responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 413


لتمام ) السنة ( الأولى زكاة الثمانين ) لأنه ملكها ملكا تاما ، ولهذا لو كانت الأجرة أمة حل له وطؤها كما مر ، وسقوطها بالانهدام لا يقدح كما في الصداق قبل الدخول ، وتقدم الفرق بينهما . ثم محل ما مر إذا تساوت أجرة السنين فإن اختلفت فكل منها بحسابه ، لأن الإجارة إذا انفسخت توزع الأجرة المسماة على أجرة المثل في المدتين : الماضية والمستقبلة . قال في المجموع : لو انهدمت الدار في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي فقط وتبينا استقرار ملكه على قسط الماضي ، والحكم في الزكاة كما مر . قال الماوردي والأصحاب : فلو كان أخرج زكاة جميع الأجرة قبل الانهدام لم يرجع بما أخرجه عنها عند استرجاع قسط ما بقي ، لأن ذلك حق لزمه في ملكه ، فلم يكن له الرجوع به على غيره .
فصل : في أداء زكاة المال : كان الأولى أن يترجم له بباب ، وكذا للفصل الذي بعده فإنهما غير داخلين في التبويب فلا يحسن التعبير بالفصل ، ولهذا عقد في الروضة لهذا الفصل والذي بعده ثلاثة أبواب : بابا في أداء الزكاة ، وبابا في تعجيلها ، وبابا في تأخيرها . ( تجب الزكاة ) أي أداؤها ( على الفور ) لأن حاجة المستحقين إليها ناجزة ، ( إذا تمكن ) من الأداء كسائر الواجبات ، ولان التكليف بدونه تكليف بما لا يطاق ، فإن أخر أثم وضمن إن تلف كما سيأتي . نعم أداء زكاة الفطر موسع بليلة العيد ويومه كما مر . ( وذلك ) أي التمكن ( بحضور المال ) فلا يجب الاخراج عن المال الغائب في موضع آخر ، وإن جوزنا نقل الزكاة لاحتمال تلفه قبل وصوله إليه ، نعم إن مضى بعد تمام الحول مدة يمكن المضي إلى الغائب فيها صار متمكنا كما قاله السبكي ، ويجب عليه الاعطاء . ( و ) حضور ( الأصناف ) أي المستحقين أو حضور الامام أو الساعي لاستحالة الاعطاء بدون القابض ، وبجفاف الثمار وتنقية الحب والمعدن وخلو المالك من مهم ديني أو دنيوي كصلاة وأكل . وإن حضر بعض المستحقين دون بعض فكل حكمه حتى لو تلف المال ضمن حصتهم ، ويجوز تأخيرها ليتروى حيث تردد في استحقاق الحاضرين ، وكذا لانتظار قريب أو جار أو أحوج أو أصلح أو لانتظار الأفضل من تفرقته بنفسه أو بالامام أو نائبه إذا لم يشتد ضرر الحاضرين . نعم لو تلف المال حينئذ ضمن . ( وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال الباطن ) وهو النقدان ، وعروض التجارة ، والركاز كما مر لمستحقه ، وإن طلبها الامام . وليس للامام أن يطالبه بقبضها بالاجماع كما قاله في المجموع ، نعم إن علم أن المالك لا يزكي فعليه أن يقول له أدها وإلا ادفعها إلي . وكلامه قد يفهم جواز مباشرة السفيه لذلك ، وليس مرادا لما سيأتي في الحجر . ( وكذا الظاهر ) وهو النعم والمعشر والمعدن كما مر : ( في الجديد ) قياسا على الباطن ، والقديم : يجب صرفها إلى الامام أو نائبه لقوله تعالى : * ( خذ من أموالهم صدقة ) * الآية ، وظاهره الوجوب ، هذا إن لم يطلبها الامام ، فإن طلبها وجب تسليمها إليه وإن كان جائرا بذلا للطاعة ، بخلاف زكاة المال الباطن إذ لا نظر له فيها كما مر وإنما ألحق الجائر بغيره لنفاذ حكمه وعدم انعزاله بالجور ، فإن امتنعوا من تسليمها إليه قاتلهم وإن قالوا نسلمها للمستحقين بأنفسنا لامتناعهم من بذل الطاعة . ( وله ) مع الأداء بنفسه في المالين ( التوكيل ) فيه لأنه حق مالي ، فجاز التوكيل في أدائه كديون الآدميين . وقضية إطلاقه جواز توكيل الكافر والرقيق والسفيه والصبي المميز ، لكن يشترط في الكافر والصبي تعيين المدفوع إليه كما في البحر ، وذكر البغوي مثله في الصبي ولم يتعرض للكافر . ( والصرف ) بنفسه أو وكيله ( إلى الامام ) أو الساعي لأنه نائب المستحقين ، فجاز الدفع إليه ، ولأنه ( ص ) والخلفاء بعده كانوا يبعثون السعاة لاخذ الزكوات . ( والأظهر أن الصرف إلى الامام أفضل ) من تسليم المالك بنفسه أو وكيله إلى المستحقين

413

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست