responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 245


كان الامام قد أفسد الصلاة عامدا فصلاة من خلفه ، علم بإفسادها أو لم يعلم ، باطلة لأنا إنما أجزنا صلاته خلف الامام لم يعمد فسادها لان عمر قضى ولم يقض الذين صلوا خلفه وعمر إنما قضى ساهيا " ( قال الشافعي ) فإن قيل وقد لا يكون عالما بأن هذا يفسد صلاة الامام ، قيل وكذلك لا يكون عالما بأن ترك الامام التكبير للافتتاح وكلامه يفسد صلاته ثم لا يكون معذورا بأن يصلى وراءه إذا فعل بعض هذا ( قال الشافعي ) ولا تفسد صلاة الطائفة الأولى لأنهم خرجوا من صلاة الامام قبل يحدث ما يفسدها ولو كان كبر قائما تكبيرة ينوى بها الافتتاح بعد جلوسه تمت صلاة الطائفة الأولى لأنهم خرجوا من صلاته قبل يفسدها ، والطائفة الثانية لأنهم لم يدخلوا في صلاته حتى افتتح صلاة مجزئة عنه وأجزأت عنه هذه الركعة وعمن خلفه ( قال الشافعي ) ولو صلى إمام صلاة الخوف في الحضر ففرق الناس أربع فرق فصلى بفرقة ركعة وثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم فرقة ركعة وثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم فرقة ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم فرقة ركعة وثبت جالسا وأتموا لأنفسهم كان فيها قولان أحدهما أنه أساء ولا إعادة عليه ولا على من خلفه والثاني أن صلاة الامام تفسد وتتم صلاة الطائفة الأولى لأنها خرجت من صلاته قبل تفسد صلاته وكذلك صلاة الطائفة الثانية لأنها خرجت من قبل فساد صلاته لان له في الصلاة انتظارا واحدا بعده آخر وتفسد صلاة من علم من الطائفتين الأخريين ما صنع وأتم به بعد علمه ولا تفسد صلاة من لم يعلم ما صنع ولا يكون له أن ينتظر في الصلاة إلا انتظارين ، الآخر منهما وهو جالس فيسلم منه ( قال الشافعي ) وإن صلى بطائفة ثلاث ركعات وطائفة ركعة كرهت ذلك له ولا تفسد صلاته ولا صلاتهم لأنه إذا كان للطائفة الأولى أن تصلى معه ركعتين وتخرج من صلاته كانت إذا صلت ثلاثا وخرجت من صلاته قد خرجت بعدما زادت وإن ائتمت به في ركعة من فرض صلاتها لم تفسد صلاة الامام أنه انتظر انتظارا واحدا وتمت صلاة الطائفة الآخرة وعليه وعلى الطائفة الآخرة سجود السهو لأنه وضع الانتظار في غير موضعه ( قال الشافعي ) فالامام يصلى بالطائفة الأولى في المغرب ركعة وبالثانية ركعتين قال لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى في السفر صلاة المغرب ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم صلى بالطائفة الثانية ركعة وتشهد فكان انتظاره الطائفة الثانية أكثر من انتظاره الطائفة الأولى .
تخفيف القراءة في صلاة الخوف ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ويقرأ الإمام في صلاة الخوف بأم القرآن وسورة قدر " سبح اسم ربك الاعلى " وما أشبهها في الطول للتخفيف في الحرب وثقل السلاح ولو قرأ " قل هو الله أحد " في الركعة الأولى أو قدرها من القرآن لم أكره ذلك له وإذا قام في الركعة الثانية ومن خلفه يقضون قرأ بأم القرآن وسورة طويلة وأن أحب جمع سورا حتى يقضى من خلفه صلاتهم تفتتح الطائفة الأخرى خلفه ويقرأ بعد افتتاحهم أقل ذلك قدر أم القرآن ويحتاط إذا كان مما لا يجهر فيه ليقرأوا بأم القرآن ولو زاد في قراءته ليزيدوا على أم القرآن كان أحب إلى ( قال الشافعي ) فإن لم يفعل فافتتحوا معه وأدركوه راكعا كما أجزأه وأجزأتهم صلاتهم وكانوا كمن أدرك ركعة في أول صلاته مع الامام ( قال الشافعي ) ويقنت في صلاة الصبح في صلاة الخوف ولا يقنت في غيرها لأنه لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الخوف قنوته في غيرها وإن فعل فجائز لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قنت في

245

نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست