أعلاه إلى النصف ثم صب

189

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست