responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 46


فتستفيد منه أن الخلاف في الاستحباب ولا يستفاد ذلك من المحرر اه‌ . وتبعه الشارح أيضا على ذلك . وظاهر كلام السبكي أنه معطوف على قوله ثلاث مسحات : أي يجب ذلك . ومال إليه ابن النقيب ، قال : لئلا يلزم أن التعميم سنة وهو واجب على الأصح اه‌ . ويندفع بما تقدم . ( ويسن الاستنجاء ) بماء أو نحو حجر ، ( بيساره ) للاتباع ، ولأنها الأليق بذلك . ويكره باليمين لما روى مسلم عن سلمان الفارسي قال : نهانا رسول الله ( ص ) أن نستنجي باليمين . وقول المهذب والكافي أنه لا يجوز الاستنجاء باليمين للنهي الصريح فيه أوله المصنف بأن الاستنجاء يقع بما في اليمين لا باليد فلا معصية في الرخصة اه‌ . أو يقال إن المراد لا يجوز جوازا مستوي الطرفين فيكره . ويسن تقديم القبل على الدبر في الاستنجاء بالماء عكس الاستنجاء بالحجر . ويسن أن لا يستعين بيمينه في شئ من الاستنجاء بغير عذر فيأخذ الحجر بيساره ، بخلاف الماء فإنه يصبه بيمينه ويغسل بيساره ، ويأخذ بها ذكره إن مسح البول على جدار أو حجر كبير أو نحوه ، فإن كان الحجر صغيرا جعله بين عقبيه أو بين إبهامي رجليه ، فإن لم يتمكن بشئ من ذلك وضعه في يمينه ويضع الذكر في موضعين وضعا لتنتقل البلة وفي الموضع الثالث مسحا ويحرك يساره وحدها ، فإن حرك اليمين أو حركهما كان مستنجيا باليمين ، وإنما لم يضع الحجر في يساره والذكر في يمينه ، لأن مس الذكر بها مكروه . وشرط القاضي حسين أن لا يمسح ذكره في الجدار صعودا ، قال في المجموع : وفي هذا التفصيل نظر اه‌ . والظاهر أنه لا يشترط . وأما قبل المرأة فتأخذ الحجر بيسارها إن كان صغيرا وتمسحه ثلاثا ، وإلا فحكمها حكم الرجل فيما مر . وتقدم أنه يسن للمستنجي بالحجر أن يضعه أولا على مكان طاهر قرب النجاسة وأن يديره برفق ، فإن أمر الحجر ولم يدره ولم ينقل شيئا من الخارج أجزأه ، فإن نقل ما لا ضرورة إليه تعين الماء .
وأما القدر المضرور إليه في ذلك فيعفى عنه . وأن ينظر إلى الحجر المستنجى به قبل رميه ليعلم هل قلع أو لا . وللمستنجى بالماء أن يدلك يده بنحو أرض ثم يغسلها بعد الاستنجاء ، وأن ينضح بعده أيضا فرجه وإزاره من داخله دفعا للوسواس ، وأن يعتمد في غسل الدبر على إصبعه الوسطى لأنه أمكن ولا يتعرض للباطن وهو ما لا يصل الماء إليه فإنه منبع الوسواس ، لكن يستحب للبكر أن تدخل أصبعها في الثقب الذي في الفرج فتغسله . ( ولا استنجاء لدود وبعر ) بفتح العين ، ( بلا لوث ) أي لا يجب الاستنجاء منه كما عبر به في المحرر ، ( في الأظهر ) لفوات مقصود الاستنجاء من إزالة النجاسة أو تخفيفها . والثاني : يجب ، لأن ذلك لا يخلو عن رطوبة خفيت . على الأول يستحب خروجا من الخلاف . وجمع بين الدود والبعر ليعلم أنه لا فرق بين الطاهر والنجس .
خاتمة : الواجب في الاستنجاء أن يغلب على ظنه زوال النجاسة ولا يضر شم ريحها بيده فلا يدل على بقائها على المحل وإن حكمنا على يده بالنجاسة ، لأنا لم نتحقق أن محل الريح باطن الإصبع الذي كان ملاصقا للمحل ، لاحتمال أنه كان في جوانبه فلا تنجس بالشك ، أو أن هذا المحل قد خفف فيه في الاستنجاء بالحجر فخفف فيه هنا فاكتفى بغلبة ظن زوال النجاسة . وهل يسن شم اليد أو لا ؟ وجهان مبنيان على أن رائحتها تدل على نجاسة المحل أو لا ، إن قلنا تدل استحب وإلا فلا . ولا استنجاء من غير ما ذكر ، فقد نقل المتولي وغيره الاجماع على أنه لا يجب الاستنجاء من النوم والريح .
قال ابن الرفعة : ولم يفرق الأصحاب بين أن يكون المحل رطبا أو يابسا . ولو قيل بوجوبه إذا كان المحل رطبا لم يبعد كما قيل به في دخان النجاسة ، وهذا مردود ، فقد قال الجرجاني : إن ذلك مكروه ، وصرح الشيخ نصر المقدسي بتأثيم فاعله لأنه تنطع وعدو . والظاهر كلام الجرجاني . وقال في الاحياء : يقول بعد فراغ الاستنجاء : اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش .
( باب الوضوء ) هو بضم الواو : اسم للفعل ، وهو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة ، وهو المراد هنا . وبفتحها اسم للماء الذي يتوضأ

46

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست