responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 102


لأنه لم يبلغ حتى مضى ذلك اليوم وكذلك لا يعود لصلاة صلاها قبل بلوغه لأنها قد مضت قبل بلوغه وكل صلاة غير التي تليها وكذلك كل صوم يوم غير الذي يليه ولا يبين أن هذا عليه في الصلاة ولا في الصوم فأما في الحج فبين .
< فهرس الموضوعات > باب جماع الاذان < / فهرس الموضوعات > باب جماع الاذان قال الله تبارك وتعالى " وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا " وقال " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله " فذكر الله عز وجل الاذان للصلاة وذكر يوم الجمعة فكان بينا والله تعالى أعلم أنه أراد المكتوبة بالآيتين معا وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذان للمكتوبات ولم يحفظ عنه أحد علمته أنه أمر بالآذان لغير صلاة مكتوبة بل حفظ الزهري عنه أنه كان يأمر في العيدين المؤذن فيقول الصلاة جامعة ولا أذان إلا لمكتوبة وكذلك لا إقامة فأما الأعياد والخسوف وقيام شهر رمضان فأحب إلي أن يقال فيه " الصلاة جامعة " وإن لم يقل ذلك فلا شئ على من تركه إلا ترك الأفضل والصلاة على الجنائز وكل نافلة غير الأعياد والخسوف بلا أذان فيها ولا قول الصلاة جامعة .
< فهرس الموضوعات > باب وقت الآذان للصبح < / فهرس الموضوعات > باب وقت الآذان للصبح أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادى بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادى حتى يقال له أصبحت أصبحت ( قال الشافعي ) فالسنة أن يؤذن للصبح بليل ليدلج المدلج ويتنبه النائم فيتأهب لحضور الصلاة وأحب إلي لو أذن مؤذن بعد الفجر ولو لم يفعل لم أر بأسا أن يترك ذلك لان وقت أذانها كان قبل الفجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤذن لصلاة غير الصبح إلا بعد وقتها لأني لم أعلم أحدا حكى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أذن له لصلاة قبل وقتها غير الفجر ولم يزل المؤذنون عندنا يؤذنون لكل صلاة بعد دخول وقتها إلا الفجر ولا أحب أن يترك الاذان لصلاة مكتوبة انفرد صاحبها أو جمع ولا الإقامة في مسجد جماعة كبر ولا صغر ولا يدع ذلك الرجل في بيته ولا سفره وأنا عليه في مساجد الجماعة العظام [1] أحظ وإذا أراد الرجل أن يكمل الاذان لكل صلاة غير الصبح بعد دخول وقتها فإن أذن لها قبل دخول وقتها أعاد إذا دخل الوقت وإن افتتح الاذان قبل الوقت ثم دخل الوقت عاد فاستأنف الاذان من أوله وإن أتم ما بقي من الاذان ثم عاد إلى ما مضى منه قبل الوقت لم يجزئه ولا يكمل الاذان حتى يأتي به على الولاء وبعد وقت الصلاة إلا في الصبح ولو ترك من الاذان شيئا عاد إلى ما ترك ثم بنى من حيث ترك لا يجزيه غيره



[1] قوله أحظ كذا في النسخ بالظاء المشالة ولعله بالضاد المعجمة وقوله إذا أراد الرجل أن يكمل الاذان الخ كذا في النسخ وانظر أين جواب الشرط اه‌ .

102

نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست