الخالة ، ثم ذوات الأرحام غير المحارم كبنت العم يقدم منهن الأقرب فالأقرب ، ولا بد أن يكون تحريمها من جهة الرحم فلا تقدم بنت العم البعيدة إذا كانت أما أو أختا من الرضاع مثلا على بنت العم القريبة ، ولهذا لم يعتبروا الرضاع ههنا بالكلية . ( ثم ) بعد القرابات ذوات الولاء كما في المجموع . قال الأذرعي : ولم يذكروا محارم الرضاع ، ويشبه أن يقدمن على الأجنبيات اه . وبحثه البلقيني أيضا وزاد محارم بالمصاهرة ، وعلى هذا ينبغي كما قال شيخنا تقديم محارم الرضاع على محارم المصاهرة . ثم ( الأجنبية ) لأنها أليق ( ثم رجال القرابة ) من الأبوين أو من أحدهما ( كترتيب صلاتهم ) لأنهم أشفق عليها ويطلعون غالبا على ما لا يطلع عليه الغير . ( قلت : إلا ابن العم ونحوه ) وهو كل قريب ليس بمحرم ( فكالأجنبي والله أعلم ) أي لا حق له في غسلها جزما لأنه لا يحل له نظرها ولا الخلوة بها وإن كان له حق في الصلاة . ( ويقدم عليهم ) أي رجال القرابة المحارم ( الزوج ) حرا كان أو عبدا ، ( في الأصح ) لأنه ينظر إلى ما لا ينظرون إليه ، والثاني : يقدمون عليه لأن القرابة تدوم والنكاح ينتهي بالموت . وكل من تقدم شرطه الاسلام إن كان الميت مسلما ، وأن لا يكون قاتلا للميت . ولمن قدم في الغسل تفويضه لغيره بشرط اتحاد الجنس ، فليس لرجل تفويضه لامرأة وعكسه ، وأقارب الكافر الكفار أولى به . تنبيه : كلام المصنف غير مفصح عن ترتيب الزوج مع الأجنبيات ، إذ أول كلامه يفهم تقديمه عليهن ، فإنه قال ويقدمن ، أي القرابات على زوج في الأصح ثم الأجنبية لكونه حكى الخلاف في تقديمه على القرابات وذكره قبل ذكر الأجنبية ، وقوله بعد : ويقدم عليهم الزوج في الأصح ، أي على رجال القرابة يفهم تأخره عن الأجنبيات ، والمنقول تقديم الأجنبيات عليه . ( ولا يقرب المحرم طيبا ) إذا مات ، أي يحرم تطييبه وطرح الكافور في ماء غسله كما لا يجعل في كفنه كما مر . ( ولا يؤخذ شعره وظفره ) أي يحرم إزالة ذلك منه إبقاء لاثر الاحرام ، فقد ثبت في الصحيحين أنه يبعث يوم القيامة ملبيا ، ولا فدية على فاعل ذلك . وقال البلقيني : الذي اعتقده إيجابها على الفاعل كما لو حلق شعر نائم اه . وفرق الأول بأن النائم بصدد عوده إلى الفهم ، ولهذا ذهب جماعة إلى تكليفه ، بخلاف الميت . هذا كله قبل التحلل الأول أما بعده فهو كغيره وسيأتي حكمه . ولا بأس بالتبخر عند غسله كجلوس الحي عند العطار . وظاهر كلامهم أنه لا يحلق رأسه إذا مات وبقي عليه الحلق ليأتي يوم القيامة محرما ، وهو ظاهر لانقطاع تكليفه فلا يطلب منه حلق ولا يقوم غيره به ، كما لو كان عليه طواف أو سعي . ( وتطيب المعتدة ) المخدرة ( في الأصح ) أي لا يحرم تطييبها لأن تحريم الطيب عليها إنما كان للاحتراز عن الرجال وللتفجع على الزوج وقد زالا بالموت . والثاني : يحرم قياسا على المحرم ، ورد بأن التحريم في المحرم كان لحق الله تعالى ولا يزول بالموت . ( والجديد أنه لا يكره في غير ) الميت ( المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه ) لأنه لم يرد فيه نهي . قال الرافعي ك الروياني : ولا يستحب ، وقال في الروضة عن الأكثرين أو الكثيرين : إنه يستحب كالحي ، والقديم أنه يكره لأن مصيره إلى البلاء . ( قلت : الأظهر كراهته ، والله أعلم ) لأن أجزاء الميت محترمة ولم يثبت فيه شئ فهو محدث ، وصح النهي عن محدثات الأمور ونقل في المجموع كراهته عن نص الام والمختصر فهو قول جديد ، ولذا عبر عنا بالأظهر المفيد لأن هذا القول جديد أيضا ، والصحيح في الروضة أن الميت لا يختن إذا كان أقلف ، وفي وجه يختن إن كان بالغا ، وفي وجه يختن مطلقا . فصل : في تكفين الميت وحمله . ( يكفن ) بعد غسله ( بما ) أي بشئ من جنس ما يجوز ( له لبسه حيا ) من