responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 153


أراد الرجل القيام من اثنتين ثم ذكر جالسا ثم على جلوسه ولا سجود للسهو عليه وإن ذكر بعدما نهض عاد فجلس ما بينه وبين ان يستتم قائما وعليه سجود السهو [1] فإن قام من الجلوس الآخر عاد فجلس للتشهد وسجد سجدتين للسهو وكذلك لو قام فانصرف فإن كان انصرف انصرافا قريبا قدر ما لو كان سها عن شئ من الصلاة أتمه وسجد رجع فتشهد التشهد وسجد للسهو وإن كان أبعد استأنف الصلاة أو جلس فنسى ولم يتشهد سجد للسهو ولو جلس في الآخرة ولم يتشهد حتى يسلم وينصرف ويبعد أعاد



[1] قال السراج البلقيني : هكذا نص هنا على أن من عاد قبل أن يستتم القيام يسجد للسهو وأطلق ذلك ولم يفصل بين أن يكون إلى القيام أقرب أو إلى القعود أقرب وكلامه في مختصر المزني على ذلك فإنه قال فإن نسي الجلوس من الركعة الثانية فذكر في ارتفاعه قبل انتصابه فإنه يرجع إلى الجلوس ثم يبنى على صلاته وإن ذكر بعد اعتداله فإنه يمضى وإن جلس في الأول فذكر قام وبنى عليه سجدتا السهو هذا نص المختصر ومراده وعليه سجدتا السهو في الصور الثلاث فإن الوسطى منها أن يتذكر بعد اعتداله وهذه يسجد فيها للسهو بلا خلاف وفى مختصر البويطي نحو ذلك فإنه قال في ترجمة تكبيرة الاحرام ومن قام من اثنتين ساهيا فإن ذكر في نهوضه للقيام قبل أن يعتدل قائما رجع فجلس وإن لم يذكر إلا بعد اعتداله قائما مضى في صلاته ولم يرجع للجلوس وسجد سجدتي السهو قبل السلام هذا نصه في البويطي وقوله وسجد سجدتي السهو قبل السلام يعنى في الصورتين وفي جمع الجوامع حكى النص كما في الام من غير ذكر خلاف فقال في باب قدر الجلوس في الركعتين الأوليين والاخريين والقيام من الثنتين وإن ذكر بعدما نهض عاد فجلس ما بينه وبين أن يستتم قائما وعليه سجود السهو هذا نقله في جمع الجوامع عن النصوص وهذا عندنا هو المذهب المعتمد وهو القطع بأنه يسجد للسهو وليس في المسألة قولان خلافا لمن نقلهما فلم أقف على ما سدده وممن قطع بذلك عن الشافعي ابن المنذر في الاشراق والشيخ أبو حامد في تعليقه في موضعين أحدهما في الكلام على التشهد الأول وحكى هذا النص عن الشافعي والثاني في سجود السهو ومن القاطعين بأنه يسجد ، الدارمي في الاستذكار والماوردي في الحاوي والمحاملي في التجريد والأوسط والمقنع والمجموع في الكلام على التشهد الأول وممن أثبت القولين ، القاضي أبو الطيب في تعليقه وصحح أنه يسجد وأثبتهما المحاملي في المجموع في سجود السهو في كفاية القولين والوجهين وصحح أنه لا يسجد وابن الصباغ في الشامل وحكاهما عن الشيخ أبى حامد ولم أقف عليهما في تعليق الشيخ أبى حامد بل هو جازم بأنه يسجد للسهو كما تقدم وممن نقل القولين سليم في المجرد وقال سواء كان إلى القيام أقرب أم إلى القعود ونقلهما الشيخ في المذهب وصحح أنه لا يسجد ونقلهما في التنبيه أيضا وممن نقلهما الروياني في البحر في سجود السهو عن الشيخ أبى حامد وزاد عن أبي حامد أنه اختار أنه لا يسجد وهذا ليس في تعليق الشيخ أبى حامد بالكلية وبعض المراوزة ينقل القولين وطريقتهم الحمل على حالين إن كان إلى القيام أقرب سجد ، وإلا فلا ، وصححهما المتأخرون والمذهب المعتمد ، القطع بأنه يسجد مطلقا ولا نص للشافعي يخالفه فإن قيل يخالفه قاعدة ما لا يبطل عمده الصلاة لا سجود لسهوه وإذا كان إلى القعود أقرب فهو عمل يسير لا يبطل عمده الصلاة فلا سجود لسهوه قلنا هذه القاعدة ليست مطردة فلا تصادم بها النصوص وحينئذ يكون هذا من المستثنى من القاعدة ، وأما من صحح أنه لا يسجد مطلقا فهو خلاف المذهب المعتمد المعروف عن الشافعي عند المتقدمين .

153

نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست