responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 103


وكذلك كل ما قدم منه أو أخر فعليه أن يأتي به في موضعه فلو قال في أول الاذان الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم أكمل الاذان أعاد فقال الله أكبر أكبر التي ترك ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله مرتين حتى يكم الاذان [1] ثم يجهر بشئ من الاذان ويخافت بشئ منه لم تكن عليه إعادة ما وصفت به لأنه قد جاء بلفظ الاذان كاملا فلا إعادة عليه كما لا يكون عليه إعادة ما خافت من القرآن فيما يجهر بالقرآن فيه ( قال الشافعي ) ولو كبر ثم قال حي على الصلاة عاد فتشهد ثم أعاد حي على الصلاة حتى يأتي على الاذان كله فيضع كل شئ منه موضعه وما وضعه في غير موضعه أعاده في موضعه .
باب عدد المؤذنين وأرزاقهم ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أحب أن يقتصر في المؤذنين على اثنين لأنا ، إنما حفظنا أنه أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان ولا يضيق أن يؤذن أكثر من اثنين فإن اقتصر في الاذان على واحد أجزأه ولا أحب للامام إذا أذن المؤذن الأول أن يبطئ بالصلاة ليفرغ من بعده ولكنه يخرج ويقطع من بعده الاذان بخروج الامام ( قال الشافعي ) وواجب على الامام أن يتفقد أحوال المؤذنين ليؤذنوا في أول الوقت ولا ينتظرهم بالإقامة وأن يأمرهم فيقيموا في الوقت وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن ولا يؤذن جماعة معا وإن كان مسجدا كبيرا له مؤذنون عدد فلا بأس أن يؤذن في كل منارة له مؤذن فيسمع من يليه في وقت واحد وأحب أن يكون المؤذنون متطوعين وليس للامام أن يرزقهم ولا واحدا منهم وهو يجد من يؤذن له متطوعا ممن له أمانة إلا أن يرزقهم من ماله ولا أحسب أحدا ببلد كثير الأهل يعوزه أن يجد مؤذنا أمينا لازما يؤذن متطوعا فإن لم يجده فلا بأس أن يرزق مؤذنا ولا يرزقه من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز له أن يرزقه ممن غيره من الفئ لان لكله مالكا موصوفا ( قال الشافعي ) ولا يجوز له أن يرزقه من الصدقات شئ ويحل للمؤذن أخذ الرزق إذا رزق من حيث وصف أن يرزق ولا يحل له أخذه من غيره بأنه رزق ( قال الشافعي ) ولا يؤذن إلا عدل ثقة للاشراف على غورات الناس وأماناتهم على المواقيت وإذا كان المقدم من المؤذنين بصيرا بالوقت لم أكره أن يكون معه أعمى وإن كان الأعمى مؤذنا منفردا ومعه من يعلمه الوقت لم أكره ذلك له فإن لم يكن معه أحد كرهته لأنه لا يبصر ولا أحب أن يؤذن أحد إلا بعد البلوغ وإن أذن قبل البلوغ مؤذن أجزأ ومن أذن من عبد ومكاتب وحر ، أجزأ . وكذلك الخصي المجبوب والأعجمي إذا أفصح بالاذان وعلم الوقت وأحب إلي في هذا كله أن يكون المؤذنون خيار الناس ولا تؤذن امرأة ولو أذنت لرجال لم يجز عنهم أذانها وليس على النساء أذان وإن جمعن الصلاة وإن أذن فأقمن فلا بأس ولا تجهر المراة بصوتها تؤذن في نفسها وتسمع صواحباتها إذا أذنت وكذلك تقيم إذا أقامت وكذلك إن تركت الإقامة لم أكره لها من تركها ما أكره للرجال وإن كنت أحب أن تقيم وأذان الرجل في بيته وإقامته سواء كان في غير بيته في الحكاية وسواء أسمع المؤذنين حوله أو لم يسمعهم ولا أحب له ترك الاذان ولا الإقامة وإن دخل مسجدا أقيمت فيه الصلاة أحببت له أن يؤذن ويقيم في نفسه .



[1] قوله ثم يجهر بشئ الخ كذا في الأصل ولعل فيه سقطا وتحريفا من الناسخ ووجه الكلام : ولو كان يجهر بشئ من الاذان ويخافت بشئ منه لم تكن عليه إعادة ما خافت به لأنه ، الخ . فتأمل كتبه مصححه .

103

نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست