responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 146


شماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم " ما بالكم تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس أو لا يكفي أو إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله " [1] ( قال الشافعي ) وبهذه الأحاديث كلها نأخذ فنأمر كل مصل أن يسلم تسليمتين إماما كان أو مأموما أو منفردا ونأمر المصلى خلف الامام إذا لم يسلم الامام تسليمتين أن يسلم هو تسليمتين ويقول في كل واحدة منهما السلام عليكم ورحمة الله ونأمر الامام أن ينوى بذلك من عن يمينه في التسليمة الأولى وفى التسليمة الثانية من عن يساره ونأمر بذلك المأموم وينوى الامام في أي الناحيتين كان وإن كان بحذاء الامام نواه في الأولى التي عن يمينه وإن نواه في الآخرة لم يضره وإن عزبت عن الامام أو المأموم النية وسلما السلام عليكم على الحفظة والناس وسلما لقطع الصلاة فلا يعيد واحد منهما سلاما ولا صلاة ولا يوجب ذلك عليه سجود سهو وإن اقتصر رجل على تسليمة فلا إعادة عليه وأقل ما يكفيه من تسليمه أن يقول السلام عليكم فإن نقص من هذا حرفا عاد فسلم وإن لم يفعل حتى قام عاد فسجد للسهو ثم سلم وإن بدأ فقال : عليكم السلام ، كرهت ذلك له ، ولا إعادة في الصلاة عليه ، لأنه ذكر الله وإن ذكر الله عز وجل لا يقطع الصلاة [2] .
الكلام في الصلاة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة قبل أن نأتى أرض الحبشة فيرد علينا وهو في الصلاة فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيته لاسلم عليه فوجدته يصلى فسلمت عليه فلم يرد على فأخذني ما قرب وما بعد فجلست حتى إذا قضى صلاته أتيته فقال " إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث الله عز وجل أن لا تتكلموا في الصلاة " أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال



[1] قال السراج البلقيني : حديث جابر بن سمرة أخرجه مسلم في صحيحه ، وابن القبطية هو عبيد الله .
[2] قال السراج البلقيني قال جمع كثير من الأصحاب إن ظاهر هذا النص أنه يجزئه في الاسلام هذا وقال آخرون بل ظاهر هذا النص أنه لا يجزئ هذا في الاسلام لأنه قال لم تقطع صلاته فأخبر أنها لم تقطع ولم يقل خرج به من الصلاة وأيد الشيخ أبو حامد الأول بأنه لو لم يخرج به من الصلاة لوجب أن تبطل صلاته لأنه قد اتى بالسلام في غير موضعه ويجاب عن الذي ذكره الشيخ أبو حامد بأن هذا أصدره في موضعه على أنه سلام بخلاف من أصدره في غير موضعه وقد ذكر الماوردي فيها قولين فذكر هذا ونسبه إلى القديم قال وقال في موضع آخر لا يجزئه فخرجه أصحابنا على قولين والموجود في غير كلام الماوردي إثبات ذلك وجهين أو طريقين بالنظر إلى ما نص عليه في التكبير أنه لا يجزئ إذا قدم فقال أكبر الله وما نص عليه هنا على مقتضى قولهم ففرق قوم بأن هذا يعد سلاما بخلاف التكبير ورجح هذا ومنهم من أثبت الخلاف وعلى الجملة فالمعنى محتملة وهو إلى الجواز أقرب وهو المعتمد عند جمع من أئمة المذهب ويكون قول الشافعي ولا إعادة عليه باعتبار أنه خاطب بقوله عليكم قبل السلام واعلم أنه يستثنى من خطاب البشر المبطل للصلاة قول المصلى عند السلام السلام عليكم فإنه عند الخطاب مصل وكذلك إذا قدم عليكم

146

نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست