responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 246


الصلوات عند قتل أهل بئر معونة ( قال الشافعي ) فإن قال قائل كيف صارت الركعة الآخرة في صلاة الخوف أطول من الأولى وليست كذلك في غير صلاة الخوف ؟ قيل بدلالة كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتفريق الله عز وجل بين صلاة الخوف وغيرها من الصلوات فليس للمسألة عن خلاف الركعة الآخرة من صلاة الخوف الركعة الآخرة من غيرها إلا جهل من سأل عنها أو تجاهله وخلاف جميع صلاة الخوف لسائر الصلوات أكثر من خلاف ركعة منها لركعة من سائر الصلوات .
< فهرس الموضوعات > السهو في صلاة الخوف < / فهرس الموضوعات > السهو في صلاة الخوف ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى السهو في صلاة الخوف والشك كهو في غيرها من الصلوات فيصنع ما يصنع في غير صلاة الخوف فإذا سها الامام في الركعة الأولى انبغى أن يشير إلى من خلفه ما يفهمون به أنه سها فإذا قضوا الركعة التي بقيت عليهم وتشهدوا سجدوا لسهو الامام وسلموا وانصرفوا ( قال الشافعي ) وإن أغفل الإشارة إليهم وعلموا سهوه وسجدوا لسهوه وإن أغفلها ولم يعلموا فانصرفوا ثم علموا ، فإن كان قريبا عادوا فسجدوا ، وإن تباعد ذلك لم يعودوا للسجود ( قال الشافعي ) وإن لم يعلموا حتى صفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى ليصلوا فقد بعد ذلك وأحدثوا عملا بعد الصلاة بصفهم وصاروا حرسا لغيرهم فلا يجوز لهم أن يخلوا بغيرهم ومن قال : يعيد من ترك سجود السهو ، أمرهم بالإعادة ولا أرى بينا أن واجبا على أحد ترك سجود السهو أن يعود للصلاة ( قال الشافعي ) ولو سها الامام سهوا ثم سها بعده مرة أو مرارا أجزأتهم سجدتان لذلك كله وإن تركوهما عامدين أو جاهلين لم يبن أن يكون عليهم ان يعيدوا الصلاة ( قال الشافعي ) وإن لم يسه الامام وسهوا هم بعد الامام سجدوا لسهوهم ( قال الشافعي ) وإذا سها الامام في الركعة الأولى ثم صلت الطائفة الآخرة سجدوا معه للسهو حين يسجد ثم قاموا فأتموا لأنفسهم ثم عادوا وسجدوا عند فراغهم من الصلاة لان ذلك موضع لسجود السهو وإن لم يفعلوا كرهت ذلك لهم ولا يبين أن يكون على إمام ولا مأموم ولا على أحد صلى منفردا فترك سجود السهو ما كان السهو نقصا من الصلاة وزيادة فيها إعادة صلاة لأنا قد عقلنا ان فرض عدد سجود الصلاة معلوم فيشبه أن يكون سجود السهو معه كالتسبيح في الركوع والسجود ، والقول عند الافتتاح وسجود السهو كله سواء ، يجب في بعضه ما يجب في كله .
< فهرس الموضوعات > باب ما ينوب الامام في صلاة الخوف < / فهرس الموضوعات > باب ما ينوب الامام في صلاة الخوف ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وأذن الله تبارك وتعالى في صلاة الخوف بوجهين أحدهما الخوف الأدنى وهو قول الله عز وجل " وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة " الآية والثاني الخوف الذي أشد منه وهو قول الله تبارك وتعالى " فإن خفتم فرجالا أو ركبانا " فلما فرق الله بيتها ودلت السنة على افتراقهما لم يجز إلا التفريق بينهما والله تعالى أعلم لان الله عز وجل فرق بينهما لافتراق الحالين فيهما ( قال الشافعي ) وإذا صلى الامام في الخوف الأول صلاة الخوف فصلى بهم صلاة لا يجوز لهم أن يعملوا فيها شيئا غير الصلاة لا يعملونه في صلاة غير الخوف فإن عملوا غير الصلاة ما يفسد صلاة غير صلاة الخوف لو عملوه فسدت عليهم صلاتهم ( قال الشافعي ) فإن صلى الامام بطائفة ركعة وثبت قائما وقاموا يتمون

246

نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست