responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : مغني المحتاج ( عدد الصفحات : 538)


على ما تقدم في سجود السهو ، ولم يذكروه هنا وهو واضح غير محتاج إليه في كلام المصنف لأنه فرض الكلام فيمن قام . ( فإن أراد ) عند تذكره وهو قائم ( أن يتم عاد ) للقعود وجوبا ( ثم نهض متما ) أي ناويا الاتمام . وقيل : له أن يمضي في قيامه ، فإن لم ينو الاتمام سجد للسهو وهو قاصر ، والجهل كالسهو فيما ذكره . ولو لم يتذكر حتى أتى بركعتين ثم نوى الاتمام لزمه ركعتان وسجد للسهو ندبا . وسابع الشروط : دوام سفره في جميع صلاته كما قال : ( ويشترط كونه ) أي الشخص الناوي للقصر ( مسافرا في جميع صلاته ، فلو نوى الإقامة ) القاطعة للترخص ( فيها ) أو شك هل نواها أو لا ، ( أو بلغت سفينته ) فيها ( دار إقامته ) أو شك هل بلغها أو لا ، ( أتم ) لزوال سبب الرخصة في الأولى . والثالثة كما لو كان يصلي لمرض فزال المرض يجب عليه أن يقوم ، وللشك في الثانية والرابعة . وثامن الشروط : العلم بجواز القصر ، فلو قصر جاهلا به لم تصح صلاته لتلاعبه ، ذكره في الروضة كأصلها . قال الشارح : وكأن تركه لبعد أن يقصر من لم يعلم جوازه . ( والقصر أفضل من الاتمام على المشهور إذا بلغ ) سفره ( ثلاث مراحل ) للاتباع ، رواه الشيخان ، خروجا من خلاف من أوجبه ك أبي حنيفة ، إلا الملاح الذي يسافر في البحر بأهله ومن لا يزال مسافرا بلا وطن فالاتمام لهما أفضل خروجا من خلاف من أوجبه عليهما كالإمام أحمد ، وروي فيهما خلافه دون خلاف أبي حنيفة لاعتضاده بالأصل . ومقابل المشهور أن الاتمام أفضل مطلقا لأنه الأصل والأكثر عملا ، أما إذا لم يبلغها فالاتمام أفضل لأنه الأصل وخروجا من خلاف من أوجبه كأبي حنيفة ، بل قال الماوردي في الرضاع : يكره القصر ، ونقله في المجموع عن الشافعي ، لكن قال الأذرعي : إنه غريب ضعيف اه‌ .
فالمعتمد أنه خلاف الأولى . نعم يستثنى من ذلك كما قال الأذرعي دائم الحدث إذا كان لو قصر لخلا زمن صلاته عن جريان حدثه ولو أتم لجرى حدثه فيها فيكون القصر أفضل مطلقا ، وهذا نظير ما قالوه في صلاة الجماعة أنه لو صلى منفردا خلا عن الحدث ، ولو صلى في جماعة لم يخل عنه . وكلا المسألتين يشكل ما قالوه أنه لو صلى من قيام لم يخل عن الحدث ولو صلى من قعود خلا عنه أنه يجب عليه أن يصلي من قعود ، وقد يفرق بأن صلاته من قعود فيها بدل عن القيام ولا كذلك ما ذكر ، وكذا لو أقام زيادة على أربعة أيام لحاجة يتوقعها كل وقت . وتقدم في باب مسح الخف أن من ترك رخصة رغبة عن السنة أو شكا في جوازها ، أي لم تطمئن نفسه إليها ، كره له تركها . ( والصوم ) أي صوم رمضان لمسافر سفرا طويلا ، ( أفضل من الفطر ) لما فيه من تبرئة الذمة وعدم إخلاء الوقت عن العبادة ، ولأنه الأكثر من فعله ( ص ) ، وقال تعالى : * ( وأن تصوموا خير لكم ) * . ولم يراع منع أهل الظاهر الصوم ، لأن محققي العلماء لا يقيمون لمذهبهم وزنا ، قاله الامام . هذا ( إن لم يتضرر به ) أما إذا تضرر به لنحو مرض أو لم يشق معه احتماله ، فالفطر أفضل لما في الصحيحين أنه ( ص ) رأى رجلا صائما في السفر قد ظلل عليه ، فقال : ليس من البر أن تصوموا في السفر . نعم إن خاف من الصوم تلف نفس أو عضو أو منفعة حرم عليه الصوم كما قاله الغزالي في المستصفي . ولو لم يتضرر بالصوم في الحال ولكن يخاف الضعف لو صام وكان سفر حج أو غزو ، فالفطر أفضل كما نقله الرافعي في كتاب الصوم عن التتمة وأقره . ولو كان ممن يقتدى به ولا يضره الصوم ، فالفطر له أفضل كما قاله الأذرعي . قال ابن شهبة : وكأنه في ذي الرفقة لا المنفرد اه‌ . وهذا مراد الأذرعي بلا شك . ويأتي أيضا هنا ما تقدم ، من أنه إذا شك في جواز الرخصة أو تركها رغبة عن السنة أنه يكره له تركها .
فصل : في الجمع بين الصلاتين . ( يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما ) في وقت الأولى ( وتأخيرا ) في وقت الثانية . والجمعة كالظهر في جمع التقديم كما نقله الزركشي واعتمده كجمعهما بالمطر بل أولى ، ويمتنع تأخيرا لأن الجمعة

271

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست