لأنه صار من أهل الوجوب في أثناء العبادة ، فأشبه ما لو دخل في صوم تطوع ثم نذر إتمامه . ( بلا قضاء ) في الأصح فيهما ، وقيل : يستحب إتمامه ويجب القضاء . وعلى الأول لو جامع بعد البلوغ لزمته الكفارة ، بخلافه على الثاني . ( ولو بلغ ) الصبي ( فيه ) أي النهار ( مفطرا أو أفاق ) المجنون فيه ( أو أسلم ) الكافر فيه ، ( فلا قضاء ) عليهم ( في الأصح ) لعدم التمكن من زمن يسع الأداء والتكميل عليه لا يمكن ، فأشبه ما لو أدرك من أول الوقت ركعة ثم جن ، والثاني : يجب عليهم القضاء لأنهم أدركوا جزءا من وقت الفرض ، ولا يمكن فعله إلا بيوم ، فيكمل كما يصوم في الجزاء عن بعض مد يوما . ( ولا يلزمهم ) أي الثلاثة المذكورين ( إمساك بقية النهار في الأصح ) لأنهم أفطروا لعذر فأشبهوا المسافر والمريض ، لكن يستحب لحرمة الوقت وخروجا من الخلاف ، والثاني : يلزمهم لأنهم أدركوا وقت الامساك وإن لم يذكروا وقت الصوم . ( ويلزم ) الامساك ( من تعدى بالفطر ) الشرعي كأن ارتد ، أو الحسي كأن أكل عقوبة له ومعارضة لتقصيره . ( أو نسي النية ) من الليل ، لأن نسيانه يشعر بترك الاهتمام بأمر العبادة فهو ضرب من التقصير . ( لا مسافرا أو مريضا ، زال عذرهما بعد الفطر ) كأن أكلا ، أي لا يلزمهما الامساك لأن زوال أي العذر بعد الترخص لا يؤثر كما لو قصر المسافر ثم أقام والوقت باق . لكن يسن لهما لحرمة الوقت ، فإن استمرا على الفطر استحب لهما إخفاؤه لئلا يتعرضا للتهمة والعقوبة . ( ولو زال ) عذرهما ( قبل أن يأكلا ) مثلا ( ولم ينويا ليلا فكذا ) لا يلزمهما الامساك ( في المذهب ) لأن تارك النية مفطر حقيقة ، فكان كما أكل . وقيل : يلزمهم الامساك حرمة لليوم ، ومنهم من قطع بالأول ، واحترز بقوله ولم ينويا عما لو نويا فأصبحا صائمين ، فإن الامساك يجب . تنبيه : أولى من قوله : قبل أن يأكلا قبله : أي الفطر فهو أشمل ويستغني عما قدرته وأخصر . والحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار لا يلزمهما الامساك على الصحيح ، ( والأظهر أنه يلزم ) الامساك ( من أكل ) مثلا ( يوم الشك ) إذا كان من أهل الوجوب ( ثم ثبت كونه من رمضان ) لأن صومه واجب عليه إلا أنه جهله ، فإذا بان له لزمه الامساك ، والثاني : لا يلزمه لعذره ، كمسافر قدم بعد الاكل . وأجاب الأول بأن المسافر يباح له الاكل مع العلم بأنه من رمضان بخلاف يوم الشك ، أما لو بان أنه من رمضان قبل الاكل ، فالأكثرون على ما دل عليه كلام الكفاية على الجزم باللزوم . تنبيه : المراد بيوم الشك هنا يوم الثلاثين من شعبان سواء أكان قد تحدث الناس برؤيته أم لا ، بخلاف يوم الشك الذي يحرم صومه ، والمأمور بالامساك يثاب عليه لقيامه بواجب وليس في يوم شرعي على الأصح في المجموع ، فلو ارتكب فيه محظورا لا شئ عليه سوى الاثم . ( وإمساك بقية اليوم من خواص رمضان ، بخلاف النذر والقضاء ) فلا إمساك على من أفطر فيهما لانتفاء شرف الوقت كما لا كفارة فيهما ، وهذا ما نقل في المجموع اتفاق الأصحاب عليه ، وإن نقل الأسنوي عن نص البويطي أن الامساك في الجميع . فصل : في فدية الصوم الواجب : ( من فاته ) من الأحرار ( شئ من ) صوم ( رمضان فمات قبل إمكان القضاء ) بأن استمر مرضه أو سفره المباح إلى موته ، ( فلا تدارك له ) أي الفائت بالفدية ولا بالقضاء لعدم تقصيره ، ( ولا إثم ) به لأنه فرض لم يتمكن منه إلى الموت فسقط حكمه كالحج . هذا إذا كان الفوات بعذر كمرض ، وسواء استمر إلى الموت أم حصل الموت في رمضان ولو بعذر زوال العذر ، أو حدث به عذر آخر قبل فجر ثاني شوال ، بل لو طرأ حيض أو نفاس أو مرض