الصفا . ( و ) يسن ( أن يمشي ) على هينته ، ( أول السعي وآخره ، و ) أن ( يعدو ) الذكر ، أي يسعى سعيا شديدا فوق الرمل كما قاله في المجموع ، ( في الوسط ) الذي بينهما للاتباع ، رواه مسلم . ( وموضع النوعين ) أي المشي والعدو ( معروف ) هناك ، فيمشي حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره قدر ستة أذرع فيعدو ، فإن عجز تشبه حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين اللذين أحدهما في ركن المسجد والآخر متصل بجدار دار العباس المشهورة الآن برباطه رضي الله تعالى عنه ، فيمشي على هينته حتى يصل إلى المروة ، فإذا عاد منها إلى الصفا مشى في محل مشيه وسعى في محل سعيه أولا . أما الأنثى فتمشي في الكل ، وقيل : إن خلت بالليل سعت كالذكر ، والخنثى في ذلك كالأنثى كما نقله في المجموع في باب الاحداث عن أبي الفتوح وأقره . ويسن أن يقول الذكر في عدوه وكذا المرأة والخنثى في محله كما بحثه بعض المتأخرين : رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم . تنبيه : سكوت المصنف هنا عن الستر والطهارة مع اشتراطه لهما في الطواف مشعر بعدم وجوبهما ، وهو كذلك ، فيسنان . ويسن أيضا الموالاة في مرات السعي ، وكذا بين الطواف والسعي ، وأن يكون ماشيا إلا لعذر فإن ركب بلا عذر لم يكره اتفاقا كما في المجموع ، وما في جامع الترمذي من أن الشافعي كره السعي راكبا إلا لعذر محمول على خلاف الأولى . قال في المجموع : ويكره للساعي أن يقف في سعيه لحديث أو غيره ، ولو شك في عدد مراته قبل الفراغ أخذ بالأقل كما مر في الطواف . ويسن أن يأخذ بقول ثقة أخبره وإن اعتقد خلافه كما مر في الطواف أيضا ، ثم بعد السعي إن كان معتمرا حلق أو قصر وصار حلالا ، وإلا فإن كان مفردا أو قارنا بقي على إحرامه . فصل : في الوقوف بعرفة وما يذكر معه . ( يستحب للامام ) الأعظم إن خرج مع الحجيج ، ( أو منصوبه ) المؤمر عليهم إن لم يخرج الامام ، ( أن يخطب بمكة في سابع ذي الحجة ) بكسر الحاء أفصح من فتحها ، المسمى بيوم الزينة ، لتزيينهم فيه هوادجهم . وإنما يخطب ( بعد صلاة الظهر ) أو الجمعة إن كان يومها ، ( خطبة فردة ) ولا يكفي عنها خطبة الجمعة ، لأن السنة فيها التأخير عن الصلاة ، ولان القصد بها التعليم لا الوعظ والتخويف فلم تشارك خطبة الجمعة ، بخلاف خطبة الكسوف . ( يأمرهم فيها بالغدو ) اليوم الثامن المسمى يوم التروية لأنهم يتروون فيه الماء . ( إلى منى ) بكسر الميم ، تصرف ولا تصرف ، وتذكر وهو الأغلب وقد تؤنث ، وتخفيف نونها أشهر من تشديدها . سميت بذلك لكثرة ما يمنى ، أي يراق فيها من الدماء . ويفتتح الخطبة بالتلبية إن كان محرما وإلا فبالتكبير كما نقله في المجموع عن الماوردي وأقره . ( ويعلمهم ) فيها ( ما أمامهم من المناسك ) قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : كان رسول الله ( ص ) إذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الناس وأخبرهم بمناسكهم رواه البيهقي بإسناد جيد كما في المجموع . فإن كان الخطيب فقيها قال : هل من سائل ؟ وتقدم في صلاة العيدين أن خطب الحج أربع : هذه ، وخطبة يوم عرفة ، ويوم النحر ، ويوم النفر الأول ، وكلها فرادى وبعد صلاة الظهر إلا يوم عرفة فثنتان ، وقبل صلاة الظهر . وقضية كلام المصنف أنه يخبرهم في كل خطبة بما بين أيديهم من المناسك ، وهو ما اقتضاه الخبر السابق ، ونص عليه الشافعي في الاملاء . ومقتضى كلام أصل الروضة أنه يخبرهم في كل خطبة بما بين أيديهم من المناسك إلى الخطبة الأخرى . ولا منافاة ، إذ الاطلاق بيان للأكمل والتقييد بيان للأقل . ويأمر فيها أيضا المتمتعين ، قال في المجموع : والمكيين بطواف الوداع قبل خروجهم وبعد إحرامهم ، كما اقتضاه نقل المجموع له عن البويطي والأصحاب ، بخلاف المفرد والقارن الآفاقيين لا يؤمران بطواف وداع لأنهما لم يتحللا من مناسكهما ، وليس مكة محل إقامتهما . ( ويخرج ) ندبا ( بهم من الغد ) بعد صلاة الصبح إن لم يكن يوم جمعة ، ( إلى منى ) فيصلون بها الظهر وباقي الخمس للاتباع ، رواه مسلم . فإن كان يوم جمعة خرج بهم قبل