responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 108


للعذر . وهذا كله على الجديد ، أما على القديم المختار عند المصنف فلا قضاء كما سبق . وكان ينبغي أن يقول : على المذهب فإن الأصح القطع بالقضاء . قال الشارح : لكنه استغنى عن ذلك بتعبيره ب‌ المشهور المشعر بضعف الخلاف عن تعبير المحرر كالشرح بأصح الطريقين ، أي لأن التعبير به في اصطلاحه يدل على أن مقابله ضعيف ، فيغني ذلك في الدلالة على معرفة ما عليه الفتوى وأن فيه خلافا وأنه ضعيف ، وإن كان لم يستغن بذلك في إفادة كون الخلاف طريقين ، فالاعتذار بما ذكر ضعيف .
خاتمة : لو تيمم عن حدث أكبر ثم أحدث حدثا أصغر انتقض طهره الأصغر لا الأكبر ، كما لو أحدث بعد غسله ، فيحرم عليه ما يحرم على المحدث ويستمر تيممه عن الحدث الأكبر حتى يجد الماء بلا مانع ، فلو وجد خابية ماء مسبل تيمم ، ولا يجوز الطهر منها لأنها إنما وضعت للشرب ، وكذا لو لم يعلم أنه مسبل للشرب نظرا للغالب ولم يقض صلاته كما لو تيمم بحضرة ماء يحتاج إليه لعطش وصلى به . ولو غسل نحو جنب جميع بدنه إلا رجليه ثم فقد الماء وأحدث حدثا أصغر وتيمم له ثم وجد كافيا لرجليه فقط تعين لهما ولا يبطل تيممه . ولو تيمم أو لا لتمام غسله ثم أحدث وتيمم له ثم وجد كافيهما بطل تيممه الأول . وللرجل جماع أهله وإن علم عدم الماء وقت الصلاة ، فيتيمم ويصلي بلا إعادة . ولو منع شخص ترتيب الوضوء وجب عليه عكس الترتيب لتمكنه من بعض الوضوء ، فيحصل له غسل الوجه ويتيمم للباقي لعجزه عن الماء ، ولا إعادة عليه لأنه في معنى من غصب ماؤه ، بخلاف ما لو أكره على الصلاة محدثا فإنه تلزمه الإعادة لأنه لم يأت ثم عن وضوئه ببدل ، بخلافه هنا . قال في العباب : ولو رعف في الصلاة ووجد ماء يكفي الدم فقط بطل تيممه اه‌ . وفيه نظر ، والظاهر عدم البطلان .
باب الحيض :
وما يذكر معه من الاستحاضة والنفاس . وترجم الباب بالحيض لأنه مع أحكامه أغلب ، وهو لغة : السيلان ، تقول العرب : حاضت الشجرة إذا سال صمغها ، وحاض الوادي إذا سال . وشرعا : دم جبلة - أي تقتضيه الطباع السليمة - يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة من غير سبب في أوقات معلومة . قال الجاحظ في كتاب الحيوان :
والذي يحيض من الحيوان أربعة : الآدميات ، والأرنب ، والضبع ، والخفاش . وزاد عليه غيره أربعة أخرى ، وهي : الناقة ، والكلبة ، والوزغة ، والحجرة ، أي الأنثى من الخيل . وله عشرة أسماء حيض ، وطمث بالمثلثة ، وضحك ، وإكبار ، وإعصار ، ودراس ، وعراك بالعين المهملة ، وفراك بالفاء ، وطمس بالسين المهملة ، ونفاس . والاستحاضة دم علة يسيل من عرق من أدنى الرحم يقال له العاذل بالذال المعجمة ، ويقال بمهملة كما حكاه ابن سيده ، وفي الصحاح : بمعجمة وراء .
وسواء أخرج أثر حيض أم لا . واختلف في الدم الذي تراه الصغيرة والآيسة ، والأصح أنه يقال له استحاضة ودم فساد ، وقيل لا تطلق الاستحاضة إلا على دم وقع بعد حيض . والنفاس هو الدم الخارج بعد فراغ الرحم من الحمل ، فخرج بما ذكر دم الطلق والخارج مع الولد فليسا بحيض ، لأن ذلك من آثار الولادة ، ولا نفاس لتقدمه على خروج الولد بل ذلك دم فساد . نعم المتصل بذلك من حيضها المتقدم حيض . والأصل في الحيض آية : * ( ويسألونك عن المحيض ) * أي الحيض ، وخبر الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله ( ص ) في الحيض : هذا شئ كتبه الله على بنات آدم وفي البخاري عن بعضهم : أن بني إسرائيل أول من وقع الحيض فيهم ثم أبطله بهذا الحديث . وقيل : أول من حاضت أمنا حواء - بالمد - لما كسرت شجرة الحنطة وأدمتها قال الله تعالى : * ( وعزتي وجلالي لأدمينك كما أدميت هذه الشجرة ) * ، وقدم المصنف رحمه الله تعالى على معرفة أحكام الحيض معرفة سنه وقدره وقدر الطهر ، وقد شرع في بيان ذلك ، فقال : ( أقل سنه ) كلبن الرضاع ، ( تسع سنين ) قمرية كما في المحرر ولو بالبلاد الباردة للوجود ، لأن ما ورد في الشرع ولا ضابط له شرعي ولا لغوي يتبع فيه الوجود كالقبض والحرز . قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه : أعجل من

108

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست