responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 310


تلبسها الجن بالليل وأنتم بالنهار فتبلى سريعا " .
باب صلاة العيدين :
الفطر والأضحى . والعيد مشتق من العود لتكرره كل عام ، وقيل : لكثرة عوائد الله تعالى فيه على عباده ، وقيل :
لعود السرور بعوده . وجمعه أعياد ، وإنما جمع بالياء وإن كان أصله الواو للزومها في الواحد ، وقيل : للفرق بينه وبين أعواد الخشب . والأصل في صلاته قبل الاجماع مع الاخبار الآتية قوله تعالى : * ( فصل لربك وانحر ) * أراد به صلاة الأضحى والذبح . وأول عيد صلاه ( ص ) عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة ولم يتركها ، فهي سنة كما قال : ( هي سنة ) لقوله ( ص ) للسائل عن الصلاة : خمس صلوات كتبهن الله تعالى على عباده . قال له : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع .
( مؤكدة ) لمواظبته ( ص ) عليها . ( وقيل فرض كفاية ) نظرا إلى أنها من شعائر الاسلام ولأنها يتوالى فيها التكبير فأشبهت صلاة الجنازة ، فإن تركها أهل البلد أثموا وقوتلوا على الثاني دون الأول . وأجمع المسلمون على أنها ليست فرض عين . وأما قول الشافعي رضي الله تعالى عنه : إن من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين ، فمحمول على التأكيد . ( وتشرع جماعة ) لفعله ( ص ) ، وهي أفضل في حق غير الحاج بمنى من تركها بالاجماع ، أما هو فلا يسن له صلاتها جماعة وتسن له منفردا . ( و ) تشرع أيضا ( للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر ) والخنثى والصغير ، فلا تتوقف على شروط الجمعة من اعتبار الجماعة والعدد وغيرهما . ويسن الاجتماع لها في موضع واحد ، ويكره تعدده بلا حاجة وللامام المنع منه . قال الماوردي : ويأمرهم الامام بها ، قال المصنف : وجوبا ، أي لأنها من شعائر الدين ، قال الأذرعي : ولم أره لغيره ، وقيل : ندبا . وعلى الوجهين إذا أمرهم بها وجب عليهم الامتثال . ( ووقتها ) ما ( بين طلوع الشمس وزوالها ) يوم العيد ، لأن مبنى الصلوات التي تشرع فيها الجماعة على عدم الاشتراك في الأوقات ، فمتى خرج وقت صلاة دخل وقت صلاة أخرى . وهذه الصلاة منسوبة إلى اليوم ، واليوم يدخل بطلوع الفجر ، وهذا اليوم ليس فيه وقت خال عن صلاة تشرع لها الجماعة . وأما كون آخر وقتها الزوال فمتفق عليه لأنه يدخل به وقت صلاة أخرى ، وسيأتي أنهم لو شهدوا يوم الثلاثين بعد الزوال وعدلوا بعد المغرب أنها تصلى من الغد أداء . ( ويسن تأخيرها لترتفع ) الشمس ( كرمح ) أي كقدره للاتباع وللخروج من الخلاف ، فإن لنا وجها اختاره السبكي وغيره أنه إنما يدخل وقتها بالارتفاع ، ففعلها قبل الارتفاع مكروه كراهة تنزيه لذلك لا أنه من أوقات الكراهة المنهي عنه ، لقول الرافعي في باب الاستسقاء : ومعلوم أن أوقات الكراهة غير داخلة في وقت صلاة العيد . ( وهي ركعتان ) بالاجماع وللأدلة الآتية ، وحكمها في الأركان والشرائط والسنن كسائر الصلوات .
( يحرم بهما ) بنية صلاة عيد الفطر أو الأضحى كما في أصل الروضة ، وقيل : لا يحتاج إلى تمييز عيد الفطر من الأضحى لاستوائهما في مقصود الشارع . وهذا أقلها ، وبيان أكملها مذكور في قوله : ( ثم ) بعد تكبيرة الاحرام ( يأتي بدعاء الافتتاح ) كسائر الصلوات ، ( ثم سبع تكبيرات ) لما رواه الترمذي وحسنه : أنه ( ص ) كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة . وعلم من عبارة المصنف أن تكبيرة الاحرام ليست من السبعة . وجعلها مالك والمزني وأبو ثور منها ، ورد عليهم بما رواه أبو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي ( ص ) كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الاحرام رواه أبو داود ، وهو حجة على أبي حنيفة أيضا حيث قال : يكبر ثلاثا . ( يقف ) ندبا ( بين كل ثنتين ) منهما ( كآية معتدلة ) لا طويلة ولا قصيرة ، ( يهلل ) أي يقول : لا إله إلا الله ، ( ويكبر ) أي يقول :

310

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست