وبطون الأودية ومنابت الشجر ، رواه الشيخان . والآكام بالمد جمع أكم بضمتين جمع إكام بوزن كتاب جمع أكم بفتحتين جمع أكمة ، وهو التل المرتفع من الأرض إذا لم يبلغ أن يكون جبلا . والظراب بكسر الظاء المعجمة جمع ظرب بفتح أوله وكسر ثانيه جبل صغير . ( ولا يصلي لذلك ، والله أعلم ) لعدم ورود الصلاة له . خاتمة : روى البيهقي في الشعب عن محمد بن حاتم قال : قلت لأبي بكر الوراق علمني شيئا يقربني إلى الله تعالى ويقربني من الناس ، فقال : أما الذي يقربك إلى الله تعالى فمسألته ، وأما الذي يقربك من الناس فترك مسألتهم ، ثم روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ( ص ) قال : من لم يسأل الله يغضب عليه ثم أنشد : والله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب باب : في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان أصالة جحدا أو غيره . أخر الغزالي هذا الباب عن الجنائز ، وذكره جماعة قبل باب الاذان ، وذكره المزني والجمهور هنا . قال الرافعي : ولعله أليق . ( إن ترك ) المكلف ( الصلاة ) المعهودة شرعا الصادقة بإحدى الخمس ، ( جاحدا وجوبها ) بأن أنكره بعد علمه به ، ( كفر ) بالجحد فقط ، لا به مع الترك . وإنما ذكره المصنف لأجل التقسيم ، لأن الجحد لو انفرد كما صلى جاحدا للوجوب كان مقتضيا للكفر لانكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة ، فلو اقتصر المصنف على الجحد كان أولى ، لأن ذلك تكذيب لله ولرسوله فيكفر به ، ونقل الماوردي الاجماع على ذلك . وذلك جار في جحود كل مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة ، وسيأتي حكم المرتد في بابه إن شاء الله تعالى . أما من أنكره جاهلا لقرب عهده بالاسلام أو نحوه ممن يجوز أن يخفى عليه كمن بلغ مجنونا ثم أفاق أو نشأ بعيدا عن العلماء فليس مرتدا ، بل يعرف الوجوب ، فإن عاد بعد ذلك صار مرتدا . ( أو ) تركها ( كسلا ) أو تركها تهاونا ( قتل ) بالسيف ( حدا ) لا كفرا ، لخبر الصحيحين : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم على الله ، وخبر أبي داود وغيره : خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه فلو كفر لم يدخل تحت المشيئة ، وأما خبر مسلم : بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة فمحمول على تركها جحدا ، أو على التغليظ ، أو المراد بين ما يوجبه الكفر من وجوب القتل ، جمعا بين الأدلة . ويقتل تارك الطهارة للصلاة كما جزم به الشيخ أبو حامد ، لأنه ترك لها ، ويقاس بها الأركان وسائر الشروط ومحله فيما لا خلاف فيه ، أو فيه خلاف واه ، بخلاف القوي ، ففي فتاوى القفال لو ترك فاقد الطهورين الصلاة متعمدا أو مس شافعي الذكر أو لمس المرأة أو توضأ ولم ينو وصلى متعمدا لا يقتل ، لأن جواز صلاته مختلف فيه . ( والصحيح قتله ) وجوبا ( بصلاة فقط ) لظاهر الخبر ، ( بشرط إخراجها عن وقت الضرورة ) فيما له وقت ضرورة بأن تجمع مع الثانية في وقتها ، فلا يقتل بترك الظهر حتى تغرب الشمس ولا بترك المغرب حتى يطلع الفجر ، ويقتل في الصبح بطلوع الشمس ، وفي العصر بغروبها ، وفي العشاء بطلوع الفجر ، فيطالب بأدائها إذا ضاق وقتها ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت ، فإن أصر وأخرج استوجب القتل . فقول الروضة : يقتل بتركها إذا ضاق وقتها محمول على مقدمات القتل بقرينة كلامها بعد ، وما قيل من أنه لا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي كترك