وعلى هذا فيحل للزوج أن يستمتع بها قبل غسلها كالجنب . وقول المصنف في باب الصيام إنه يبطل صومها بالولد الجاف ، محله ما إذا رأت الدم قبل خمسة عشر يوما . فائدة : أبدى أبو سهل معنى لطيفا في كون أكثر النفاس ستين : أن المني يمكث في الرحم أربعين يوما لا يتغير ، ثم يمكث مثلها علقة ، ثم مثلها مضغة ، ثم ينفخ فيه الروح كما جاء في الحديث الصحيح ، والولد يتغذى بدم الحيض ، وحينئذ فلا يجتمع الدم من حين النفخ لكونه غذاء الولد ، وإنما يجتمع في المدة التي قبلها وهي أربعة أشهر ، وأكثر الحيض خمسة عشر يوما ، فيكون أكثر النفاس ستين . وقال بعض العلماء : أكثره سبعون . وقال أبو حنيفة : أربعون ، ولعله أخذ بظاهر الحديث المتقدم . ( ويحرم به ما حرم بالحيض ) بالاجماع ، لأنه دم حيض مجتمع ، فحكمه حكم الحيض في سائر أحكامه إلا في شيئين : أحدهما أن الحيض يوجب البلوغ ، والنفاس لا يوجبه لثبوته قبله بالانزال الذي جبلت منه . الثاني : أن الحيض يتعلق به العدة والاستبراء ، ولا يتعلقان بالنفاس لحصولهما قبله بمجرد الولادة . قال ابن الرفعة نقلا عن البندنيجي : ولا يسقط بأقله الصلاة ، أي لأن أقل النفاس لا يستغرق وقت الصلاة ، لأنه إن وجد في الأثناء فقد تقدم وجوبها ، وإن وجد في الأول فقد لزمت بالانقطاع ، بخلاف أقل الحيض فإنه يعم الوقت ، وربما يقال : قد يسقطه فيما إذا بقي من وقت الضرورة ما يسع تكبيرة الاحرام فنفست أقل النفاس فيه فإنه لا يجب قضاء تلك الصلاة ، فعلى هذا لا يستثنى ما قاله . ( وعبوره ) أي النفاس ( ستين ) يوما ، ( كعبوره ) أي الحيض ( أكثره ) لأن النفاس كالحيض في غالب أحكامه ، فكذلك في الرد إليه عند الاشكال ، فينظر : أمبتدأة في النفاس ، أم معتادة مميزة ، أم غير مميزة ؟ ويقاس بما تقدم في الحيض ، فترد المبتدأة المميزة إلى التمييز بشرط أن لا يزيد القوي على ستين ، ولا ضبط في الضعيف ، وغير المميزة إلى لحظة في الأظهر ، والمعتادة المميزة إلى التمييز لا العادة في الأصح ، وغير المميزة الحافظة إلى العادة ، وتثبت بمرة ، أي إن لم تختلف في الأصح ، وإلا ففيه التفصيل السابق في الحيض ، والناسية إلى مرد المبتدأة في قول وتحتاط في الآخر الأظهر في التحقيق . ولا يمكن تصور متحيرة مطلقة في النفاس بناء على المذهب أن من عادتها أن لا ترى نفاسا أصلا إذا ولدت فرأت الدم وجاوز الستين أنها كالمبتدأة ، لأنه حينئذ يكون ابتداء نفاسها معلوما وبه ينتفي التحير المطلق . خاتمة : يجب على المرأة تعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس ، فإن كان زوجها عالما لزمه تعليمها وإلا فلها الخروج لسؤال العلماء بل يجب ، ويحرم عليه منعها إلا أن يسأل هو ويخبرها فتستغني بذلك ، وليس لها الخروج إلى مجلس ذكر أو تعلم خير إلا برضاه . وإذا انقطع دم الحيض أو النفاس واغتسلت أو تيممت حيث يشرع لها التيمم فللزوج أن يطأها في الحال من غير كراهة ، فإن خافت عود الدم استحب لها التوقف في الوطئ احتياطا . وفي كتب الغريب : أن رسول الله ( ص ) لعن الغائصة والمغوصة فالغائصة هي التي لا تعلم زوجها أنها حائض ليجتنبها ، فيجامعها وهي حائض . والمغوصة هي التي لا تكون حائضا فتكذب على زوجها وتقول : أنا حائض ، ليجتنبها . كتاب الصلاة جمعها صلوات ، وهي لغة الدعاء بخير ، قال تعالى : * ( وصل عليهم ) * : أي ادع لهم . وتقدم بسطه أول الكتاب ، ولتضمنها معنى التعطف عديت ب على ، وشرعا : أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة ، ولا ترد صلاة الأخرس لأن الكلام في الغالب ، فتدخل صلاة الجنازة بخلاف سجدة التلاوة والشكر ، وسميت بذلك لاشتمالها على الدعاء إطلاقا لاسم الجزء على الكل . وقد بدأ بالمكتوبات لأنها أهم وأفضل ، فقال : ( المكتوبات ) أي المفروضات