responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 63


يقدر على ذلك إلا بخوف لم يكن عليه إن ينزلها ( قال الشافعي ) وإن دل على ماء قريب من حيث تحضره الصلاة فإن كان لا يقطع به صحبة أصحابه ولا يخاف على رحله إذا وجه إليه ولا في طريقه إليه ولا يخرج من الوقت حتى يأتيه فعليه أن يأتيه وإن كان يخاف ضياع رحله وكان أصحابه لا ينتظرونه أو خاف طريقه أو فوت وقت إن طلبه فليس عليه طلبه وله أن يتيمم ( قال الشافعي ) فإن تيمم وصلى ثم علم أنه كان في رحله ماء أعاد الصلاة وإن علم أن بئرا كانت منه قريبا يقدر على مائها لو علمها لم يكن عليه إعادة ولو أعاد كان احتياطا ( قال الشافعي ) والفرق بين ما في رحله والبئر لا يعلم واحدا منهما [1] أن ما في رحله شئ كعلمه أمر نفسه وهو مكلف في نفسه الإحاطة وما ليس في ملكه فهو شئ في غير ملكه وهو مكلف في غيره الظاهر لا الإحاطة ( قال الشافعي ) فإن كان في رحله ماء فحال العدو بينه وبين رحله أو حال بينه وبينه سبع أو حريق حتى لا يصل إليه تيمم وصلى وهذا غير واجد للماء إذا كان لا يصل إليه وإن كان في رحله ماء فأخطأ رحله وحضرت الصلاة طلب ماء فلم يجده تيمم وصلى ولو ركب البحر فلم يكن معه ماء في مركبه فلم يقدر على الاستقاء من البحر للشدة بحال ولا على شئ يدليه يأخذ به من البحر بحال تيمم وصلى ولا يعيد وهذا غير قادر على الماء [2] .
باب النية في التيمم ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ولا يجزي التيمم إلا بعد أن يطلب الماء فلم يجده فيحدث نية التيمم ( قال الشافعي ) ولا يجزي التيمم إلا بعد الطلب وإن تيمم قبل أن يطلب الماء لم يجزه التيمم التيمم ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن نافع أنه أقبل هو وابن عمر من الجرف حتى إذا كانا بالمربد نزل فتيمم صعيدا فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى ( قال الشافعي ) أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه تيمم بمريد النعم وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة قلت للشافعي فإنا نقول إذا كان المسافر يطمع بالماء فلا يتيمم إلا في آخر الوقت فإن تيمم قبل آخر الوقت وصلي ثم وجد الماء قبل ذهاب الوقت توضأ وأعاد ( قال الشافعي ) وهذا خلاف قول ابن عمر المربد بطرف المدينة وتيمم به ابن عمر ودخل وعليه من الوقت شئ صالح فلم يعد الصلاة فكيف خالفتموه في الامرين معا ولا أعلم أحدا مثله قال بخلافه فلو قلتم بقوله ثم خالفه غيركم كنتم شبيها أن تقولوا بقول يخالف ابن عمر لغير قول مثله ثم يخالفه أيضا في الصلاة وابن عمر إلى أن يصلي ما ليس عليه أقرب منه إلى أن يدع صلاة عليه .



[1] قوله : أن ما في رحله شئ كعلمه كذا في الأصل ولعل فيه سقطا من الناسخ والأصل " أن ما في رحله شئ في ملكه فهو يعلمه كعلمه " الخ كتبه مصححه .
[2] وفي اختلاف مالك والشافعي .

63

نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست