responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 505


بقاؤه على إحرامه ولا يؤمر بالتحلل ، وهو بمثابة من أحرم بالصلاة في وقتها ثم مدها بالقراءة حتى خرج الوقت ، فإن كان طاف للوداع وخرج وقع عن طواف الفرض وإن لم يطف للوداع ولا غيره لم يستبح النساء وإن طال الزمان لبقائه محرما . ( وإذا قلنا : الحلق نسك ) وهو المشهور ، ( ففعل اثنين من الرمي ) أي يوم النحر ، ( والحلق ) أو التقصير ( والطواف ) المتبوع بالسعي إن لم يكن فعل قبل ، ( حصل التحلل الأول ) من تحللي الحج ، ( وحل به اللبس ) وستر الرأس للرجل والوجه للمرأة ، ( والحلق ) إن لم يفعل وإن لم يجعله نسكا ، ( والقلم ) والطيب ، بل يسن التطيب ، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها : طيبت رسول الله ( ص ) لاحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ، متفق عليه .
والدهن ملحق بالتطيب ، وكذا الباقي بجامع الاشتراك في الاستمتاع . ( وكذا ) يحل ( الصيد وعقد النكاح ) والمباشرة فيما دون الفرج كالقبلة والملامسة ، ( في الأظهر ) لأنها من المحرمات التي لا يوجب تعاطيها إفسادا ، فأشبهت الحلق ، وهذا ما صححه في الشرح الصغير . ( قلت : الأظهر لا يحل عقد النكاح ) وكذا المباشرة فيما دون الفرج ( والله أعلم ) لما روى النسائي بإسناد جيد كما قاله المصنف : إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شئ إلا النساء وهذا ما نسبه في الشرح الكبير إلى تصحيح الأكثرين ، وقال : إن قولهم أوفق لكلام النص في المختصر ، ونقله في الروضة والمجموع عن الأكثرين . ( وإذا فعل الثالث ) بعد الاثنين ( حصل التحلل الثاني وحل به باقي المحرمات ) بالاجماع ، ويجب عليه الاتيان بما بقي من أعمال الحج وهو الرمي والمبيت مع أنه غير محرم ، كما أنه يخرج من الصلاة بالتسليمة الأولى ويطلب منه التسليمة الثانية ، لكن المطلوب هنا على سبيل الوجوب ، وهناك على سبيل الندب . ويستحب تأخير الوطئ عن باقي أيام الرمي ليزول عنه أثر الاحرام . فإن قيل : يشكل على ذلك خبر : أيام منى أيام أكل وشرب وبعال . أجيب بأن هذه الأيام لا يمتنع فيها ذلك ، وهو كذلك ، وإنما استحب للحاج ترك الجماع لما ذكر . ومن فاته رمي يوم النحر بأن أخره عن أيام التشريق ولزمه بدله توقف التحلل على البدل ولو صوما لقيامه مقامه . فإن قيل :
ما الفرق بين هذا وبين المحصر إذا عدم الهدي ، فإن الأصح عدم توقف التحلل على بدله وهو الصوم ؟ أجيب بأن المحصر ليس له إلا تحلل واحد ، فلو توقف تحلله على البدل لشق عليه المقام على سائر محرمات الحج إلى الاتيان بالبدل ، والذي يفوته الرمي يمكنه الشروع في التحلل الأول ، فإذا أتى به حل له ما عدا النكاح ومقدماته وعقده فلا مشقة عليه في الإقامة على الاحرام حتى يأتي بالبدل . هذا في تحلل الحج ، أما العمرة فليس لها إلا تحلل واحد ، لأن الحج يطول زمنه وتكثر أعماله ، فأبيح بعض محرماته في وقت وبعضها في وقت آخر بخلاف العمرة ، ونظير ذلك الحيض والجنابة لما طال زمن الحيض جعل لارتفاع محظوراته محلان : انقطاع الدم والاغتسال ، والجنابة لما قصر زمنها جعل لارتفاع محظوراتها محل واحد .
فصل : في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق . ( إذا عاد إلى منى ) بعد الطواف والسعي إن لم يكن سعى بعد قدوم ، ( بات بها ) حتما ( ليلتي ) يومي ، ( التشريق ) والثالثة أيضا ، للاتباع المعلوم من الأخبار الصحيحة مع خبر : خذوا عني مناسككم . والواجب معظم الليل ، كما لو حلف لا يبيت بمكان لا يحنث إلا بمعظم الليل . وإنما اكتفى بساعة في نصفه الثاني بمزدلفة كما مر لأن نص الشافعي وقع فيها بخصوصها ، إذ بقية المناسك يدخل وقتها بالنصف ، وهي كثيرة مشقة ، فسومح في التخفيف لأجلها . وسميت هذه أيام التشريق لاشراف نهارها بنور الشمس ، وليلها بنور القمر ، وقيل : لأن الناس يشرقون اللحم فيها في الشمس ، وهذه الأيام هي المعدودات في قوله تعالى في البقرة : * ( واذكروا

505

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست