بيوم فلو فرقته بأكثر تغايرا . هذا في غير الصوم المتتابع ، أما المتتابع بنذر أو غيره فإن كان سبعة أيام فما دونها صامتة ولاء ثلاث مرات ، الثالثة منها من سابع عشر شروعها في الصوم بشرط أن تفرق بين كل مرتين من الثلاث بيوم فأكثر حيث يتأتى الأكثر ، وذلك فيما دون السبع ، فلقضاء يومين ولاء تصوم يوما وثانيه وسابع عشره وثامن عشره ويومين بينهما ولاء غير متصلين بشئ من الصومين فتبرأ ، لأن الحيض إن فقد في الأولين صح صومهما ، وإن وجد فيهما صح الأخيران إذ لم يعد فيهما ، وإلا فالمتوسطان وإن وجد في الأول دون الثاني صحا أيضا أو بالعكس . فإن انقطع قبل السابع عشر صح مع ما بعده ، وإن انقطع فيه صح الأول والثامن عشر . وتخلل الحيض لا يقطع الولاء وإن كان الصوم الذي تخلله قدرا يسعه وقت الظهر لضرورة تحير المستحاضة ، فإن كان المتتابع أربعة عشر فما دونها صامت له ستة عشر ولاء ثم تصوم قدر المتتابع أيضا ولاء بين أفراده وبينها وبين الستة ، فلقضاء ثمانية متتابعة تصوم أربعة وعشرين ولاء فتبرأ إذ الغاية بطلان ستة عشر فيبقى لها ثمانية من الأول أو من الآخر أو منهما أو من الوسط ، ولقضاء أربعة عشر تصوم ثلاثين . وإن كان ما عليها شهرين متتابعين صامت مائة وأربعين يوما ولاء فتبرأ ، إذ يحصل من كل ثلاثين أربعة عشر يوما فيحصل من مائة وعشرين ستة وخمسون ومن عشرين الأربعة الباقية . وإنما وجب الولاء لأنها لو فرقت احتمل وقوع الفطر في الطهر فيقطع الولاء . ثم شرع في الحالين الباقيين للمتحيرة ، فقال : ( وإن حفظت ) من عادتها ( شيئا ) ونسيت شيئا ، كأن ذكرت الوقت دون القدر أو بالعكس . ( فلليقين ) من الحيض والطهر ( حكمه ) وقضية كلامه أن هذه تسمى متحيرة . قال ابن شهبة : والجمهور على خلافه اه . وقد علمت مما مر أن المتحيرة لها ثلاثة أحوال ، فكلام الجمهور محمول على المتحيرة المطلقة فلا ينافي ما ذكر . ( وهي ) أي المتحيرة الحافظة لاحد الامرين ( في ) الزمن ( المحتمل ) للطهر والحيض ، ( كحائض في الوطئ ) ونحوه مما مر ، ( وطاهر في العبادات ) لما سبق في المتحيرة المطلقة من وجوب الاحتياط . ( وإن احتمل انقطاعا وجب الغسل لكل فرض ) للاحتياط أيضا ، وإن لم يحتمله وجب الوضوء فقط . ويسمى محتمل الانقطاع طهرا مشكوكا فيه ، والذي لا يحتمله حيضا مشكوكا فيه ، مثال الحافظة للوقت دون القدر كأن تقول : كان حيضي يبتدئ أول الشهر فيوم وليلة منه حيض بيقين لأنه أقل الحيض ، ونصفه الثاني طهر بيقين لما مر أن أكثر الحيض خمسة عشر ، وما بين ذلك يحتمل الحيض والطهر ولا انقطاع . ومثال الحافظة للقدر دون الوقت كأن تقول : حيضي خمسة في العشر الأول من الشهر لا أعلم ابتداءها وأعلم أني في اليوم الأول طاهر ، فالسادس حيض بيقين والأول طهر بيقين كالعشرين الأخيرين ، والثاني إلى آخر الخامس محتمل للحيض والطهر ، والسابع إلى آخر العاشر محتمل لهما وللانقطاع . تنبيه : قال الأصحاب : إن الحافظة للقدر إنما تخرج عن التحير المطلق إذا حفظت قدر الدور وابتداءه وقدر الحيض كما مثلنا ، فلو قالت : حيضي خمسة وأضللتها في دوري ولا أعرف غير ذلك ، فلا فائدة في حفظها لاحتمال الحيض والطهر والانقطاع في كل زمن ، وكذا لو قالت : حيضي خمسة ودوري ثلاثون ولا أعرف ابتداءه ، وكذا لو قالت : حيضي خمسة وابتداؤه يوم كذا ولا أعرف قدر دوري . نعم لو صامت رمضان وكان حيضها خمسة في ثلاثين فيصح لها خمسة وعشرون إن علمت أن حيضها كان يبتدئها في الليل وكان رمضان تاما ، فإن علمت أنه كان يبتدئها بالنهار أو شكت حصل لها أربعة وعشرون يوما وتقضي الخمسة في أحد عشر يوما ، نقله في المجموع عن الأصحاب . ولو قالت : كنت أخلط شهرا بشهر حيضا ، فلحظة من أول كل شهر ولحظة من آخره حيض يقينا ، وما بين الأولى ولحظة من آخر الخامس عشر يحتمل الثلاثة ، وهذه اللحظة مع لحظة من أول ليلة السادس عشر طهر يقينا ، ثم إلى اللحظة من آخر الشهر يحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع . ( والأظهر ) الجديد ( أن دم الحامل ) حيض وإن ولدت متصلا بآخره بلا تخلل نقاء ، لاطلاق الآية السابقة والاخبار ، ولأنه دم متردد بين دمي الحبلة والعلة ، والأصل السلامة من العلة وإن لم تنقض به العدة لأنها لطلب براءة الرحم ، وهي لا تحصل بالأقراء مع وجود الحمل على أنها قد تنقضي بها ، وذلك فيما إذا كان الحمل من زنا كأن فسخ نكاح صبي بعيب أو غير