به . وقيل بفتحها فيهما ، وقيل بضمها كذلك وهو أضعفها . وهو اسم مصدر ، إذ قياس المصدر التوضؤ بوزن التكلم والتعلم وقد استعمل استعمال المصادر ، وهو مأخوذ من الوضاءة : وهي الحسن والنظافة والضياء من ظلمة الذنوب . وأما في الشرع فهو أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية . قال الإمام : وهو تعبدي لا يعقل معناه ، لأن فيه مسحا ولا تنظيف فيه ، وكان وجوبه مع وجوب الخمس كما رواه ابن ماجة . واختلفوا في خصوصيته بهذه الأمة ، وفي موجبه أوجه : أحدها : الحدث وجوبا موسعا . ثانيها : القيام إلى الصلاة ونحوها . ثالثها : هما . وهو الأصح في التحقيق وشرح مسلم ، وكلام الرافعي في باب الغسل يقتضي ترجيحه كما مرت الإشارة إليه . وله شروط وفروض وسنن ، فشروطه وكذا الغسل ماء مطلق ، ومعرفة أنه مطلق ولو ظنا ، وعدم الحائل ، وجري الماء على العضو ، وعدم المنافي من نحو حيض ونفاس في غير أغسال الحج ونحوها ، ومس ذكر ، وعدم الصارف ، ويعبر عنه بدوام النية وإسلام وتمييز . ومعرفة كيفية الوضوء كنظيره الآتي في الصلاة ، وإزالة خبث على رأي يأتي ، وأن يغسل مع المغسول جزءا يتصل بالمغسول ويحيط به ليتحقق به استيعاب المغسول وتحقق المقتضي للوضوء ، فلو شك هل أحدث أو لا فتوضأ ثم بان أنه كان محدثا لم يصح وضوؤه على الأصح . وأن يغسل مع المغسول ما هو مشتبه به ، فلو خلق له وجهان أو يدان أو رجلان واشتبه الأصلي بالزائد وجب غسل الجميع . ويزيد وضوء الضرورة باشتراط دخول الوقت ولو ظنا ، وتقدم الاستنجاء والتحفظ حيث احتيج إليه . والموالاة بينهما وبينهما وبين الوضوء ، وكذا في أفعال الوضوء كما صرح به ابن المقري . وأما فروضه فذكرها بقوله : ( فرضه ) هو مفرد مضاف فيعم كل فرض منه ، أي فروضه كما في المحرر ، ( ستة ) وزاد بعضهم سابعا : وهو الماء الطهور . قال في شرح المهذب : والصواب أنه شرط كما مر . واستشكل بعد التراب ركنا في التيمم . وأجيب بأن التيمم طهارة ضرورة ، بل قال بعضهم إنه لا يحسن عد التراب ركنا ، لأن الآلة جسم والفعل عرض فكيف يكون الجسم جزءا من العرض ؟ والفرض والواجب بمعنى واحد ، والمراد هنا الركن لا المحدود في كتب أصول الفقه . ( أحدها : نية رفع حدث ) عليه ، أي رفع حكمه ، لأن الواقع لا يرتفع ، وذلك كحرمة الصلاة ولو لماسح الخف ، لأن القصد من الوضوء رفع المانع فإذا نواه فقد تعرض للمقصود . وإنما نكر الحدث ولم يقل الحدث ليشمل ما لو نوى من عليه أحداث رفع بعضها ، فإن الأصح إنه يكفي وإن نفى بعضها لأن الحدث لا يتجزأ فإذا ارتفع بعضه ارتفع كله . وعورض بمثله ، ورجع الأول بأن الأسباب لا ترتفع وإنما يرتفع حكمها وهو واحد تعددت أسبابه ولا يجب التعرض لها فيلغو ذكرها . وخرج بقولنا عليه ما لو نوى غيره ، كأن بال ولم ينم فنوى رفع حدث النوم ، فإن كان عامدا لم يصح أو غالطا صح . وضابط ما يضر الغلط فيه وما لا يضر كما ذكره القاضي وغيره أن ما يعتبر التعرض له جملة وتفصيلا أو جملة لا تفصيلا يضر الغلط فيه ، فالأول كالغلط من الصوم إلى الصلاة وعكسه ، والثاني كالغلط في تعيين الإمام . وما لا يجب التعرض له لا جملة ولا تفصيلا لا يضر الخطأ فيه ، كالخطأ هنا وفي تعيين المأموم حيث لم يجب التعرض للإمامة ، أما إذا وجب التعرض لها كإمام الجمعة فإنه يضر . والأصل في وجوب النية قوله ( ص ) كما في الصحيحين : إنما الأعمال بالنيات أي الأعمال المعتد بها شرعا ، ولان الوضوء عبادة محضة طريقها الافعال فلم يصح من غير نية كالصلاة ، فاحترز بالعبادة عن الأكل والشرب والنوم ونحو ذلك ، وبالمحضة عن العدة ، وبطريقة الافعال ، قال صاحب البيان : عن الاذان والخطبة ، وقيل : عن إزالة النجاسة وستر العورة ، فإن طريقها التروك . وحقيقتها لغة القصد ، وشرعا قصد الشئ مقترنا بفعله ، وحكمها الوجوب كما علم مما مر ، ومحلها القلب ، والمقصود بها تمييز العبادة عن العادة ، كالجلوس للاعتكاف تارة وللاستراحة أخرى ، أو تمييز رتبتها كالصلاة تكون للفرض تارة وللنفل أخرى . وشرطها إسلام الناوي ، وتمييزه ، وعلمه بالمنوي ، وعدم إتيانه بما ينافيها بأن يستصحبها حكما . وأن لا تكون معلقة ، فلو قال : إن شاء الله تعالى ، فإن قصد التعليق أو أطلق لم تصح ، وإن قصد التبرك صحت . ووقتها أول الفروض كأول غسل جزء من الوجه هنا كما سيأتي . وإنما لم يوجبوا المقارنة في الصوم لعسر مراقبة الفجر وتطبيق النية عليه . وكيفيتها تختلف بحسب الأبواب ، فيكفي هنا نية رفع حدث كما مر . ( أو ) نية ( استباحة ) شئ ( مفتقر ) صحته ( إلى طهر ) أي وضوء كالصلاة والطواف ومس المصحف ، لأن رفع الحدث إنما يطلب