responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 86


الموحدة إن خالط نجاسة جامدة كالروث لم يطهر وإن طبخ بأن صار آجرا ، لعين النجاسة . وإن خالطه غيرها كالبول طهر ظاهره بالغسل ، وكذا باطنه إن نقع في الماء ولو مطبوخا إن كان رخوا يصله الماء كالعجين ، أو مدقوقا بحيث يصير ترابا ولو سقيت سكين أو طبخ لحم بماء نجس كفى غسلهما ، ولا يحتاج إلى سقي السكين وإغلاء اللحم بالماء ولا إلى عصره على الأصح . فإن قيل : لما اكتفي بغسل ظاهر السكين ولم يكتف بذلك في الآجر ؟ أجيب بأنه إنما لم يكتف بالماء في الآجر لأن الانتفاع به متأت من غير ملابسة له ، فلا حاجة للحكم بطهارة باطنه من غير إيصال الماء إليه بخلاف السكين . ويطهر الزئبق المتنجس بغسل ظاهره إن لم يتخلل بين تنجسه وغسله تقطع وإلا لم يطهر كالدهن ، لأنه لا ينقطع عند ملاقاة الماء على الوجه الذي يتقطع عند إصابة النجاسة ، ولا ينجس إلا بتوسط رطوبة لأنه جاف ، فلو وقع فيه فأرة فماتت ولا رطوبة لم ينجس . قاله ابن القطان : ويكفي غسل موضع نجاسة وقعت على ثوب ولو عقب عصره ولا يجب غسل جميعه ، وكذا لو صب ماء على مكانها وانتشر حولها فلا يحكم بنجاسة محل الانتشار لأن الماء الوارد على النجاسة طهور ما لم يتغير ولم ينفصل لقوته لكونه فاعلا ، فإن تغير تنجس كما مر ، وإذا كان طهورا فيما ذكر ، فإذا أداره في الاناء طهر . ( ولو نجس مائع ) غير الماء ولو دهنا ، ( تعذر تطهيره ) إذ لا يأتي الماء على كله لأنه بطبعه يمنع إصابة الماء . ( وقيل : يطهر الدهن بغسله ) قياسا على الثوب النجس . وكيفية تطهيره كما ذكره في المجموع أن يصب الماء عليه ويكاثره ثم يحركه بخشبة ونحوها بحيث يظن وصوله لجميعه ثم يترك ليعلو ثم يثقب أسفله ، فإذا خرج الماء سد . قال في الكفاية : ومحل الخلاف فيما إذا تنجس الدهن بما لا دهنية فيه كالبول ، فإن تنجس بما له دهنية كودك الميتة لم يطهر بلا خلاف . ودليل الأول خبر أبي داود وغيره : أنه ( ص ) سئل عن الفأرة تموت في السمن ، فقال : إن كان جامدا فألقوها وما حولها ، وإن كان مائعا فلا تقربوه وفي رواية للخطابي : فأريقوه . فلو أمكن تطهيره شرعا لم يقل فيه ذلك لما فيه من إضاعة المال . والجامد هو الذي إذا أخذ منه قطعة لا يتراد من الباقي ما يملا محلها عن قرب ، والمائع بخلافه ، ذكره في المجموع .
خاتمة : يندب أن يغسل غسلتين بعد الغسلة المزيلة لعين النجاسة لتكمل الثلاث ، فإن المزيلة للنجاسة واحدة وإن تعددت كما مر في غسلات الكلب ، لاستحباب ذلك عند الشك في النجاسة في حديث : إذا استيقظ أحدكم من نومه فعند تحققها أولى . وشمل في ذلك المغلظة ، وبه صرح صاحب الشامل الصغير ، فيندب مرتان بعد طهرها . وقال الجبلي في بحر الفتاوى في نشر الحاوي : لا يندب ذلك لأن المكبر لا يكبر كما أن المصغر لا يصغر ، أي فتثلث النجاسة المخففة دون المغلظة ، وهذا أوجه . وعلم مما تقرر أن النجاسة لا يشترط في إزالتها نية بخلاف طهارة الحدث ، لأنها عبادة كسائر العبادات ، وهذا من باب التروك كترك الزنا والغصب . وإنما وجبت في الصوم مع أنه من باب التروك لأنه لما كان مقصودا لقمع الشهوة ومخالفة الهوى التحق بالفعل . ويجب أن يبادر بغسل المتنجس عاص بالتنجيس كأن استعمل النجاسة في بدنه بغير عذر خروجا من المعصية ، وإن لم يكن عاصيا به فلنحو الصلاة ، ويندب أن يعجل به فيما عدا ذلك . وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين المغلظة وغيرها ، وهو كذلك ، وإن قال الزركشي ينبغي وجوب المبادرة بالمغلظة مطلقا ، قال الأسنوي : والعاصي بالجنابة يحتمل إلحاقه بالعاصي بالتنجيس والمتجه خلافه ، لأن الذي عصى به هنا متلبس به بخلافه ، ثم وإذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة ليغسل كل ما في حد الظاهر ، ولا يبلع طعاما ولا شرابا قبل غسله لئلا يكون آكلا للنجاسة ، نقله في المجموع عن الشيخ أبي محمد الجويني وأقره . ويغسل من رشاش غسلات الكلبية ستا إن أصابته في الأولى وإلا فالباقي من السبع ، والمراد بغسلات النجاسة ما استعمل في واجب الإزالة ، أما المستعمل في مندوبها فطهور ، وما غسل به نجاسة معفو عنها كقليل الدم فالظاهر ، كما قال ابن النقيب ، أنه كغسالة الواجب .
باب التيمم هو لغة : القصد ، يقال : تيممت فلانا ويممته وتأممته وأممته : أي قصدته ، ومنه قوله تعالى : * ( ولا تيمموا الخبيث منه

86

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست