responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 437


المحب الطبري بينهما بأنه إنما ضرب على الصلاة للحديث ، والصوم فيه مشقة ومكابدة بخلاف الصلاة فلا يصح الالحاق ، والامر والضرب واجبان على الولي كما مر بيانه . ( ويباح تركه ) بنية الترخص ( للمريض ) بالنص والاجماع ، ( إذا وجد به ضررا شديدا ) وهو ما يبيح التيمم ، وهذا ما في الشرحين والروضة ، وعبارة المحرر : للمريض الذي يصعب عليه أو يناله به ضرر شديد ، فاقتضى الاكتفاء بأحدهما ، وهو كما قال الأسنوي الصواب ، قال تعالى : * ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) * ، وقال تعالى : * ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) * وسواء أتعدى بسبب المرض أم لا . ثم إن كان المرض مطبقا فله ترك النية بالليل ، أو منقطعا كأن كان يحم وقتا دون وقت نظر إن كان محموما وقت الشروع جاز له ترك النية وإلا فعليه أن ينوي . وإن عاد المرض واحتاج إلى الافطار أفطر ، ويجب الفطر إذا خشي الهلاك كما صرح به الغزالي وغيره وجزم به الأذرعي ، ولمن غلبه الجوع أو العطش حكم المريض . ( و ) يباح تركه ( للمسافر سفرا طويلا مباحا ) وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في صلاة المسافر ، وأن الفطر أفضل إن تضرر وإلا فالصوم ، ولا فرق في ذلك بين من يديم السفر أو لا خلافا لبعض المتأخرين ، وهذا في صوم رمضان المؤدى . أما القضاء الذي على الفور فالأصح أنه لا يباح له فطره في السفر ، وكذا من نذر صوم شهر رمضان فسافر فيه لا يباح له الفطر ، قاله البغوي في فتاويه وأقراه . ( ولو أصبح ) المقيم ( صائما فمرض أفطر ) لوجود المبيح للافطار ، ( وإن سافر فلا ) يفطر في الأصح لأنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فغلب جانب الحضر لأنه الأصل . ولو نوى وسافر ليلا ، فإن جاوز قبل الفجر ما اعتبر مجاوزته في صلاة المسافر أفطر ، وإلا فلا . ( ولو أصبح المسافر والمريض صائمين ثم أرادا الفطر جاز ) لهما لدوام عذرهما ، وقيل : لا يجوز ، كما لو نوى الاتمام ليس له القصر ، وفرق الأول بأنه بالقصر تارك الاتمام الذي التزمه لا إلى بدل والصوم له بدل ، وهو القضاء . ولا يكره للمسافر في هذه الحالة الفطر كما في المجموع ، وأحد وجهين في الروضة رجحه ابن المقري ، ويشترط في جواز الترخص نيته كالمحصر يريد التحلل كما ذكره البغوي وغيره . وشمل إطلاق المصنف جواز الفطر لهما ولو نذرا إتمامه ، وبه صرح والد الروياني ، لأن إيجاب الشرع أقوى منه . ( فلو أقام ) المسافر ( وشفي ) المريض ( حرم ) عليهما الفطر ( على الصحيح ) لانتفاء المبيح ، والثاني : لا يحرم اعتبارا بأول اليوم ، ولهذا لو أصبح صائما ثم سافر لم يكن له الفطر . ( وإذا أفطر المسافر والمريض قضيا ) لقوله تعالى : * ( ومن كان مريضا أو على سفر ) * أي فأفطر * ( فعدة من أيام أخر ) * . ( وكذا ) تقضي ( الحائض ) ما فاتها به إجماعا ، وهذه المسألة مكررة لأنها تقدمت في باب الحيض . والنساء في ذلك كالحائض . ( و ) يقضي ( المفطر بلا عذر ) لأنه إذا وجب على المعذور فغيره أولى ، ( و ) يقضي ( تارك النية ) عمدا أو سهوا لأنه لم يصم إذ صحته متوقفة عليها . ( ويجب قضاء ما فات بالاغماء ) لأنه نوع مرض ، فاندرج تحت قوله تعالى : * ( ومن كان مريضا ) * الآية ، وخالف الصلاة كما مر في بابها للمشقة فيها بتكررها ، وخالف الجنون لأنه أخف منه ، ولهذا يجوز على الأنبياء بخلاف الجنون . ( والردة ) أي يجب قضاء ما فات بها إذا عاد إلى الاسلام لأنه التزم الوجوب بالاسلام وقدر على الأداء فهو كالمحدث يجب عليه أن يتطهر ويصلي ، وكذا يجب على السكران قضاء ما فات به . ( دون الكفر الأصلي ) بالاجماع ، لما في وجوبه من التنفير عن الاسلام . ( و ) دون ( الصبا والجنون ) فلا يجب قضاء ما فات بهما لارتفاع القلم عمن تلبس بهما . ولو ارتد ثم جن أو سكر ثم جن فالأصح في المجموع في الأولى قضاء الجميع ، وفي الثانية أيام السكر لأن حكم الردة مستمر بخلاف السكر . ( ولو بلغ ) الصبي ، والمراد به الجنس كما مر ، ( بالنهار صائما ) بأن نوى ليلا ، ( وجب ) عليه ( إتمامه )

437

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست