نام کتاب : مختصر المزني نویسنده : إسماعيل المزني جلد : 1 صفحه : 140
ابن وكان ذلك الفرض المسمى النصف أو أقل من النصف بدأت باهل الفرائض ثم قاسم الجد ما يبقى أختا أو أختين أو ثلاثا أو أخا وأختا وإن زادوا كان للجد ثلث ما يبقى وما بقي فللاخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كثر الفرض المسمى بأكثر من النصف ولم يجاوز الثلثين قاسم أختا أو أختين فإن زادوا فللجد السدس وإن زادت الفرائض على الثلثين لم يقاسم الجد أخا ولا أختا وكان له السدس وما بقي فللاخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين فإن عالت الفريضة فالسدس للجد والعول يدخل عليه منه ما يدخل على غيره وليس يعال لاحد من الاخوة والأخوات مع الجد إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وأخت لأب وأم أو لأب وجد فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف يعال به ثم يضم الجد سدسه إلى نصف الأخت فيقسمان ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين أصلها من ستة وتعول بنصفها وتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة والاخوة والأخوات للأب والام يعادون الجد بالاخوة والأخوات للأب ولا يصير في أيدي الذين للأب شئ إلا أن تكون أخت واحدة لأب وأم فيصيبها بعد المقاسمة أكثر من النصف فيرد ما زاد على الإخوة للأب والاخوة والأخوات للأب بمنزلة الاخوة والأخوات للأب والام مع الجد إذا لم يكن أحد من الاخوة والأخوات للأب والام وأكثر ما تعول به الفريضة ثلثاها . < فهرس الموضوعات > باب ميراث المرتد < / فهرس الموضوعات > باب ميراث المرتد ( قال ) وميراث المرتد لبيت مال المسلمين ولا يرث المسلم الكافر واحتج الشافعي في المرتد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " واحتج على من ورث ورثته المسلمين ماله ولم يورثه منهم فقال هل رأيت أحدا لا يرث ولده إلا أن يكون قاتلا ويرثه ولده وإنما أثبت الله الموارث للأبناء من الآباء حيث أتيت المواريث للآباء من الأبناء ( قال المزني رحمه الله ) قد زعم الشافعي أن نصف العبد إذا كان حرا يرثه أبوه إذا مات ولا يرث هذا النصف من أبيه إذا مات أبوه فلم يورثه من حيث ورث منه والقياس على قوله أنه يرث من حيث يورث ( وقال ) في المرأة إذا طلقها زوجها ثلاثا مريضا فيها قولان أحدهما ترثه والآخر لا ترثه والذي يلزمه أن لا يورثها لأنه لا يرثها بإجماع لانقطاع النكاح الذي به يتوارثان فكذلك لا ترثه كما لا يرثها لأن الناس عنده يرثون من حيث يورثون ولا يرثون من حيث لا يورثون . < فهرس الموضوعات > باب ميراث المشتركة < / فهرس الموضوعات > باب ميراث المشتركة ( قال الشافعي ) رحمه الله : قلنا في المشتركة زوج وأم وأخوين لام وأخوين لأب وأم للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين للأم الثلث ويشركهم بنو الأب والام لأن الأب لما سقطه سقط حكمه وصار كأن لم يكن وصاروا بنى أم معا ( قال ) وقال لي محمد بن الحسن هل وجدت الرجل مستعملا في حال ثم تأتى حالة أخرى فلا يكون مستعملا ؟ ( قلت ) نعم ما قلنا نحن وأنت وخالفنا فيه صاحبك من أن الزوج ينكح المرأة بعد ثلاث تطليقات ثم يطلقها فتحل للزوج قبله ويكون مبتدئا لنكاحها وتكون عنده على ثلاث ولو نكحها بعد طلقة لم تنهدم كما تنهدم الثلاث لأنه لما كان له معنى في إحلال المرأة هدم الطلاق الذي تقدمه إذا كانت لا تحل إلا به ولما لم يكن له معنى في الواحدة والثنتين وكانت تحل لزوجها بنكاح قبل زوج لم يكن له معنى فنستعمله ( قال ) إنا لنقول بهذا فهل تجد
140
نام کتاب : مختصر المزني نویسنده : إسماعيل المزني جلد : 1 صفحه : 140