responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 513


موضعا يعرفها أهل المدينة . ويسن زيارة البقيع وقباء . وأن يأتي بئر أريس فيشرب منها ويتوضأ ، وكذلك بقية الآبار السبعة ، وقد نظمها بعضهم في بيت ، فقال :
أريس وغرس رومة وبضاعة كذا بصه قل بير حاء مع العهن وينبغي المحافظة على الصلاة في مسجده الذي كان في زمنه يصلي فيه ، فالصلاة فيه بألف صلاة . وليحذر من الطواف بقبره ( ص ) ومن الصلاة داخل الحجرة بقصد تعظيمه . ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر كراهة شديدة ، ويكره مسحه باليد وتقبيله ، بل الأدب أن يبعد عنه كما لو كان بحضرته ( ص ) في حياته . ويسن أن يصوم بالمدينة ما أمكنه ، وأن يتصدق على جيران رسول الله ( ص ) المقيمين والغرباء بما أمكنه . وإذا أراد السفر استحب أن يودع المسجد بركعتين ، ويأتي القبر الشريف ، ويعيد السلام الأول ، ويقول : اللهم لا تجعله آخر العهد من حرم رسول الله ( ص ) ، ويسر لي العودة إلى الحرمين سبيلا سهلا ، وارزقني العفو والعافية في الدنيا والآخرة ، وردنا إلى أهلنا سالمين غانمين ، وينصرف تلقاء وجهه ، ولا يمشي القهقرى . ولا يجوز لاحد أن يستصحب شيئا من الأكر المعمولة من تراب الحرمين ، ولا من الأباريق والكيزان المعمولة من ذلك . ومن البدع تقرب العوام بأكل التمر الصيحاني في الروضة .
فصل : في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك . ( أركان الحج خمسة ) بل ستة :
أحدها : ( الاحرام ) أي نية الدخول فيه ، لخبر : إنما الأعمال بالنيات . ( و ) ثانيها : ( الوقوف ) بعرفة ، لخبر : الحج عرفة . ( و ) ثالثها : ( الطواف ) بالكعبة ، لقوله تعالى : * ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) * . والمراد طواف الإفاضة ( و ) رابعها : السعي بين الصفا والمروة ، لما روى الدارقطني وغيره بإسناد حسن : أنه ( ص ) استقبل القبلة في السعي وقال : يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم . ( و ) خامسها : ( الحلق ) أو التقصير ( إذا جعلنا نسكا ) وقد سبق أنه القول المشهور لتوقف التحلل عليه مع عدم جبر تركه بدم كالطواف . ( و ) سادسها : ( الترتيب ) في معظم هذه الأركان كما بحثه في الروضة ، وإن عده في المجموع شرطا بأن يقدم الاحرام على الجميع ويؤخر السعي عن طواف ركن أو قدوم ويقدم الوقوف على طواف الركن والحلق أو التقصير ، للاتباع مع خبر : خذوا عني مناسككم . ( ولا تجبر ) هذه الأركان ولا شئ منها ، ( بدم ) بل يتوقف الحج عليها ، لأن الماهية لا تحصل إلا بجميع أركانها . أما واجباته فخمسة أيضا : الاحرام من الميقات والرمي في يوم النحر وأيام التشريق والمبيت بمزدلفة والمبيت ليالي منى واجتناب محرمات الاحرام . وأما طواف الوداع فقد تقدم أنه ليس من المناسك فلا يعد من الواجبات ولا يعد من الأركان ، والواجب ما أجبر بدم ويسمى بعضا والركن ما فسد بتركه الحج وغيرهما يسمى هيئة . ( وما سوى الوقوف ) من هذه الستة ( أركان في العمرة أيضا ) لشمول الأدلة السابقة لها ، ولكن الترتيب يعتبر في جميع أركانها فيجب تأخير الحلق أو التقصير عن سعيها . وواجب العمرة شيئان : الاحرام من الميقات ، واجتناب محرمات الاحرام .
( ويؤدى النسكان على ) ثلاثة ( أوجه ) فقط ، ولهذا عبر بجمع القلة . ووجه الحصر في الثلاثة أن الاحرام إن كان بالحج أو لا فالافراد ، أو بالعمرة فالتمتع ، أو بهما معا فهو القران ، على تفصيل وشروط لبعضها ستأتي . وعرف بهذا أنه لو أتى بنسك على حدته ليس شيئا من هذه الأوجه كما يشير إليه قوله النسكان بالتثنية . أما أداء النسك من حيث هو فعلى خمسة أوجه : الثلاثة المذكورة ، وأن يحرم بحج فقط أو عمرة فقط . وقد سبق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت : خرجنا مع رسول الله ( ص ) عام حجة الوداع ، فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل بحج ، ومنا من أهل بحج وعمرة رواه الشيخان . ( أحدها : الافراد ) والأفضل يحصل ( بأن يحج ) أي يحرم بالحج من ميقاته ويفرغ منه ، ( ثم يحرم بالعمرة

513

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست