responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 147


أخبرنا مالك بن أنس عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أصدق ذو اليدين ؟ " فقال الناس : نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين آخرتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع [1] أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد قال سمعت أبا هريرة يقول : صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم من ركعتين فقال ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال " أصدق ذو اليدين ؟ " وقالوا نعم فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم [2] أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام الخرباق رجل بسيط اليدين فنادى يا رسول الله ، أقصرت الصلاة ؟ فخرج مغضبا يجر رداءه فسأل فأخبر فصلى تلك الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم ( قال الشافعي ) فبهذا كله نأخذ فنقول إن حتما أن لا يعمد أحد للكلام في الصلاة وهو ذاكر لأنه فيها فإن فعل انتقضت صلاته وكان عليه أن يستأنف صلاة غيرها لحديث ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما لم أعلم فيه مخالفا ممن لقيت من أهل العلم ( قال الشافعي ) ومن تكلم في الصلاة وهو يرى أنه قد أكملها أو نسي أنه في صلاة فتكلم فيها بنى على صلاته وسجد للسهو [3] ولحديث ذي اليدين وأن من تكلم في هذه الحال فإنما تكلم وهو يرى أنه في غير صلاة والكلام في غير الصلاة مباح وليس يخالف حديث ابن مسعود حديث ذي اليدين ، وحديث ابن مسعود في الكلام جملة ودل حديث ذي اليدين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين الكلام العامد والناسي لأنه في صلاة ، أو المتكلم وهو يرى أنه قد أكمل الصلاة .



[1] قال السراج البلقيني : حديث ذي اليدين أخرجه الصحيحان من حديث أبي هريرة ، البخاري من حديث مالك عن أيوب من طريق الشعبي وعبد الله بن يوسف وإسماعيل بن أبي أويس وأخرجه مسلم من غير هذا الطريق وسيأتي .
[2] قال السراج البلقيني : هذا الحديث من هذا الطريق أخرجه مسلم في صحيحه من حديث قتيبة عن مالك كذلك وأبو سفيان قال الدارقطني اسمه وهب وقال غيره : اسمه قزمان وهو مولى عبد الله ابن أبي أحمد بن جحش وقضية الاخذ بهذا الحديث أن سجود السهو للزيادة يكون بعد السلام ولكن لا يثبت هذا القول بتنجزة ما ذكر هنا فإن الشافعي قد بين الاخذ ولم يذكر فيه هذا .
[3] قال السراج البلقيني : قوله ولحديث ذي اليدين معطوف على قوله لحديث ابن مسعود وأعاد العامل لطول الفصل وهذا الكلام مذكور في حديث ذي اليدين لا يضر اتفقت نصوصه على ذلك ، وأما ما ذكر من أنه إذا كثر الكلام بطلت الصلاة على ما صححوه وأنه لا بد في الكثرة أن تكون زائدة على ما في حديث ذي اليدين ففي البويطي قبيل الرهن وقدر التطاول في هذه الأشياء وفيمن نسي ركعة قدر الوقت الذي كلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا اليدين ورد عليه ، ومراد الشافعي ، الزائد على ذلك .

147

نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست