responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 62


< فهرس الموضوعات > جماع التيمم للمقيم والمسافر < / فهرس الموضوعات > جماع التيمم للمقيم والمسافر ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى " إذا قمتم إلى الصلاة ) الآية وقال في سياقها " وان كنتم مرضى أو على سفر " إلى " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " ( قال الشافعي ) فدل حكم الله عز وجل على أنه أباح التيمم في حالين أحدهما السفر والاعواز من الماء والآخر للمريض في حضر كان أو في سفر ودل ذلك على أن للمسافر طلب الماء لقوله : فلم تجدوا ماء فتيمموا ( قال الشافعي ) وكان كل من خرج مجتازا من بلد إلى غيره يقع عليه اسم السفر قصر السفر أم طال ولم أعلم من السنة دليلا على أن لبعض المسافرين أن يتيمم دون بعض وكان ظاهر القرآن أن كل مسافر سفرا بعيدا أو قريبا يتيمم ( قال الشافعي ) أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة ( قال الشافعي ) والجرف قريب من المدينة .
< فهرس الموضوعات > باب متى يتيمم للصلاة < / فهرس الموضوعات > باب متى يتيمم للصلاة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى جعل الله تعالى المواقيت للصلاة فلم يكن لاحد أن يصليها قبلها وإنما أمرنا بالقيام إليها إذا دخل وقتها وكذلك أمره بالتيمم عند القيام إليها والاعواز من الماء فمن تيمم لصلاة قبل دخول وقتها وطلب الماء لم يكن له أن يصليها بذلك التيمم وإنما له أن يصليها إذا دخل وقتها الذي إذا صلاها فيه أجزأت عنه وطلب الماء فأعوزه ( قال الشافعي ) فإذا دخل وقت الصلاة فله أن يتيمم ولا ينتظر آخر الوقت لان كتاب الله تعالى يدل على أن يتيمم إذا قام إلى الصلاة فأعوزه الماء وهو إذا صلى حينئذ أجزأ عنه ( قال الشافعي ) ولو تلوم إلى آخر الوقت كان ذلك له ولست أستحبه كاستحبابي في كل حال تعجيل الصلاة إلا أن يكون على ثقة من وجود الماء وأحب أن يؤخر التيمم إلى أن يؤيس منه أو يخاف خروج الوقت فيتيمم ( قال الشافعي ) ولو تيمم وليس معه ماء قبل طلب الماء أعاد التيمم بعد أن يطلبه حتى يكون تيمم بعد أن يطلبه ولا يجده وطلب الماء أن يطلبه وإن كان على غير علم من أنه ليس معه شئ فإذا علم أنه ليس معه طلبه مع غيره وإن بذله غيره بلا ثمن أو بثمن مثله وهو واجد لثمن مثله في موضعه ذلك غير خائف إن اشتراه الجوع في سفر لم يكن له أن يتيمم وهو يجده بهذه الحال وإن امتنع عليه من أن يعطاه متطوعا له بإعطائه أو باعه إلا بأكثر من ثمنه لم يكن عليه أن يشتريه ولو كان موسرا وكانت الزيادة على ثمنه قليلا ( قال الشافعي ) وإن كان واجدا بئرا ولا حبل معه فإن كان لا يقدر على أن يصل إليها [1] حلا أو حبلا أو ثيابا فلا حل حتى يصل أن يأخذ منها بإناء أو رام شنا [2] أو دلوا فإن لم يقدر دلى طرف الثوب ثم اعتصره حتى يخرج منه ماء ثم أعاده فيفعل ذلك حتى يصير له في الماء ما يتوضأ به لم يكن له أن يتيمم وهو يقدر على هذا أن يفعله بنفسه أو بمن يفعله له ( قال الشافعي ) وإن كان لا يقدر على هذا وكان يقدر على نزولها بأمر ليس عليه فيه خوف نزلها فإن لم



[1] قوله : حلا أو حبلا الخ كذا في النسخ وانظره اه‌ .
[2] قوله : شنا . كذا في الأصل : ولعله : رشا . أي حبلا .

62

نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست