responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 194


التيمم اه‌ . والأولى حمل ذلك على ما إذا كان بفعله أو انتقل عن محله كما يؤخذ من كلامه في منهجه وشرحه . ( والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي ) من نفسه كأن انفصل منه ثم عاد إليه ومن غير نحو الكلب ، ( والله أعلم ) لأن جنس الدم يتطرق إليه العفو فيقع القليل منه في محل المسامحة . قال في الام : والقليل ما تعافاه الناس ، أي عدوه عفوا ، وعن القديم يعفى عما دون الكف ، أما دم نحو الكلب فلا يعفى عن شئ منه لغلظه كما صرح به في البيان ونقله عنه في المجموع وأقره ، وكذا لو أخذ دما أجنبيا ولطخ به بدنه أو ثوبه فإنه لا يعفى عن شئ منه لتعديه بذلك ، فإن التضمخ بالنجاسة حرام . ( والقيح والصديد ) وتقدم بيانهما في باب النجاسة ( كالدم ) فيما ذكر لأنهما دمان استحالا إلى نتن وفساد ، ( وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح ) كالدم قياسا على القيح والصديد ، ( وكذا بلا ريح في الأظهر ) قياسا على الصديد الذي لا رائحة له . والثاني :
أنه طاهر لأنه كالعرق ، ولذا قال المصنف : ( قلت : المذهب طهارته ) قطعا ( والله أعلم ) لما مر .
تنبيه : محل العفو عن سائر الدماء ما لم يختلط بأجنبي ، فإن اختلط به ولو دم نفسه كأن خرج من عينه دم أو دمت لثته لم يعف عن شئ منه . نعم يعفى عن ماء الطهارة إذا لم يتعمد وضعه عليها وإلا فلا يعفى عن شئ منه . قال المصنف في مجموعه في الكلام على كيفية المسح على الخف : لو تنجس أسفل الخف بمعفو عنه لا يمسح على أسفله لأنه لو مسحه زاد التلويث ولزمه حينئذ غسله وغسل اليد اه‌ . واختلف فيما لو لبس ثوبا فيه دم نحو براغيث وبدنه رطب ، فقال المتولي :
يجوز ، وقال الشيخ أبو علي : لا يجوز ، لأنه لا ضرورة إلى تلويث بدنه ، وبه جزم المحب الطبري تفقها . ويمكن حمل كلام الأول على ما إذا كانت الرطوبة بماء وضوء أو غسل مطلوب لمشقة الاحتراز كما لو كانت بعرق ، والثاني على غير ذلك كما علم مما مر . وينبغي أن يلحق بماء الطهارة ما يتساقط من الماء حال شربه أو من الطعام حال أكله أو جعل على جرحه دواء ، لقوله تعالى : * ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) * . ( ولو صلى بنجس ) لا يعفى عنه ( لم يعلمه ) في ابتداء صلاته ثم علم كونه فيها ، ( وجب القضاء في الجديد ) لأن ما أتى به غير معتد به لفوات شرطه ، والقديم لا يجب القضاء لعذره ، ولحديث خلع النعلين في الصلاة ، قال ( ص ) : إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا رواه أبو داود ، وقال الحاكم : إنه على شرط مسلم . وجه الدلالة منه أنه لم يستأنف الصلاة ، واختار هذا في المجموع . وأجاب الأول بأنه يحتمل أن يكون دما يسيرا ، وأن يكون مستقذرا طاهرا ، لأن المستقذر يطلق على النجس وعلى فعله ، وفعله ( ص ) تنزها . وقيل : إن اجتناب النجاسة لم يكن حينئذ واجبا أول الاسلام ، ومن حينئذ وجب ، ويدل عليه حديث : وضع سلا الجزور على ظهره ( ص ) وهو يصلي بمكة ولم يقطعها . ( وإن علم ) بالنجس ( ثم نسي ) فصلى ثم تذكر في الوقت أو قبله أعادها ، أو بعده ( وجب القضاء على المذهب ) المقطوع به لتفريطه بترك التطهير لما علم به ، والطريق الثاني في وجوبه القولان لعذره بالنسيان . وحيث أوجبنا الإعادة فيجب إعادة كل صلاة تيقن فعلها مع النجاسة ، فإن احتمل حدوثها بعد الصلاة فلا شئ عليه لأن الأصل في كل حادث تقدير وجوده في أقرب زمن ، والأصل عدم وجوده قبل ذلك .
فائدة : قال في الأنوار : إذا صلى وفي ثوبه مثلا نجاسة ولم يعلم بها حتى مات ، فالمرجو عن عفو الله عدم المؤاخذة ، أي وقد مر أنه إذا صلى ناسيا للطهارة أنه يثاب على قصده لا فعله إلخ فيأتي هنا .
( فصل : تبطل ) الصلاة ( بالنطق ) بكلام البشر بلغة العرب وبغيرها على ما سيأتي ، ( بحرفين ) أفهما ك‌ قم ولو لمصلحة الصلاة كقوله : لا تقم أو اقعد أم لا ك‌ عن ومن لخبر مسلم عن زيد بن أرقم : كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت * ( وقوموا

194

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست