نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 154
الصلاة لان الجلوس إنما هو للتشهد ولا يصنع الجلوس إذا لم يكن معه التشهد شيئا كما لو قام قدر القراءة ولم يقرأ لم يجزه القيام [1] ولو تشهد التشهد الآخر وهو قائم أو راكع أو متقاصر غير جالس لم يجزه كما لو قرأ وهو جالس لم يجزه إذا كان ممن يطيق القيام وكل ما قلت لا يجزئ في التشهد فكذلك لا يجزئ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجزئ التشهد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من التشهد حتى يأتي بهما جميعا ، ومن النصوص المتعلقة بسجود السهو ما سبق في باب كيف القيام من الركوع وهو قول الشافعي رحمه الله وإن ذهبت العلة عنه بعدما يصير ساجدا لم يكن عليه ولا له أن يقوم إلا لما يستقبل من الركوع فإن فعل فعليه سجود السهو لأنه زاد في الصلاة ما ليس عليه وإذا اعتدل قائما لم أحب له يتلبث حتى يقول ما أحببت له القول ثم يهوى ساجدا أو يأخذ في التكبير فيهوى وهو فيه وبعد أن يصل الأرض ساجدا مع انقضاء التكبير وإن أخر التكبير عن ذلك أو كبر معتدلا أو ترك التكبير كرهت ذلك له ولا إعادة ولا سجود للسهو عليه ولو أطال القيام بذكر الله عز وجل يدعو أو ساهيا وهو لا ينوى به القنوت كرهت ذلك له ولا إعادة ولا سجود للسهو لان القراءة من عمل الصلاة في غير هذا الموضع وهذا موضع ذكر غير قراءة فإن زاد فيه فلا توجب عليه سهوا وكذلك لو أطال القيام ينوى به القنوت كان عليه سجود السهو لان القنوت عمل معدود من عمل الصلاة فإذا عمله في غير موضعه أوجب عليه السهو [2] وفى مختصر المزني نصوص في سجود السهو لم نرها في الام قال المزني ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ومن شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فعليه أن يبنى على ما استيقن وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فرغ من صلاته بعد التشهد سجد سجدتي للسهو قبل السلام واحتج في ذلك بحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وبحديث ابن بحينة أنه سجد قبل السلام [3] في جمع الجوامع ( قال الشافعي ) سجود السهو كله عندنا في الزيادة والنقصان قبل السلام وهو الناسخ والآخر من الامرين ولعل مالكا لم يعلم الناسخ والمنسوخ من هذا وقاله في القديم فمن سجد قبل السلام أجزأه التشهد الأول ولو سجد للسهو بعد السلام تشهد ثم سلم هذا نقل جمع الجوامع ثم ذكر رواية البويطي ونحن نذكرها مع غيرها في مختصر البويطي وكل سهو في الصلاة نقصا كان أو زيادة سهوا واحدا كان أم اثنين أم ثلاثة فسجدتا السهو تجزى من ذلك كله قبل السلام وفيهما تشهد وسلام وقد روى عن رسول
[1] قال السراج البلقيني : لم يذكر الشافعي هنا الفرق بين القريب والبعيد وذكر الفرق بينهما في ترجمة الرجل يصلى فائته وقد فاتته قبلها صلاة فقد ذكرنا الخلاف هناك والمعتمد فلينظر منه . [2] قال السراج البلقيني : المراد بقول الشافعي أولا ولو أطال القيام يعنى القيام الذي بعد الركوع وهو الاعتدال وكذا نقله في عيون المسائل فقال الربيع عن الشافعي قال إذا رفع رأسه من الركوع وأطال القيام بذكر الله أو ساهيا لا ينوى به القنوت كرهته ولا سجود للسهو عليه ولو قرأ في ذلك أو قنت كان عليه سجدتا السهو وإن قصر قيامه وقرأ فكذلك لو أطال القيام ينوى به القنوت المراد به القيام الذي قبل الركوع وفيه التصريح بأن نقل القنوت إلى غير موضع موضعه سهوا يقتضى سجود السهو . [3] قال السراج البلقيني : حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم في صحيحه وحديث أبي بحينة تقدم الكلام عليه وما ذكره المزني من أن سجود السهو قبل السلام هو في الزيادة والنقصان وقد تقدم في ترجمة الكلام في الصلاة من اختلاف الحديث ما يقتضى أن يسجد للسهو في الزيادة بعد السلام .
154
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 154