responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 485


عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة . فلو وجب بمجرد الدخول لما علقه على الإرادة . ( إلا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد ) فلا يجب عليهما جزما للمشقة بالتكرير ، وعلى الوجوب لا دم عليه ولا قضاء بترك الاحرام .
تنبيه : ما ذكر من الحصر غير مراد ، بل يشترط أيضا أن يكون داخلا من الحل ، وأن لا يدخل لقتال مباح ، ولا خائفا من ظالم أو غريم يحبسه وهو معسر لا يمكنه معه الظهور لأداء النسك ، وأن يكون حرا ، فالرقيق لا إحرام عليه وإن أذن له سيده على الأصح ، وقصد الحرم كقصد مكة في جميع ما ذكر كما نبهت عليه ، وإن أوهمت عبارته خلافه .
فصل : فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن . ( للطواف بأنواعه ) من قدوم وركن ووداع وما يتحلل به في الفوات وطواف نذر وتطوع ، ( واجبات ) لا بد منها فيه شروط كانت أو أركانا ، فلا يصح بدونها ولو كان نفلا . ( وسنن ) يصح بدونها . ( أما الواجبات ) في الطواف فثمانية : أحدها ما ذكره بقوله : ( فيشترط ) له ( ستر العورة ) كسترها في الصلاة ، فإن عجز عنها طاف عاريا وأجزأه كما لو صلى كذلك . ( و ) ثانيها : ( طهارة الحدث والنجس ) في الثوب والبدن والمكان ، لأن الطواف بالبيت صلاة كما نطق به الخبر ، وفي الصحيحين : لا يطوف بالبيت عريان قال في المجموع :
ومما عمت به البلوى غلبة النجاسة في المطاف ، وقد اختار جماعة من محققي أصحابنا العفو عنها . قال : وينبغي تقييده بما يشق الاحتراز عنه من ذلك كما في دم البراغيث والقمل والبق وغيرهم مما مر ، وكما في كثرة الاستنجاء بالأحجار ، وكما في طين الشارع المتيقن نجاسته اه‌ . وقال الرافعي : لم أر للأئمة تشبيه مكان الطواف بالطريق في حق المتنفل ، وهو تشبيه لا بأس به ، وقد عد ابن عبد السلام من البدع غسل بعض الناس المطاف ، قال الأسنوي : والقياس منع المتيمم والمتنجس العاجزين عن الماء من طواف الركن لوجوب الإعادة فلا فائدة في فعله ، وإنما فعلت الصلاة كذلك لحرمة الوقت ، والطواف لا آخر لوقته . قال شيخنا : ويؤيده أن فاقد الطهورين إذا صلى ثم قدر على التيمم بعد الوقت لا يعيد الصلاة في الحضر لعدم الفائدة . ( فلو أحدث فيه ) عمدا ( توضأ ) وأولى منه تطهر ليشمل الغسل . ( وبنى ) من موضع الحدث سواء أكان عند الركن أم لا . ( وفي قول يستأنف ) كما في الصلاة . وفرق الأول بأن الطواف يحتمل فيه ما لا يحتمل فيها ، فإن سبقه الحدث فخلاف مرتب على العمد وأولى بالبناء إن قصر الفصل ، وكذا إن طال في الأصح . ولو تنجس ثوبه أو بدنه أو مطافه بما لا يعفى عنه ، أو انكشف شئ من عورته كأن بدا شئ من شعر رأس الحرة أو ظفر من رجلها لم يصح المفعول بعد ، فإن زال المانع بنى على ما مضى كالمحدث سواء أطال الفصل أم قصر كما مر ، لعدم اشتراط الولاء فيه كالوضوء ، لأن كلا منهما عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس منها بخلاف الصلاة . لكن يسن الاستئناف خروجا من خلاف من أوجبه . ولو نام في الطواف على هيئة لا تنقض الوضوء لم ينقطع طوافه . ( و ) ثالثها : ( أن يجعل ) الطائف ( البيت ) في طوافه ( عن يساره ) مارا تلقاء وجهه إلى جهة الباب للاتباع كما أخرجه مسلم مع خبر : خذوا عني مناسككم .
فإن جعله عن يمينه ومشى أمامه ، أو استقبله أو استدبره وطاف معترضا ، أو جعله عن يمينه أو يساره ومشى القهقري ، لم يصح طوافه لمنابذته لما ورد الشرع به . ولو طاف مستلقيا على ظهره أو على وجهه مع مراعاة كون البيت عن يساره صح كما هو مقتضى كلامهم ، بخلاف ما لو طاف منكسا رأسه إلى أسفل ورجلاه إلى فوق ، فإنه لا يكفي كما هو ظاهر .
تنبيه : لو زاد المصنف ما زدته لكان أولى ليخرج هذه الصورة المذكورة ، وقد ذكر الأسنوي أن هذه المسألة تنقسم إلى اثنين وثلاثين قسما . قال الأذرعي : وأكثر ذلك مما يمجه السمع ولا يقبل تجويزه الذهن ، وكان السكوت عنه أولى . ويستثنى من كلام المصنف استقبال الحجر الأسود في ابتداء الطواف كما سيأتي . ( و ) رابعها : كونه ( مبتدئا ) في ذلك

485

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست