نام کتاب : مختصر المزني نویسنده : إسماعيل المزني جلد : 1 صفحه : 139
تكملة الثلثين وإن كان مع الأخت أو الأخوات للأب أخ لأب فلا سدس لهن وله ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان مع الأخوات للأب والام أخ للأب والام فلا نصف ولا ثلثين ولكن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وتسقط الاخوة والأخوات للأب والاخوة والأخوات للأب بمنزلة الاخوة والأخوات للأب والام إذا لم يكن أحد من الاخوة والأخوات للأب والام إلا في فريضة وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم فيكون للزوم النصف وللأم السدس وللاخوة من الام الثلث ويشاركهم الإخوة للأب والام في ثلثهم ذكرهم وأنثاهم سواء فإن كان معهم إخوة لأب لم يرثوا وللأخوات مع البنات ما بقي إن بقي شئ وإلا فلا شئ لهن ويسمين بذلك عصبة البنات وللأب مع الولد وولد الابن السدس فريضة وما بقي بعد أهل الفريضة فله وإذا لم يكن ولد ولا ولد ابن فإنما هو عصبة له المال والجدة والجدتين السدس ( قال ) وإن قرب بعضهن دون بعض فكانت الأقرب من قبل الام فهي أولى وإن كانت الابعد شاركت في السدس وأقرب اللائي من قبل الأب تحجب بعداهن وكذلك تحجب أقرب اللائي من قبل الام بعداهن . < فهرس الموضوعات > باب أقرب العصبة < / فهرس الموضوعات > باب أقرب العصبة ( قال المزني ) رحمه الله وأقرب العصبة البنون ثم بنو البنين ثم الأب ثم الإخوة للأب والام إن لم يكن جد فإن كان جد شاركهم في باب الجد ثم الإخوة للأب ثم بنو الإخوة للأب والام ثم بنو الإخوة للأب فإن لم يكن أحد من الاخوة ولا من بنيهم ولا بنى بنيهم وإن سفلوا فالعم للأب والام ثم العم للأب ثم بنو العم للأب والام ثم بنو العم للأب فإن لم يكن أحد من العمومة ولا بنيهم ولا بنى بنيهم وإن سفلوا فعم الأب للأب والام فإن لم يكن فعم الأب للأب فإن لم يكن فبنوهم وبنو بنيهم على ما وصفت من العمومة وبنيهم وبنى بنيهم فإن لم يكونوا فعم الجد للأب والام فإن لم يكن فعم الجد للأب فإن لم يكن فبنوهم وبنو بنيهم على ما وصفت في عمومة الأب فإن لم يكونوا فأرفعهم بطنا وكذلك نفعل في العصبة إذا وجد أحد من ولد الميت وإن سفل لم يورث أحد من ولد ابنه وإن قرب وإن وجد أحد من ولد ابنه وإن سفل لم يورث أحد من ولد جده وإن قرب وإن وجد أحد من ولد جده وإن سفل لم يورث أحد من ولد أبى جده وإن قرب وإن كان بعض العصبة أقرب بأب فهو أولى لأب كان أو لأب وأم وإن كانوا في درجة واحدة إلا أن يكون بعضهم لأب وأم فالذي لأب وأم أولى فإذا استوت قرابتهم فهم شركاء في الميراث فإن لم لم تكن عصبة برحم يرث فالمولى المعتق فإن لم يكن فأقرب عصبة مولاه الذكور فإن لم يكن فبيت المال . < فهرس الموضوعات > باب ميراث الجد < / فهرس الموضوعات > باب ميراث الجد ( قال ) والجد لا يرث مع الأب فإن لم يكن أب فالجد بمنزلة الأب إن لم يكن الميت ترك أحدا من ولد أبيه الادنين أو أحدا من أمهات أبيه وإن عالت الفريضة إلا في فريضتين زوج وأبوين أو امرأة وأبوين فإنه إذا كال فيهما مكان الأب جد صار للأم الثلث كاملا وما بقي فللجد بعد نصيب الزوج أو الزوجة وأمهات الأب لا يرثن مع الأب ويرثن مع الجد وكل جد وإن علا فكالجد إذا لم يكن جد دونه في كل حال إلا في حجب أمهات الجد وإن بعدن فالجد يحجب أمهاته وإن بعدن ولا يحجب أمهات من هو أقرب منه اللائي لم يلدنه وإذا كان مع الجد أحد من الاخوة أو الأخوات للأب والام وليس معهن من له فرض مسمى قاسم أخا أو أختين أو ثلاثا أو أخا وأختا فإن زادوا كان للجد ثلث المال وما بقي لهم وإن كان معهن من له فرض مسمى زوج أو امرأة أو أم أو جدة أو بنات
139
نام کتاب : مختصر المزني نویسنده : إسماعيل المزني جلد : 1 صفحه : 139